قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه 302
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمران بن يونس مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1989.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.