قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ما كسنة ( ولاية الطارف) . . 15 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة الصناعية مرورا بالقالة، الطارف بالمياه 17

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.