مرسوم رقم 83-310 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد. 1296
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقن
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، وتدعى في صلب النمن «المؤسسة».
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفيس.
وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، الذين يوكل أمرهم اليها طبقا للاحكام المتعلقة بتنظيم النقل البرى.
ولهذا الفرض تقوم المؤسسة، في اطار المخطط الوطني لنقل المسافرين، بما يأتي :
1- النقل عبر الخطوط التي تربط بين الاماكن الرئيسية في الولاية، داخل المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
ب - النقل بين المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي والمقاطعات الأخرى التي تدخل في الاختصاص الاقليمي لمؤسسات نقل المسافرين عبر الطرق المجاورة وكذلك النقل الواصل بين :
- الاماكن الرئيسية في الولاية الموجودة داخل المقاطعة والاماكن الرئيسية في الولاية والدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى الاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في مقاطعتها والاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في المقاطعات الأخرى.
وزيادة على ذلك يدخل في اطار مهمتها، ان اقتضى الامر، القيام بجميع أنواع النقل الدولي للمسافرين عبر الطرق في اطار الاتفاقيات الثنائية التي يصادق وزير النقل والميد البحري قانونا.
تقوم المؤسسة، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بجميع العمليات المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها لتحقيق الاهداف التي سطرها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها تنجز جميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها أو تكلف من ينجل ذلك .
- تمارس عموما أي عمل يتصل بهدفها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايتي بشار وأدرار.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بشار.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من دائرة اختصاصها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحري.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أدام مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين و يجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في سط البلاد بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الأيلة اليها لتحقيق الاهداف المسطرة لها، والمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، أن وجدت وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 26 نوفمبر .
سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدين العام للمؤسسة
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك، وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به : الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين النقل والصيد البحرى ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد .
البحرى ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه على ..
اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة - للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75
- 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةلا تحل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، محل الشركة .
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 الوطنية لنقل المسافرين، حلولا تاما فيما يخصها الا ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحرى.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أي تعديل في هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير النقل والصيد البحري للمصادقة عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها الا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مقرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 311 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 - الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه». .
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحرى، -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
و بمقتضى الامر رقم 68 - - 643 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران.
- و بمقتضى الأمر رقم 64 20-64 20 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمع احداث مجلس وطني للطيران وبمقتضى الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975.
والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية.
وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 والمتضمن أحداث مصلحة للبحث من الطائرات التي هي في خطر وانقاذها، وبمقتضى المرسوم رقم 20-131 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية، . وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 الذي يحدد شروط التشاور بين وزير النقل والاشغال العمومية ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن - انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
و بعد استشارة المجلس الوطني للطيران.
و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي :
الباب الاول التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى : يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران المحدد بالامر رقم 68 643 المؤرخ في 26 ديسمبر - سنة 1968 المذكور أعلاه، في اطار أحكام الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات مع مراعاة أحكام الأمر رقم 25-25 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية.
المادة 2 : يغير اسم المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران في اطار المادة الأولى المذكورة أعلاه، فتصبح تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وتعد هذه المؤسسة الوطنية ذات طابع اقتصادي وفقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الملاحة الجوية بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 وبهذه الصفة تسهر على أمر الملاحة في المجال الجوي الوطني أو الذى يدخل في اختصاص الجزائر بمقتضى العقود الدولية، لاسيما في اطار ما يأتي :
استخدام الطائرات المدنية للمجالات - المعنية، حر حركة الطائرات جوا وبراء احترام الاجراءات المتعلقة بالمقاييس - التقنية والامتعة التي لها علاقة بمواقع المطارات المعنية والمنشآت والتجهيزات الطيرانية الخاصة بها.
وتستغل تقنيا المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية، لاسيما تنظيم مختلف المصالح وسيرها قصد ضمان أمن الطيران ومن ذلك :
- من مراقبة حركة المرور الجوية، الاعلام الطيراني جوا وبرا و نشر معلومات الارصاد الجوية الضرورية للملاحة الجوية.
تسيير وسائل الاتصالات اللاسلكية الطيرانية،
- تشارك في عمليات البحث والانقاذ وعمليات الوقاية في مجال الامن بالاتصال مع السلطات المعنية طبقا للتنظيم الجارى به العمل، لاسيما المرسوم رقم 20-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 المعدل للمرسوم رقم 68 57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 المذكور اعلاه وفي اطار مهمتها تشارك مع كل سلطة معنية في اعداد مخططات الهياكل العامة للمطارات وتعد مخططات المرافق الطيرانية والراديو - كهربائية وتسهر على تطبيقها بالتنسيق مع السلطات المختصة وتتولى تركيب وسائل اتصالات الملاحة السلكية واللاسلكية والمساعدة لدى الهبوط وصيانتها وكذلك صيانة المعنيات البصرية والتجهيزات الملحقة.
تضطلع المؤسسة على الصعيد الدولي بمهمات التشاور ونشر البرقيات التي تحتوي على فائدة للطيران أو الارصاد الجوية أو ارسالها من جديد.
ويمكن المؤسسة قصد الاضطلاع بهذه المهمات أن تقوم وفقا للتنظيمات والقوانين الجاري بها العمل مع مراعاة الاجراءات المقررة على الخصوص بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدفها من أجل تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي غير المبنية والمبنية جزئيا التي تكون ضرورية لها.
تقدم المؤسسة زيادة على المهمات المحددة اعلاه وطبقا لاختصاصاتها في حدود امكانياتها مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في اطار الاعمال ذات الطاب ايع الوطني او المحلي التي لها علاقة بهدفها.
المادة 4 : تستثنى من الأمر رقم 68 643- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1968، المذكور أعلاه، عناصر الممتلكات وبعض الاعمال التي يتبين انها مخصصة لاداء المهمة التي تسند إلى المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هياكلها ووسائلها وعملها وذلك في اطار المهمة الجديدة التي تسند الى المؤسسة في التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاحكام المناسبة.
المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحرى.
الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نمي عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والتعبوي المتخذة لتطبيقه.
المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 10 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة. -
- اللجان الدائمة.
المادة 11 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحرى ورقابته ويمارس هذا سلطانه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المؤسسة
المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلي في المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية.
المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير العالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها فى الاجال القانونية وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصومة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20 : تمك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 21 : عملا بالمادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي و نوعي وتقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل يحدد عناصر الممتلكات المحتفظ بها والاعمال والوسائل المادية والبشرية المقرر ابقاؤها لاداء المهمة المسندة إلى المؤسسة وكذلك عناصر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223 الثلاثاء 3147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.