قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدراة الوسائل. 336
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الفاضل بلبحار مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وكذلك يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان الاشتراكية الأوروبية.
إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيض لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام | 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد ميشي مديرا للبلدان الاشتراكية الاوروبية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد سميشي مدير البلدان الاشتراكية، الاوروبية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر القرار ر هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.