قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو زائرية / العدد 77 : 3 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد بلديتي سفيزف ومصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بوحنيفية (ولاية معسكر )
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد بلديتي سفيزف ومصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بوحنيفية (ولاية معسكر).
المادة 2
فتح المادةتحدد المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لانجاز هذا المشروع حسب الدراسات التي أنجزها صاحب المشروع : 20 هكتارا من الأراضي الفلاحية، وتتوزع كما يأتي :
ولاية سيدي بلعباس :
- 14 هكتارا من الأراضي الفلاحية.
ولاية معسكر :
- 6 هكتارات من الأراضي الفلاحية.
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ المخصص لعمليات نزع الملكية ب 4.000.000 دينار .
المادة 4
فتح المادةتتضمن هذه العملية ما يأتي :
أ) توفير وضع وتشغيل قناة توصيل فولاذية على مسافة 19.030 متر مع قطع خاصة وحنفيات، قطرها 350 مم في ولايتي سيدي بلعباس ومعسكر، ب توفير وتركيب وتشغيل التجهيزات الخاصة بمحطة ضخ ومحطة إعادة ضخ في ولاية معسكر. 23 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 5
فتح المادةتحدد المهلة المخصصة لنزع الملكية بأربع ( 4 ) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف السادة واليا ولايتي سيدي بلعباس ومعسكر والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد الكريم حرشاوي والبيئة مصطفى بن منصور وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط ---------------- ★ ----------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.