قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. 295

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.