قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. 1898
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد سميشى مدير البلدان الاشتراكية الاروبية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987.
أحمد طالب الابراهيمي وأمريكا اللاتينية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليم الطاهر دباغة مدير آسيا وأمريكا اللاتينية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987.
أحمد طالب الابراهيمي الاربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.