مرسوم رقم 85-262 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بمتيجة. 1658
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان في مساحة الرى بمتيجة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالري، ويكون مقره في مدينة العفرون (ولاية تيبازة).
للجمهورية الجزائرية - 1659
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمى للديوان الى حدود المساحة المسقية في متيجة كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1955 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-365
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-262 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-126
- مرسوم رقم 85-200
- مرسوم رقم 85-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-365
مرسوم تنفيذي رقم 05-365 مؤرخ في 14 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بمتيجة وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-246
مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.