قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة المؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000 - . . 21 وإعادة الهيكلة 2000 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الطعن 74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون "
المادة الأولى
فتح المادةيصرّح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد مدينة سيدي بلعباس، المنطقة الصناعية والمناطق المجاورة لها بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي بولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتحدد المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع حسب الدراسات التي أنجزها صاحب المشروع :
العدد 60 . 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م المساحة الإجمالية :
- 104 هكتارات 20 آرا، 92 سنتيارا،
- الأراضي المبنية : لا شيء .
والموزعة كالتالي :
ولاية سيدي بلعباس :
- 87 هكتارا ، 33 آرا، 14 سنتيارا.
ولاية تلمسان :
- 16 هكتارا ، 87 آرا، 78 سنتيارا.
المادة 3
فتح المادةيقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات نزع الملكية ب 232.376.060,00 دينار جزائري.
المادة 4
فتح المادةيتضمن مشروع التزويد بالمياه من سد سيدي عبدلي إلى سيدي بلعباس إنجاز الأشغال الآتية :
1 - محطة معالجة المياه سعتها 1.200 ل ثا .
2 - خمس (5) محطات ضخ منها محطة واحدة لضخ المياه الطبيعية وأربع (4) محطات لضخ المياه المعالجة.
3 - خمسة عشر (15) حوضا لتخزين المياه سعتها الاجمالية 40.000 متر مكعب. 4-110 كلم من القنوات يتراوح قطرها من إلى 1.100 مم .100
5 - نظام تحكم عن بعد ومراقبة.
6 - التوصيل بشبكة الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط.
7 - إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بسيدي بلعباس .
المادة 5
فتح المادةيحدد الأجل الأقصى المخصص لنزع الملكية بأربع ( 4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف السادة واليا ولايتي سيدي بلعباس وتلمسان والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. 17 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 15 أكتوبر سنة 2000 م.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000.
وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني وزير الموارد المائية سليم سعدي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.