مرسوم رقم 83 57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 271
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-31
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما المرسومان رقم 83-57 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 ، ورقم 85-186 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على جرد ممتلكات المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والديوان الوطني للجيولوجيا المحولة الديوان البحث الجيولوجي والمنجمي. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( تلمسان ) . 322
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في ناحية تين زكري ايكندوكر ( الهقار ) . 322
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-31
مرسوم تنفيذي رقم 92-31 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 176
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنهجي على هضاب تراراس ( تلمسان ) . 321
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث على معدن التنغستين والقصدير في الهقار الأوسط 320
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحديد في ناحية جبل هلال وجبل عنيني ( سطيف وبرج بوعريريج ) . 321
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الحديد في ناحية الونزة - بوخضرة (تبسة). 1328
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ادرار). 1327
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في رقعة تين فلكي. 1326 (تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المناجم المتعددة المعادن في الشمال الغربي للبلاد. 1326
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم التانطال والنيوبيوم في ناحية أباليكان (الهقار). 1325
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن النحاس والذهب والنيكل والكوبالت في شرق الهقار 1305
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في شمال شرق البلاد. 1323
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في ولاية جيجل. 1322
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " جمعية أساتذة الشبه الطبي ". 1321
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في شمال البلاد. 1328
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للزئبق في قطاع مراسمة 2 ( سكيكدة ) . 1649 1
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع تاسكرات (الهقار ) . 1649
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم التنغستين والقصدير في قطاع بشير ( الهقار ) . 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الرصاص والزنك والبيريت في قطاع شعبة الحمرة ( سطيف ) . 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع أمسمسة ( الهقار ) 1647
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة
-
مرسوم رقم 83-58
مرسوم رقم 83-58 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحولى الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان اعمالها في ميدان البحث المنجمي. 275
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.