مرسوم رقم 86-163 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. - 1268
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84 210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 - المذكور أعلاه كالآتي :
ه معهد الالكترونيك
- معهد الهندسة المدنية
- معهد الكيمياء الصناعية
- معهد الاعلام الآلي ، معهد التقنيين السامين معهد علوم الطبيعة.
معهد الرياضيات
- معهد الفيزياء، معهد علوم الارض معهد الكيمياء».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-47
مرسوم تنفيذي رقم 89-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 385
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإدارى لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا . 249
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 1537
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.