مرسوم رقم 83-308 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1289
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة»..
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل، النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، الذين يوكل أمرهم اليها طبقا للاحكام المتعلقة بتنظيم النقل البرى والهذا الغرض تقوم المؤسسة، في اطار المخطط الموطني لنقل المسافرين، بما يأتي :
أ النقل عبر الخطوط التي تربط بين الاماكن الرئيسية في الولاية داخل المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
ب - النقل بين المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي والمقاطعات الاخرى التي تدخل في الاختصاص الاقليمى المؤسسات نقل المسافرين عبر الطرق المجاورة وكذلك النقل الواصل بين :
- الاماكن الرئيسية في الولاية الموجودة داخل المقاطعة والاماكن الرئيسية في الولاية والدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى، الاماكن الرئيسية فى الدائرة الموجودة في مقاطعتها والاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى.
وزيادة على ذلك يدخل في اطار مهمتها، ان اقتضى الامر، القيام بجميع أنواع النقل الدولي للمسافرين عبر الطرق في اطار الاتفاقيات الثنائية التي يصادق عليها وزير النقل والصيد البحرى قانونا.
تقوم المؤسسة، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل بجميع العمليات المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها لتحقيق الاهداف التي سطرها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
تنجز جميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها أو تكلف من ينجز ذلك،
- تمارس عموما أي عمل يتصل بهدفها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : ورقلة والجلفة والاغواط وتامنراست.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في ورقلة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرة اختصاصها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحرى.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد آدام مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها لتحقيق الاهداف المسطرة لها، والمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك، وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 | 1 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحرى ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامى رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25 -- 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه على اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل العالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. 1292 الجريدة الرحمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 في
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةلا تحل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين، حلولا تاما فيما يخصها الا ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحرى.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أي تعديل في هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدين العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير النقل والصيد البحرى للمصادقة عليه .
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها إلا بنص مسائل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 2524
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.