مرسوم رقم 83-309 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى غرب البلاد. 1292
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد، وتدعى في صلب النقر «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل، التقل العمومى للمسافرين عبر الطرق، الذين يوكل أمرهم اليها طبقا للاحكام المتعلقة بتنظيم النقل البرى.
ولهذا الغرض تقوم المؤسسة، في اطار المخطط… الوطنى لنقل المسافرين، بما يأتي :
أ النقل عبر الخطوط التي تربط بين الاماك الرئيسية في الولاية، داخل المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
ب - النقل من المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمى والمقاطعات الاخرى التي تدخل في الاختصاص الاقليمي لمؤسسات نقل المسافرين عبر ..
الطرق المجاورة وكذلك النقل الواصل بين :
الاماكن الرئيسية فى الولاية الموجودة داخل المقاطعة والاماكن الرئيسية في الولاية والدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى، 1294 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الاماكن الرئيسية فى الدائرة الموجودة في
- مقاطعتها والاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى.
وزيادة على ذلك يدخل في اطار مهمتها، ان اقتضى الامر، القيام بجميع أنواع النقل الدولى للمسافرين عبر الطرق في اطار الاتفاقيات الثنائية التي يصادق عليها وزير النقل والصيد البحرى قانونا.
تقوم المؤسسة، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بجميع العمليات المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها لتحقيق الاهداف التي سطرها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها.
تنجز جميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها أو تكلف من ينجز ذلك ،
- تمارس عموما أى عمل يتصل بهدفها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عين تراب ولايات : وهران وسيدي بلعباس وتلمسان ومستغانم وتيارت وسعيدة ومعسكر.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرة اختصاصها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل .
المسافرين في وسط البلاد، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها لتحقيق الاهداف .
المسطرة لها، والمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك، وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير لاحكام المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب النقل والصيد البحرى ورقابته، ويمارس هذا علم 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات مصحوية بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الأخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبما للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه على اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الي وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةلا تحل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين، حلولا تاما فيما يخصها إلا ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحرى.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أي تعديل في هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير النقل والصيد البحري للمصادقة عليه.
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.