قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير . 1609
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
مديرية الاستغلال مديرية الاعمال الكبرى مديرية الدراسات والبرمجة مديرية الادارة العامة 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية الاستغلال :
قسم تقنيات الاستغلال ويشمل :
مصلحة لمياه الشرب مصلحة للتطهير مصلحة للمعالجة.
قسم توحيد النمط وضبط المقاييس ويشمل :
مصلحة لضبط المقاييس وتوحيد النمط، مصلحة لاحصائيات الاستغلال مصلحة المسح المياه.
قسم تنظيم المنظومة ويشمل :
مصلحة تنظيم المؤسسات مصلحة مخططات الانتاج.
قسم التفتيش التقني ويشمل :
مصلحة التفتيش التقني للتجهيزات الهدروميكانيكية، مصلحة التفتيش التقني للمنشآت الكهربائية، مصلحة التفتيش التقني للتجهيزات المعالجة مصلحة التفتيش التقني لأعمال التطهير والتصفية.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الاعمال الكبرى مايأتي :
قسم الدراسات والابحاث ويشمل :
مصلحة للتموين بماء الشرب وماء الصناعة مصلحة للتطهير، مصلحة المعالجة المياه مصلحة للبحث .
كما يمكن أن تنشأ ، بمقرر من الوزير المكلف بالري، مناصب رئيس مشروع قصد تنفيذ برنامج التجهيز العمومي.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الدرسات والبرمجة مايأتي :
- قسم الاعلام الآلي ويشمل :
مصلحة المساعدة ومتابعة نمو المؤسسات مصلحة الدراسات ومعالجة الاعلام الآلي.
قسم الدراسات الاقتصادية ويشمل :
مصلحة للاحصائيات والوثائق مصلحة للدراسات المالية.
- قسم البرمجة ويشمل :
مصلحة البرامج،
- مصلحة التمويلات.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الادارة العامة ما يلي :
قسم المستخدمين والتقنيين ويشمل :
مصلحة للتوظيف والتكوين مصلحة لتسيير المستخدمين مصلحة للتقنين.
قسم الميزانية والوسائل ويشمل :
مصلحة لميزانية التسيير مصلحة لميزانية التجهيز مصلحة للوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى والبيئة عن وزير المالية والغابات الأمين العام محمد رويغي محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.