مرسوم رقم 88-187

مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه " تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة " . 1369

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.