قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ما كسنة ( ولاية الطارف) . . 15 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة الصناعية مرورا بالقالة، الطارف بالمياه 17
المادة الأولى
فتح المادةيصرّح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ماكسنة، ببلدية بوقوس ( ولاية الطارف ).
المادة 2
فتح المادةتحدد المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع حسب الدراسات التي أنجزها صاحب المشروع :
- - 545 هكتارا من الأراضي الفلاحية. 11.000 متر من الطرق العمومية.
وتتوزع كما يأتي :
ولاية الطارف : 515 هكتارا من الأراضي الفلاحية.
- 5.000 متر من الطرق العمومية.
ولاية عنابة : 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية. 6.000 متر من الطرق العمومية.
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ المخصص لعمليات نزع الملكية ب 40.000.000 دينار جزائري.
المادة 4
فتح المادةتتضمن هذه العملية ما يأتي :
أ) توفير وضع وتشغيل 55 كلم من قنوات الاسمنت المطوق والفولاذ مع قطع خاصة وحنفيات يتراوح قطرها بين 250 مم و 1400 مم (ولاية عنابة وولاية الطارف). / العدد 77 23 جمادي الثانية عام 1419 ه
ب ) توفير وتركيب وتشغيل التجهيزات الخاصة بست محطات ضخ ) ولايتي عنابة والطارف ) وكذا محطة معالجة في ولاية الطارف.
ج ) إنجاز عمليتي الهندسة المدنية والتجهيز بخزان وسيط سعته 10.000م 3 وثلاث (3) محطمات حمولة ( ولاية الطارف ).
المادة 5
فتح المادةتحدد المهلة المخصصة لنزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف السادة واليا ولايتي الطارف وعنابة والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة عبد الكريم حرشاوي مصطفى بن منصور وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.