مرسوم تنفيذي رقم 98-348 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المياه. 19 مراسم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 143 من القانون رقم 17-3 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعيّن الأعوان المؤهلون للبحث عن مخالفات أحكام قانون المياه ومعاينتها بمقرر وزاري من بين :
أ مستخدمي الري :
- المهندسين الذين لهم خبرة مدتها سنتان (2) على الأقل، التقنيين السّامين والتقنيين المتخصصين الذين لهم خبرة مدتها ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- المساعدين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين والأعوان التقنيين الذين لهم خبرة مدتها خمس (5) سنوات على الأقل.
يعين هؤلاء الأعوان من بين المستخدمين العاملين بالإدارات المركزية واللامركزية المكلفة بالري.
ب مستخدمي استغلال مساحات الري :
المهندسين الذين لهم خبرة مدتها سنتان (2) على الأقل، التقنيين السامين والتقنيين المتخصصين الذين لهم خبرة مدتها ثلاث سنوات (3) على الأقل، المساعدين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين والأعوان التقنيين الذين لهم خبرة مدتها خمس (5) سنوات على الأقل.
المادة 3
فتح المادةيرفق بهذا المرسوم محضر نموذجي لمعاينة المخالفة.
يرسل محضر معاينة المخالفة إلى :
- وكيل الجمهورية المختص إقليميا، المدير الولائي المكلف بالري.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية مديرية الري لولاية.
دائرة.
بلدية.
محضر معاينة (المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في في العام.
من الشهر .
السيد (السادة).
رقم مخالفة أحكام قانون المياه 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم).
ويوم. .. نحن الممضي (ون) أسفله عون (أعوان) شرطة المياه المحلف (ون) والمعين (ون) بمقرّر وزاري رقم. ..... المؤرخ في.
قمنا بمعاينة ما يأتي :
تعريف مرتكب المخالفة :
الاسم واللقب.
تاريخ ومكان الازدياد :
المهنة :
العنوان :
وصف المخالفة :
ملاحظات العون :
حرر ب إمضاء مرتكب المخالفة في :
إمضاء العون المحقق مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de 17-3 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 84-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.