قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو زائرية / العدد 77 : 3 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد بلديتي سفيزف ومصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بوحنيفية (ولاية معسكر )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.