قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة وهران مرورا بولاية قرقار بولاية غليزان مستغانم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.