قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه 302

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.