مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، فتصبح «المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط» ويدعى فى صلب النص «المركز».
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى ويتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يتخذ المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط تسمية المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية ويدعى في صلب النص "المركز".
يعتبر المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-42 (ج.ر عدد 8 لسنة 1988)
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز فى مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فى اطار تنفيذ أشغال التخطيط فى المستويات الوطنية والقطاعية والمحلية، في القيام بالدراسات والتحاليل ذات الطابع الاقتصادى والديمغرافي والاجتماعي والثقافي التي تسهل عملية تحضير مخططات التنمية ذات الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتقويمها ومتابعتها ومراقبتها.
ولهذا الغرض يتولى المركز على الخصوص بما يأتي :
يجرى تحقيقات ودراسات وتحاليل تتناول تطور هياكل الاقتصاد الوطني الشاملة أو القطاعية، ويضع تحت تصرف الهيئات الوطنية جميع المعلومات ذات الطابع الاقتصادى أو الاجتماعي الناجمة عنها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 345
- يجرى دراسات لها صلة بتطورات هياكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحاليل معمقة لسير هياكل الانتاج العامة أو القطاعية أو المحلية، قصد السماح باقامة علاقات بين القطاعات على نحو أمثل وضمان انسجام سير الجهاز الانتاجئ أو أعمال الاستثمار فيما يخص القيود الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية،
- يحلل التحولات الاجتماعية المتولدة عن جهود التنمية،
- ينجز دراسات اقتصادية ذات طابع دولي المعرفة بعض العوامل والمعطيات اللازمة لاعداد المخططات ذات الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتنفيذها ومتابعتها يتصور ويقترح على وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية خاصة الادوات التقنية الجديدة التي تسمح بتطوير الطابع العلمي لمناهج المخططات على المستوى الوطني أو القطاعي أو الجهوى أو المحلي، وعملية تنفيذها ومتابعتها، يتصور ويقترح على وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية خاصة وعلى الهياكل الاخرى التابعة لمنظومة التخطيط الوطنية مؤشرات كمية ونوعية تسمح بسير انسجام نمو المجموعة الانتاجية، وتسهيل التكامل بين القطاعات.
ويمكنه لهذا الغرض، أن يقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية، بما يأتي :
- يطور المعطيات والمعلومات والتحاليل الاساسية الخاصة بتيسيير اعداد فرضيات المخططات ذات الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتحديد ارتساماتها،
- ينجز الدراسات التي تسمح بتحديد أثر بعض أعمال الاستثمار والتموين أو الانتاج، في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي الشامل أو القطاعي أو المحلي، 346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه ينتج في شكل دراسات منتظمة مرتبطة بهدفه، العناصر التي من شأنها أن تسمح بالتحكم الافضل كما وكيفا في الاحتياجات الاجتماعية التي وفرت أو التي يطلب توفيرها، يقوم بالدراسات أو التحاليل الظرفية أو استقبالية للاقتصاد العالمى التي تسمح بحسن تحديد موقع الاقتصاد الوطني في تيارات المبادلات الدولية، ينجز التحاليل المبينة على المقارنة بين اجراءات تنفيذ منظومات التسيير وتخطيط الاقتصاد وبين مناهج ذلك وكيفياته يتلقى أو ينتج أي اعلام علمى يسمح بمعرفة أحسن وتحكم أفضل فى المناهج الكمية والكيفية، لاسيما من خلال ضبط نماذج محاكاة التوازنات الاقتصادية أو المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تتمثل مهمة المركز، في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، في القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع اقتصادي وسياسي وديمغرافي واجتماعي . وثقافي وبهذه الصفة، يكلف المركز، لاسيما بما يأتي :
- القيام بدراسات اقتصادية عامة تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والتنمية الاقتصادية والاندماج الاقتصادي الوطني والجهوي، وكذا بالعلاقات الاقتصادية الدولية، 17 رجب عام 1421 ه 1.5. أكتوبر سنة 2000
- إنجاز كلّ دراسة وبحث حول التنظيم الإقليمي والإدارة المحلية ومنتخبيها وتأطيرها وسير المصالح العمومية لتقييم الفعالية والنتائج وعصرنة الجهاز الإداري والتنمية المحلية والجهوية واستغلال المجال والتهيئة العمرانية والنزوح الريفي وتدفقات الهجرة الداخلية والديناميكية الاجتماعية
- القيام بكل دراسة ديمغرافية ومستقبلية قصد تحليل خصائص السكان الزواج والخصوبة والولادات والوفيات والهجرة والبنية الأسرية وإعداد الاستراتيجيات في إطار السياسات السكانية، تحليل التفاعلات بين تطوّر السكان والمحيط وكذا التحولات الاجتماعية المترتبة عن التنمية
- دراسة الاحتياجات الاجتماعية للسكان والإطار المعيشي والظروف المعيشية للأسر، والجوانب المتعلقة بالتربية والصحة والسكن والمؤسسات الاجتماعية،
- ضمان كل الخبرة والتطهير والمراقبة المحاسبية والمالية للمؤسسات وتقييم الأملاك، وقياس النتائج وانعكاس استراتيجيتها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتحديد سياسات الاستثمار والتمويل وإعادة الهيكلة وإعادة التوزيع وحركة رؤوس الأموال ومتابعتها رصد توجهات الرأي العام وتطورها على أساس التحقيقات، أو سبر الآراء للظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، القيام بدراسات السوق من كل طبيعة وسبر الآراء حول القضايا السياسية الكبرى ودراسة مدى ذيوع وسائل الإعلام ونسب الاستماع وكذا كل تحقيق له صلة بمجالات نشاط هياكل المركز تأسيس بنوك معطيات تحتوي على معلومات ذات فائدة للإدارة العمومية والمتعاملين العموميين ، والخواص، وقيادة تسيير شبكة الاتصال والمصادر المعلوماتية الأخرى وإنجاز أنظمة إعلامية
- تطبيق سياسات بحث وتسيير الوثائق ونشر الأعمال التي ينجزها المركز، ونشر مجلة المركز أو أي نشريات أخرى، العدد 60 5. 5
- تصور برامج للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى متخصصة في التكوين القصير والمتوسط في الفروع المرتبطة بمهامه لفائدة مستخدمي الإدارات العمومية والمؤسسات.
يمكن المركز الاستعانة بالخبراء والاستشاريين لتحقيق أهدافه".
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز، في اطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تعد طبقا للتنظيم المعمول به أن يخول القيام بما يأتي :
يقوم باستقصاءات مباشرة لانتاج معلومات أو استخدام معلومات موجودة من قبل في مستوى جميع هياكل التخطيط أو في أية هيئة عمومية أو خاصة، يساهم في الدراسات أو التحاليل التي تدخل في اختصاصاته وتقوم بها أية هيئة أو مؤسسة وطنية أو دولية أخرى قصد القيام بأشغال لها علاقة بهدفه.
وبهذه الصفة، يمكنه أن يقوم بما يأتي :
يبرم عقود الخدمة أو التعامل الثانوى ينظم ملتقيات وندوات ولقاءات علمية وتقنية تتصل بهدفه أو يشارك في ذلك سواء في الجزائر أو فى الخارج طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 6
فتح المادةيسير المركز مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام، يعيّن بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال".
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مدين عام مساعد ومديرون.
ويعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح المدير العام للمركز. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يساعد المدير العام في مهامه رؤساء دوائر ومديرو دراسات.
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالداخلية".
المادة 8
فتح المادةيتصرف المدير العام للمركز في اطار التعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطة الوصية.
ويعد مسؤولا عن السير العام للمركز ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة.
يمثل المركز فى جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته كما يتولى تسييرهم طبقا للتنظيم المعمول به. وهو الأمر بصرف ميزانية تخص الاشغال التي يقوم بانجازها مع المتعاملين | المركز حسب الشروط المقررة في التنظيم المعمول المواطنين العموميين أو الخواض أو لحسابهم،
- به يبرم أي اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية تتصل بهدفه بشرط موافقة السلطة الوصية عليها به و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة يبرم الصفقات والعقود أو الاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به.
يمكنه أن يفوض امضاءة الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة و : يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من :
- 3 ممثلين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزارة المالية
- ممثل لوزارة الفلاحة والصيد البحرى ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة،
- ممثل موزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل لوزارة التجارة
- ممثل التكوين المهني والعمل
- ممثل لوزارة التعليم العالي
- ممثل لوزارة الحماية الاجتماعية.
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى كتابته.
يقدم العون المحاسب التابع للمركز الوثائق المحاسبية لمجلس الادارة حسب الاشكال المطلوبه.
يعد مجلس الادارة نظامه الداخلي.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه الذى يعينه الوزير الوصى كلما كان ذلك ضروريا، وأربع (4) مرات في السنة على الاقل.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز الرسمية للجمهورية الجزائرية 347
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
يصادق على المداولات بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات.
تدون المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس ادارة المركز خاصة القضايا الآتية :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي
- البرامج العامة لنشاط المركز،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي يباشرها المركز، ابرام القروض،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المركز مع الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الاجنبية،
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ومصاريفه،
- التقارير والحصائل السنوية لاعمال المركز،
- - الحسابات السنوية
- التسوية المحاسبية والمالية مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وشروط أجورهم، مدى مناسبة الهبات والوصايا.
تعرض مداولات مجلس الادارة على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر يوما الموالية للمصادقة عليها. 348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه
الباب الثالث — الوصاية على المركز ومراقبته
المادة 13
فتح المادةيملك وزير التخطيط والتهيئة العمرانية جميع سلطات توجيه المركز ومراقبته.
و بهذه الصفة، يوافق على مداولات مجلس الادارة ويأذن بتنفيذها.
تعد الموافقة على مداولات مجلس الادارة حاصلة بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترضت السلطة الوصية عليها.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةيصادق على مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير العام وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتمسك محاسبة المركز على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 16
فتح المادةيتولى مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال، عون محاسب يعين ويتصرف حسب التنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةتراقب مصاريف المركز طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 18
فتح المادةيستمد المركز مواردة من عائد الخدمات التي يقدمها طبقا للتنظيم المعمول به ومما يأتي :
- عائد بيع المطبوعات
- اعانات محتملة تخصصها الدولة والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا تتكون مصاريف المركز من جميع المصاريف اللازمة لتحقيق مهامه.
المادة 19
فتح المادةيعرض المدير العام للمركز على مجلس الادارة خلال جلسته الاولى في السنة، الموازنة وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، مصحوبة بتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح المتعلقة بالتسيير المالي في المركز، ثم يعرض ذلك على السلطة الوصية لتوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن حل المركز وتصفية أمواله وأيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشيء به.
المادة 21
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 80 134- المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة من :
ثلاثة (3) ممثلين للوزير المكلف بالداخلية يعين أحدهم كرئيس
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية، جزائرية / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان ممثل الوزير المكلف بالفلاحة.
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالدّاخليّة، بناء على اقتراح السلطات الوصية التابعين لها.
يعين ممثلو الإدارات المركزية من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم رتبة مدير على الأقل في القطاع الوزاري الذي يمثله.
عندما تنتهي عضويّة أحد الأعضاء، يتم تعويضه ضمن نفس الشروط .
يستخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العضوية.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانة المجلس.
يقدم العون المحاسب للمركز إلى مجلس الإدارة الوثائق المحاسبية ضمن الأشكال المعمول بها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-42
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 10 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه. - المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-305
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : يتخذ المركز الوطني للدراسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون
- مرسوم رقم 71-133
- مرسوم رقم 81-261
- مرسوم رقم 80-134
- مرسوم رقم 83-736
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-305
مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 4
-
مرسوم رقم 88-43
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.