مرسوم تنفيذي رقم 98-348

مرسوم تنفيذي رقم 98-348 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المياه. 19 مراسم فردية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-348

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.