مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه " تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة " . 1369
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب رقم 302-047 الذي عنوانه « تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة » . والمحدث بالمادة 193 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة .1988
المادة 5
فتح المادةيبين بدقة وزير المالية، ان دعت الحاجة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر 1988 الشاذلي بن جديد ) ) ( (
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.