قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة وهران مرورا بولاية قرقار بولاية غليزان مستغانم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد 10
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة وهران مرورا بولاية مستغانم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد قرقار بولاية غليزان.
المادة 2
فتح المادةتحدد المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع حسب الدراسات التي أنجزها صاحب المشروع :
- 117 هكتارا، 8 آرات و 25 سنتيارا من الأراضي الفلاحية،
- 34 هكتارا ، 41 آرا و 75 سنتيارا من الأراضي غير المزروعة.
وتتوزع كما يأتي :
ولاية وهران :
- 29 هكتارا ، 80 آرا و 23 سنتيارا من الأراضي الفلاحية،
- 19 هكتارا، 54 آرا و 48 سنتيارا من الأراضي غير المزروعة.
ولاية غليزان :
- 29 هكتارا، 39 آرا و 62 سنتيارا من الأراضي الفلاحية،
- 7 هكتارات، 9 آرات و 35 سنتيارا من الأراضي غير المزروعة.
للجمهورية الجزائرية / الغدد 35 11 ولاية مستغانم :
- 57 هكتارا ، 88 آرا و 40 سنتيارا من الأراضي الفلاحية،
- 7 هكتارات، 77 آرا و 92 سنتيارا من الأراضي غير المزروعة.
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات نزع الملكية بمائتين وعشرين مليون دينار (220.000.000 دج ) .
المادة 4
فتح المادةيتضمن مشروع نقل المياه من سد قرقار إلى مدينة وهران إنجاز الأشغال الآتية :
أ) قناة إيصال المياه طولها الإجمالي 152 كلم وقطرها من 850 إلى 1.200 ملم،
ب) محطتا (2) ضخ والتا (2) ضغط،
ج) تمديد وإعادة ترميم محطة المعالجة الموجودة على مستوى وادي الشلف التي تقدر سعتها القصوى ب 6.200 م 3 / الساعة، د خزان وحوض للمياه،
ه) جهاز للإرسال عن بعد، للتألية وللمراقبة.
المادة 5
فتح المادةيحدد الأجل الأقصى المخصص لنزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف السّادة ولاة ولاية وهران وغليزان ومستغانم والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والبيئة وزير المالية، المكلف عبد المالك سلال بالميزانية علي براهيتي وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.