مرسوم رقم 86-164 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 1269
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذى القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه كالاتي :
« معهد الرى المعهد الالكتروتقنى معهد المناجم والمدانة 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية معهد الاعلام الآلي معهد الكيمياء الصناعية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . 261
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الاعلام الآلى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1541 قران وزارى مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1543
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام . 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد : شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة 3 في معهد المناجم والعدانة بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1540
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الالكتروتقنى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1539
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الرى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1538
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.