قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. 295
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليم طاهر دباغة | مدير آسيا وأمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.