قرارات مقررات . مناشير . داخل الجزائي خارج الجزائر 6 اشهر صفة صلة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 3. 100 3. 150 د.ج بما فيها نفقات الارسال ، أوامر و مراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 65 الى 17 ع ج ب 50-3200 نمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر لي اساس 15 د.ج للسفر . فهرس اتفاقات دولية مراسيم قرارات، مقررات مرسوم رقم 8-258 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام
- رئاسة الجمهورية 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن قرارات مؤرخة في 3 و 4 و 5 و II و 14 شعبان عام المصادقة على الاتفاق لتحديد شروط ايفاد 1401 وعمل الخبراء في اطار التعاون الثقافي والعلمي 1981 والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 6 و 7 و 8 و 14 و 17 يونيو سنة تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 1352 وزارة الدفاع الوطني الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بمدينة مرسوم رقم 81 259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام تونس في 9 يناير سنة 1981 . 1348 1401
- الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق
1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 فهرس (تابع) انتقاء الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والأصباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة .. 1359 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام وال خارج الاطار . 1360 مراسيم مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 1360 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة فى اول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين • . 1361 مرسومان مؤرخان في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية . 1361 وزارة الصناعات الخفيفة مراسيم مؤرخة في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انها مهام نواب مديرين . 1361 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التهيئة السياحية . 1362 مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام المؤسسة الاشغال السياحية . 1362 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الطيران المدني . 1362 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة العدل. 1362 مرسوم مؤرخ فى اول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس الاعلى . 1363 مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي في باتنة . 1363 مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام قضاة . 1363 مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين الرئيس الاول للمجلس الاعلى . 1363 مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين نائب عام بالمجلس الاعلى. 1364 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1364 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التغذية المدرسية .. 1364
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 فهرس (تابع) وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر . 1365 مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق | 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1365 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة ه ج ب س » (جيوفيزيكاليش بونانتير سو شانجن در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 1365 قرار مؤرخ فى وذى القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة ه ج ب س » (جيوفيزيكاليش بود نانتير سوشانجن در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات) . 1367 وزارة الرى مرسوم رقم 81-200 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتصمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية . 1368 | . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية .. 1370 مرسوم رقم 81 81 - - 262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1375 مرسوم رقم SI - 263 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1390 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق
- غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1392 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1392 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • . 1392 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 81 264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت عام 1977 والمتضمن تشكيل و تنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي . 1392
1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 81-258 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام | 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاق لتحديد شروط ايفاد وعمل الخبراء فى اطار التعاون الثقافي والعلمي والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 9 يناير سنة 1981 •
– ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه، و بعد الاطلاع على الاتفاق لتحديد شروط ايفاد وعمل الخبراء فى اطار التعاون الثقافى والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 9 يناير سنة 1981 .. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق لتحديد شروط ايفاد وعمل الخبراء فى اطار التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بمدينة تونس في 9 يناير سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمين سنة 1981 . الشاذلي بن جديد اتفاق لتحديد شروط ايفاد وعمل الخبراء في اطار التعاون الثقافى والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية اعتمادا على الصداقة والاخوة التى تربط البلدين الشقيقين وعزما منهما على : تمتين وتوسيع التعاون الثقافي المدرج في
- اطار الاتفاقية الثقافية المبرمة بين البلدين في 6 يوليو سنة 1963 .
- تحقيق تعاون وثيق بينهما في الميدان الثقافي والعلمي والتقني • اتفقتا على التراتيب التالية : الباب الاول تراتيب عامة المادة الأولى يضبط هذا الاتفاق شروط انتداب وعمل الخبراء والمدرسين المنتمين الى أحد البلدين والمدعوين للعمل بالبلد الآخر في نطاق التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين الجانبين ويطلق عليهم في هذا الاتفاق - خبراء . المادة 2 يقدم كل جانب سنويا وقبل 31 مارس قائمة تتضمن احتياجاته من الخبراء ويتعهد كل جانب في حدود امكانياته - بتلبية طلب الجانب الآخر - . المادة 3 تقدم السلطات المختصة في البلد الموفد ترشحات الخبراء المتوفرة قبل 15 جوان وذلك
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافقة سلطات البلد المضيف، وتتضمن ملفات الترشح خاصة : نسخة من الدبلوم والشهادات الجامعية
- والمهنة مصادقا عليها .
- نسخة من شهادة الحالة المدنية ..
- نسخة من الشهادة العائلية .
- نسخة من شهادة عمل .. نسخة من شهادة طبية تثبت سلامة المترشح- وقدرته على ممارسة مهامه التي انتدب لها . اربع صور شمسية . الباب الثاني حقوق وواجبات الحكومتين والخبراء. المادة 4 ترسل سلط البلد المضيف عن طريق حكومة الله الموفدي الى كل المترشحين المقبولين والمشروع عقد خاصة المقترحة ومدة الالتزام وكذلك التاريخ الذي يجب ان يلتحق فيه بمكان عمله . وتعتبر الموافقة الكتابية للمترشح ابراما للعقد الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التحاقه بمركز عمله . كما تعتبر الموافقة ايضا قبولا لشروط هذا الاتفاق الذى تسلم نسخة منه الى الخبير . يبرم العقد لمدة اربع سنوات مقسمة على فترتين مدة كل منهما سنتان ويمكن تمديده سنويا الى ما بعد ذلك الا اذا وقع الغاؤه قبل ثلاثة اشهر من انتهاء اجله . المادة 5 تتعهد حكومة البلد المضيف بالتدخل لدى السلطات المسؤولة لكى تسلم للخبير وافراد عائلته كل الرخص والوثائق الخاصة واللازمة لاقامتهم والتي من شأنها ان تضمن لهم مساعدة واعانة السلط الوطنية والمحلية … 1349 كما انها تتدخل لدى السلط المختصة كي تعمل على تسهيل استقرار الخبير كأن توفر له بالخصوص مسكنا بمكان تعيينه مقابل معلوم كراء. المادة 6 يوضع الخبير خلال قيامه بمهامه تحت سلطة حكومة البلد المضيف ولا يمكنه أن يطلب أو يتلقى تعليمات من سلطة غير السلطة التي يكون راجعا اليها بالنظر تبعا للمهام التي انيطت بعهدته . كما أنه مطالب طيلة التزامه وكذلك بعد انتهاء مفعول عقده بالكتمان التام بخصوص الاحداث والمعلومات والوثائق التي قد يكون على علم بها عند ممارسته لمهامه او بمناسبة القيام بها كما لا يمكنه تعاطى أي نشاط سياسى بتراب الدولة المضيفة وعليه أن يتحاشى كل ما من شأنه أن يسيء بالمصالح المادية والمعنوية لسلط كلا البلدين. وهو يخضع للواجبات المهنية المستمدة من التراتيب التي تضبط العمل الذي يمارسه بالبلد المضيف . كما انه مطالب بالامتناع طيلة مدة عقده عن القيام باى عمل فى مقابل مهما كان نوعه ما لم يتحصل على موافقة صريحة من السلطة التي يرجع اليها بالنظر . المادة 7 يمنح البلد المضيف الخبير اثناء ممارسته لعمله المساعدة والحماية اللتين يمنحهما لموظفيه . المادة 8 يطالب الخبير بنفس حصص العمل الاسبوعية المطالب بها نظيره من نفس الاختصاص في البلد المضيف، اما الساعات الاضافية فتكون بمقابل. وهو يتمتع بنفس العطل التي يتمتع بها اعوان البلد المضيف الذين ينتسب اليهم . المادة و في صورة تعرض الخبير لمرض معيق يحول دون قيامه بنشاطه المهنى يوضع باستحقاق كامل في
1350 الجريدة الرسمية للجمهورية اجازة مرض لمدة اقصاها 45 يوما بالنسبة الى سنة عمل كاملة . وبعد انقضاء هذه المدة يوضع الخبير اما في اجازة بدون مرتب او يحال على ذمة حكومة بلده. وفي صورة حدوث المرض اثناء عطلة في خارج البلد المضيف يطالب الخبير بالادلاء بشهادة طبية تؤشر من قبل البعثة الديبلوماسية او القنصلية للبلد المضيف المعتمد لدى البلد الذي حدث به المرض . وللسلط الادارية أن ترفض فى أى وقت فحص الخبير عن طريق طبيب تختاره هى او ان تطلب تكوين لجنة خبراء طبيين . يخضع المتعاون وكذلك افراد عائلته المقيمون معه بالبلد المضيف لنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في هذا البلد. المادة 10 في صورة تعرض الخبير لحادث او مرض نشأ عن قيامه بعمله فانه يبقى متمتعا بمرتبه الى ان تندمل جراحه او يشفى من مرضه الى ان يثبت قصوره عن العمل بسبب ذلك الحادث او المرض. وفي حالة انتهاء مدة العقد قبل شفاء المريض أو قبل اندمال جراحه وزوال عاهاته يجدد مفعول العقد وفقا للشروط المعمول بها في نظام حادث الشغل المطبق في البلد المضيف. المادة 11 اذا نتج عن الحادث أو المرض قصور نهائي عام أو جزئي يتمتع الخبير بمنحة قصور تضبط وتصفى من قبل سلطات البلد المضيف طبقا للشروط التي تحددها التراتيب المعمول بها . كما أن اثبات القصور المدعى واثبات كونه بسبب العمل وكذلك نتائجه ونسبة السقوط يقع تقدير كل ذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في البلد المضيف .. الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه المادة 12 في حالة وفاة المتعاون تدفع للمستحتمين منحة وفاة يقع تحديدها حسب التراتيب المعمول بها في البلد المضيف. ومن جهة أخرى اذا توفى الخبير في البلد المضيف تتكفل حكومة البلد المضيف بنفقات نقل الجثة من البلد المضيف الى البلد المرسل. المادة 13 تتعهد حكومة البلد المضيف بان تصرف للخبير مرتبا يساوى مرة و نصف مرتب نظيره من مواطنى البلد المضيف. المادة 14 عند ابرام العقد واثر انتهاء مدته تتحمل الدولة المضيفة نفقات نقل الخبير وزوجه و (عدد) من أولاده الذين هم في كفائته من بلده الى مكان عمله. ويقع تحديد عدد الاولاد عن طريق تبادل الرسائل . المادة 15 يتحمل البلد المضيف كل سنتين نفقات سفر الخبير وزوجه وعدد من اولاده الدين هم في كفالته وذلك في صورة ما اذا قضوا عطلتهم خارج البلد المضيف .. المادة 16 يمكن للبلد المضيف ان يضع حدا لمهام الخبير و في هذه الحالة يجب عليه اعلام البلد الموفد وكذلك الخبير مع سابق اعلام بشهر مدفوع الاجر بالنسبة الى كل سنة عمل وعلى ان لا يكون سابق الاعلام هذا أقل من شهر أو أكثر من ثلاثة أشهر . وخلال فترة الاعلام يتوقف الخبير عن ممارسة مهامه مع الاستمرار في التمتع بمرتبه . وفي هذه الحالة فان نفقات عودة الخبير وزوجه و (عدد) اولاده الذين هم في كفالته يتحملها البلد المضيف .
الثلاثاء أول في الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 ويمكن للبلد المضيف ان يضع حدا لمهام الخبير في حالة اخلال هذا الاخير بواجباته المهنية او في حالة تطاوله على القوانين والنظم المعمول بها في البلد المضيف . وفى هذه الحالة يقع أعلام سلطات البلد الموقد للخبير من طرف السلطات المختصة في البلد المضيف ولا يتحمل البلد المضيف نفقات العودة .. المادة 17 يخضع الخبراء المعنيون بهذه الاتفاقية للنظام القمر في والجبائي المعمول به في البلد المضيف. و بامكانهم استيراد واخراج الامتعة الشخصية بما في ذلك السيارة الخاصة والادوات اللازمة لممارسة مهامهم دون ان يدفعوا معاليم الجباية او الاداءات القمرقية عليها، وذلك بشرط : ا - أن يتم استيراد هذه الامتعة في أجل لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ التحاقهم بالبلد المضيف. ب ان لا تستعمل هذه الامتعة والادوات الا في اغراض شخصية وان لا تعاد أو تحول مجانا أو بثمن الا بعد استخلاص المعاليم والضرائب المعمول بها عند التسليم واستكمال الاجراءات الخاصة بعملية مراقبة التجارة الخارجية والصرف. المادة 18 يتمتع الخبير بحق التحويل على النحو التالي : 40 %40 بالنسبة للمتزوج الذي تقيم معه عائلته في البلد المضيف . 50 %50 بالنسبة للاعزب . 60 بالنسبة للمتزوج الذي لا تقيم معه عائلته في البلد المضيف . وتكون نسبة التحويل %100% عند ما يقضى الخبير عطلة الصيف خارج البلد المضيف.. الباب الثالث ترتيبات مختلفة المادة 19 يسهر كلا الطرفين المتعاقدين على تطبيق ترتيبات هذه الاتفاقية بدون تأخير وبالنجاعة الكافية ويتعهد كل طرف باعلام الطرف الآخر بكل ما من شأنه أن يحول دون تحقيق هدف هذه الاتفاقية . المادة 20 في صورة حدوث اختلاف بخصوص تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يتشاور الطرفان لفضه بالطرق الديبلوماسية . المادة 21 تعرض هذه الاتفاقية على الدوائر ذات النظر للموافقة حسب حسب التراتيب المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التطبيق حال تاريخ توقيعها من الطرفين المتعاقدين وتبقى سارية المفعول اربع سنوات وتجدد بصفة تلقائية لنفس المدة ما لم يبد أحد الطرفين كتابيا ومع سابق اعلام لستة اشهر رغبته في مراجعتها جمليا او جزئيا. وحرر بتونس يوم الجمعة في 2 ربيع الاول عام 1401 هجرى الموافق ل و جانفي سنة 1981 ميلادي . في نسختين اصليتين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية والنص العربي يبقى الاصل . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية حسان بلخوجة محمد بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام ———— 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد قرارات مؤرخة في 3 و 4 و 5 و 11 و 14 شعبان عام 1401 الموافق 6 و 7 و 8 و 14 و 17 يونيو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يعين السيد مبروك مقدم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) في وزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . –**——– بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1981 المتضمن تعيين السيد بوجمعة شعشوع متصرفا متمرنا كالتالي : يعين السيد بوجمعة شعشوع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 برئاسة الجمهورية، وتم هذا التعيين بعد استنفاد المعنى كل حقوقه في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد محيى الدين بريزيني متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) فى وزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة 1981 يتقاضى المعنى المرتب المطابق للرقم الاستدلالى الذى يحوزه في سلكه الاصلي وتم هذا التعيين بعد استنفاد المعنى كل حقوقه في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. عبد الهادى الحاج قدور، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد الغني بن عبد الرحمن متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) فى وزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .. 10
- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد مراد شكال متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) في وزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة 1981 يتقاضى المعنى المرتب المطابق للرقم الاستدلالى الذى يحوزه في سلكه الاصلي، وتم هذا التعيين بعد استنفاد المعنى بالامر كل حقوقه في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد الحميد بوهيبل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) فى وزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد الحليم عظامو متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) فني وزارة الداخلية ..
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 يتقاضى المعنى المرتب المطابق للرقم الاستدلالى الذي يحوزه في سلكه الاصلى وتم هذا التعيين بعد استنفاد المعنى بالامر كل حقوقة في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد بوشكوك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد بوعزة شارف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه يتقاضى المعنى المرتب المطابق للرقم الاستدلالى الذي يحوزه في سلكه الاصلى وتم هذا التعيين بعد استنفاد المعنى بالامر كل حقوقه في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز بوعيسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد الطاهر ابراهيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار | وترتيب السيد ميلود متورى في سلك المتصرفين كما يلي : « يرتب السيد ميلود متورى في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد . ويرقى المعنى الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول يوليو سنة 1970 ثم الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 ثم الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالي (470) ابتداءا من 31 ديسمبر سنة 1978 » .. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد خيرة سفير متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد عثمان بن قندوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1980 •- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر بشير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 7 يوليو سنة 1980 .- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد قويدر شاوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن ادراج | التاريخ بأقدمية قدرها سنة و أشهر » .
1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 كالتالي : « يرسم السيد محمد قادري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 17 يوما » •
بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد منور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من 25 يونيو | سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يعين السيد نور الدين باشن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهنى ابتداء من 13 يونيو سنة 1979 . ب بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 تقبل استقالة السيد عبد الرحمن صاحب المتصرف المتمرن، ابتداء من اول يناير سنة 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يدرج ويرسم السيد محمد قويسم ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين ويعين بوزارة العمل والتكوين المهني . يتقاضى المعنى مرتبه على اساس الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 13 يوما ولا يمكن ان يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يدرج السيد أحمد الطويل بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين. ويتقاضى المعنى مرتبه على اساس (الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 23 يوما ولا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول ينار سنة 1980 ) بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق 7 يونيو سنة 1981 يدرج ويرسم السيد أحمد شبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين ويعين برئاسة الجمهورية ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية 20 يوما، ولا يمكن ان تكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموفق 8 يونيو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1980 المتضمن تعيين السيد محمد الطاهر معمرى متصرفا متمرنا كالتالي : يدرج ويرسم السيد محمد الطاهر معمري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) بتاريخ 17 مارس سنة 1976 • ويرقى المعنى بعنوان المناصب العليا الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 مارس سنة 1979 ) . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام | 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد | صالح كحلوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد مصطفى طوبال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يعين السيد مبارك برابح متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام يدرج السيد أحمد قزون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين ابتداء من أول | سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية. ويرسم المعنى بالاس ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 4 أشهر . ولا يمكن ان يكون للتسوية الحسابية. أثر مالي لما قبل 31 ديسمبر سنة 1979 .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 تدرج الآنسة علواني مارى لوريا مينة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) وتعين 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 تعدل أحكام القرار | بوزارة الداخلية . ويكون ترسيم المعنية بالامر المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد زهير مخناشي في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة » . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد سعيد قريط متصرفا متمرنا الرقم استدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد براشن متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبة في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 11 غشت سنة 1981 المتضمن تعيين السيد أحمد قزون متصرفا متمرنا كالتالي : مطابقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 79 205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979. ولا يمكن ان يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد كمال يخلف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد اسماعيل قبايلي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد بغيلة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه ..
1356 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد عمار حريزي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد شوشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 . مين السيد محمد سعيد بو خضرة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد بغداد باى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي) (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد مرسلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام IoI الموافق 8 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد ارزقى بليك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 يوضع السيد علي زعموم المتصرف من الدرجة العاشرة في عطلة مرضية طويلة الامد لفترة جديدة مدتها 6 أشهر ابتداء من 3 فبراير 1981 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1401 الموافق 8 يونيو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1981 كالتالي : ترسم السيدة صفية حوري في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1977 وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة » • بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 تعين السيدة جويدة خليفة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها .. بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 تعين السيدة وردية عبد النورى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يرسم السيد مصطفى يوسف خوجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 17 يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يرسم السيد يوسف حناش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 يوليو سنة 1980 . •
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 ترسم السيدة زبيدة مقراني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 يناير سنة 1981 10 بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يرسم السيد على بوشمة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 ترسم الآنسة فوزية زهراوي في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 فبراير سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يدرج ويرسم السيد عمرو فاروق بن غزال بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . ويتقاضى المعنى مرتبه على اساس الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من اول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها شهران و 10 أيام. ولا يمكن ان يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول ينار سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 تعين الآنسة حسينة خرسى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد | محمد ميسوم زرقاوي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبدالوهاب دراقي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد المالك عموشة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1980 • . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد سليمان سعدان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد شريف أحريش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه
- بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن بن جاب الله متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد الله مخناش مقصر فامتمرنا الرقم الاستدلالى
1398 الجريدة الرسمية للجمهورية (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . ز بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد الغنى رجائى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 تعين السيدة سكينة زياني زوجة دحماني متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد خلاصى متصرفا متمرنا (الرقم استدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في II 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد - أحمد مؤمن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 تعين الآنسة شريفة عقران متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها .
- - بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد مصطفى ساسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 تعين الآنسة فتيحة شعابنة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من 3 يناير سنة 1981 - بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 198 يعين السيد حواس اعراب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 تقبل استقالة السيد عبد الرحمن مالكى المتصرف المتمرن ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد يحيى يحيى باشا متصرفا متمرنا ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 بوزارة الشبيبة والرياضة. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الذي يحوزه في سلكه الاصلي . وتم هذا التعيين بعد استنفاد المعنى كل حقوقه فى الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد موسى بعوش بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 25 يوما . ولا يمكن أن تكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 .
الثلاثاء أول في الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام | 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يقبل السيد أحمد عقون بأن يثبت حقه فى التقاعد ابتداء من تاريخ اشعاره بهذا القرار وتنهى مهامه في نفس اليوم . ن بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد عوين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهنى ابتداء من 16 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يعين السيد محمد ميسوم زرقاوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 81-259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة. 一 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك لوزير الدفاع الوطني ووزير التعليم والبحث العلمي وبناء على الدستور لاسيما المادة III 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1385 الموافق 14 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للصحة للجيش الوطني الشعبي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 311 | المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 | أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقات المستشفيات الجامعية داخل الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ولاسيما المواد 3 و 5 و 10 و 38 و 48 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-36 المؤرخ في 17 ربيع الاول 1398 الموافق 25 فبراير. سنة 1978 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم دورة الدروس الطبية الخاصة والدخول اليها المعدل ولاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : يمكن أن يقترح للتسجيل في قائمة اهلية القبول لدورة الدراسات الطبية الخاصة كل طبيب او صيدلى او جراح اسنان او طبيب بيطرى مسجل بصفة نظامية في قائمة الاهلية الوطنية . المادة 2 : ويمكن ان يقترح ايضا للتسجيل في قائمة الاهلية للقبول فى دورة الدرسات الطبية الخاصة كل طبيب او صيدلى او جراح اسنان او طبيب بيطرى يكون قد أدى وقتا في الخدمة الفعلية في وحدة أو تكوين في غير المستشفيات أو مراكز البحث وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 3 : توضع قائمة الاهلية للمترسحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة كل ستة أشهر من طرف المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية الذي يوجهها الى وزير الدفاع الوطني . ويرفق كل اقتراح ببطاقة فردية للتقدير والتوجيه . المادة 4 : يحدد وزير الدفاع الوطني، كل ستة أشهر عدد المناصب المفتوحة في كل اختصاص أخذا في الاعتبار أولويات الدفاع. المادة 5 : يقوم وزير الدفاع الوطني في حدود المناصب المفتوحة وفقا لأحكام المادة السابقة بوضع القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في دورة التكوين التخصصي العالي ..
1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه المادة 6 : تكون قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في دورة التكوين التخصصي العالي | موضع قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني . المادة 7 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام وال خارج الاطار . ج بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد قميم بصفته واليا خارج الاطار بوزارة الداخلية . مراسيم مؤرخة في 2 ذى القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 140 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد مولود عبادة، رئيسا لدائرة مسعد . بموجب مرسوم مؤرخ في ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد العيد شيحي، رئيسا لدائرة أقبو . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد غوثى المهيدى، رئيسا لدائرة بنى سليمان. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد الصديق حواسين، رئيسا لدائرة رقان..
– بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد أحمد كاتب، رئيسا لدائرة جانت . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد محمد خضراوى رئيسا لدائرة تيارت .. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد مصطفى مكاحلي، رئيسا لدائرة البيض. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد محمد وزليفي، رئيسا لدائرة سيدى عيش . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد محمد سعيداني، رئيسا لدائرة تنس .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد ابن عمر و سبع، رئيسا لدائرة وادى رهيو . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام | 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، يعين السيد أحسن شبيرة، رئيسا لدائرة غريس .
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 وزارة الشؤون الخارجية أحمد بودهري بصفته نائب مدير منظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي ضمن مراسيم مؤرخة فى اول ذى القعدة عام 1401 الموافق - مديرية البلدان الاشتراكية الأوربية، لتكليفه 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب | بمهام أخرى . مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الزبير اكين مساني، بصفته نائب مدير لدول أوربا الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية ضمن مديرية أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الربيعي يونس، بصفته نائب مدير للمشرق ضمن مديرية البلدان العربية، لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد دحو رحماني، بصفته نائب مدير آسيا الشرقية بمديرية آسيا وأمريكا اللاتينية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد غالب نجاري، بصفته نائب مدير لآسيا الغربية بمديرية آسيا وأمريكا اللاتينية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد كمال حوحو ، بصفته نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوربا الوسطى والجنوبية ضمن مديرية البلدان الاشتراكية الاوربية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام | 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد |
- مرسومان مؤرخان في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الحق بلغيث، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيترى (فرنسا)، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد كلاش، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز (فرنسا)، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة الصناعات الخفيفة مراسيم مؤرخة فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الطيب عاسر سي أحمد، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمديرية الادارة العامة بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عمر أو منخاش، بصفته نائب مدير تقني بمديرية الصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة .
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام | 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد بوجمعة بوجمعي، بصفته نائب مدير للتصنيع الجهوى بمديرية التوسع الصناعي بوزارة الصناعات الخفيفة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد رشيد بن ادير، بصفته نائب مدير الصناعات اليدوية بمديرية الصناعات اليدوية والصناعات المختلفة في وزارة الصناعات الخفيفة لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد ناجي رحمانية، بصفته نائب مدير العلاقات العمومية بمديرية التنسيق الخارجي بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 313 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد العيد مراغني، بصفته نائب مدير المخططات والصفقات بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة . وزارة السياحة سهم مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير التهيئة السياحية . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 313 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد فرحات الحاج يوسف، بصفته مديرا للتهيئة السياحية | لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الاشغال السياحية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد على شريف رابحية، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الاشغال السياحية. وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الطيران المدني. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد احمد زرهوني، بصفته مديرا للطيران المدنى بوزارة النقل والصيد البحرى لتكليفه بمهام أخرى . وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة العدل . ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادة III - 12
- منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم،
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 | صفر عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح محمدى أمينا عاما لوزارة العدل يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد الصالح محمدي بصفته أمينا عاما لوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1401 الموفق 31 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق | 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس الاعلى
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهي مهام السيد الهادي مصطفاي، بصفته نائبا عاما لدى المجلس الاعلى، ابتداء من تاريخ وفاته . مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام رئيس المجلس القضائي في باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد أحمد مجحودة بصفته رئيسا للمجلس القضائى فى باتنة لتكليفه بمهام أخرى .. مراسيم مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تتضمن انهاء مهام قضاة
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء بقاى المولودة قاضي، بصفتها قاضية بمحكمة المرسى الكبير. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيدة زينب تا من زوجة ابن سالم بصفتها قاضية بمحكمة . الرويبة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الطيب فكاك بصفته قاضيا بمحكمة المنيعة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيدة وسيلة بوحليلة، زوجة شاكر، بصفتها قاضية بمحكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد الهاشمي ،بخوش، بصفته قاضيا بمحكمة عنابة .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد على عبد اللى بصفته قاضيا بمحكمة مروانة. مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين الرئيس الاول للمجلس الاعلى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يعين السيب محمد الصالح محمدي، رئيسا أول للمجلس الاعلى..
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين نائب عام بالمجلس الاعلى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام الموافق أول سبمتبر سنة 1981 يعين السيد احمد مجحودة نائبا عاما بالمجلس الاعلى . وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن أنهاء مهام مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد خضراوي، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالدراسات العامة وجمع تقارير النشاط وتلخيصها بوزارة التربية والتعليم الاساسي، لتكليفه بمهام أخرى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة التوظيف مستشارين في التغذية المدرسية .. ان وزير التربية والتعليم الاساسي والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66 . - 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، لاسيما المادة 2 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول الى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 13 13 غشت سنة 1909 و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68-319 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في التغذية المدرسية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 اكتوبر سنة 1976 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف المستشارين في التغذية المدرسية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى بعنوان سنة 1981، مسابقة لتوظيف خمسين (50) مستشارا في التغذية المدرسية وذلك في اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 المادة 2 : تجرى الاختبارات فى مدينة الجزائر . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 . عن وزير التربية عن الامين العام والتعليم الاساسي لرئاسة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة الجزائر .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد رشيد توري، بصفته مديرا لجامعة الجزائر، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الكريم رمطاني، بصفته نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة بوزارة التعليم والبحث العلمي . وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص للشركة ج . ب . س » (جيوفيزيكاليش بونانتير سو شانجن در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، و بعد الاطلاع على الطلب المقدم في 23 يوليو سنة 1981 من قبل شركة ج . ب س جيوفيزيكاليش بودنا نتير سوشانجن در - اشواردت)، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة « ج • . ب . س » (جيوفيزيكاليش بود نانتير سو شانجن در. اشواردت بان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية ورقلة ضمن التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طالها 7 امتار وعرضها 5 امتار على الاقل ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1) . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف. ويتعلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة ..
1366 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب ان يكون المستودع فى حالة دائمة من | النظام والنظافة. المادة 4 : يجب على شركة «ج “ ب “ س » ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلان الوالي والموظفين المدكورين أعلاه بكل تعيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا | الشروط المحددة فى الانظمة السارية المفعول. بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب ان لا تتجاوز كميات المتفجرات ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى | داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر البالغ 1000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترته) و 50000 متر من الاسلاك المفرقعة . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 360 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض ب 35 مترا من كل جهة . ويجب ان تكون ارضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا الم المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامان الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من أى مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ..
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 140 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجاء موضوعا بحيث لا يتوسط بينه و بين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ويجب ان لا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة، والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذى القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو | قرار مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة ج . ب . س » (جيوفيزيكاليش بود نانتير سوشانجن در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله رقم 1 مفرقعات) .- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، و بعد الاطلاع على الطلب المقدم في 23 يوليو سنة 1981 من قبل شركة «ج. ب. س» (جيوفيزيكاليش بودن انتيس سوشانجن دره اشواردت)، و بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة « ج . • ب . س . (جيوفيزيكاليش بودنانتير سو شانجن در. اشواردت بان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية ورقلة ضمن التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المحددة أدناه . المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 » . المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصي وهو 15000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي ..
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية ان المسافة (م) بالمتربين مستودعين يجب أن V ك تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرر الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في إحداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب أن تسين الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم . الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ) المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذى القعدة عام 1401 الموافق 8 سبتمبر سنة 1981 .. من وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو وزارة الرى مرسوم رقم 81-260 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى ، -6 وبناء على الميثاق الوطني، الباب 7 الفصل 3 منه ،
- وبناء على الدستور لاسيما المادة III 10 منه ،
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-266 المؤرخ في 24 يوليو 1963 والمتضمن انشاء لجنة المياه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 — 172 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الرى ،
- وعملا بقرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائى لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، فى مجال التنسيق بين القطاعات بخصوص مسائل المياه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة وطنية للمياه تسمى فيما يلى «اللجنة» . المادة 2 : تستشار اللجنة في ما يأتي : تنظيم استغلال موارد المياه،
- مقاييس استهلاك المياه ، كل مشروع استثمار، له تأثير كبير على- تخصيص الموارد المائية ،
- البحث عن المياه ،
- انشاء وتحسين هياكل استغلال الشبكات الخاصة بتوزيع مياه الشرب والزراعة والصناعة ،
- ضبط مقاييس الهياكل الاساسية المائية وكلفتها ، توزيع موارد المياه توزيعا معقولا تبعا لاهداف تلبية الاحتياجات الاجتماعية وجموع المواطنين وتطوير البلاد زراعيا وصناعيا، وبصفة عامة طبقا لتوجيهات سياسة التهيئة العمرانية . المادة 3: يمكن ان تقوم اللجنة في اطار احكام ام المادة 2 أعلاه، بجمع المقترحات التي تتعلق بما ياتي : تقييم الموارد المائية وحفظها في اطار حماية البيئة الطبيعية للحياة ، توزيع الموارد المائية المتوفرة في الفترات الاستثنائية كتعاقب سنوات الجفاف اوضعف منشأة معدة للجمع أو التزويد بالمياه .. وبهذه الصفة، تكون اللجنة هي المرجع الذي يبلغ بجميع المعلومات المرتبطة بالمياه. المادة 4 : تتألف اللجنة التي يرأسها وزير الرى او ممثله من :
-
- ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ممثل عن وزارة الصحة ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير ممثل عن وزارة التعليم والبحث العلمي ممثل عن وزارة الصناعة الثقيلة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل عن كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . يمكن ان تستعين اللجنة بأى وزارة أو هيئة تكون مشاركتها مفيدة .. المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية اربع مرات في السنة بناء على دعوة من رئيسها .. يمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، اما بمبادرة من رئيسها او بطلب من احد اعضائها . ويحدد الرئيس جدول اعمال الجلسات. وتتولى مصالح وزارة الرى امانة اللجنة. المادة 6 : يمكن ان تقترح اللجنة، لجانا ولائية مشتركة للموارد المائية.
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يرفع وزير الرى، رئيس اللجنة، تقريرا دوريا الى الحكومة يتضمن بيان اشغال اللجنة الوطنية للموارد المائية . المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 63-266 المؤرخ الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 52 المؤرخ في 7 في 24 يوليو سنة 1963 المذكور اعلاه والمتضمن | ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 احداث لجنة المياه . المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 81-261 مؤرخ في 27 ذى القعدة عام | 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 111-7 و 152 منه -6 وبناء على لوائح المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني وقرارات اللجنة المركزية ولا سيما الخاصة منها بالتوجيه والتخطيط وبأهداف المخطط الخماسي، و بمقتضى القانون رقم 80 11 المؤرخ في 13 محرم عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980 – 1984 ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هيأكل الحكومة، والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتخطيط، برسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتنظيم الاشغال الخاصة باعداد المخططات الوطنية للتنمية وضمان تماسكها وتنسيق الاعمال الرامية الى تحقيق الاهداف المقررة ومتابعة تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية والمشاريع ذات الاجراءات التصحيحية الضرورية ومراقبتها وتقييمها وتقديم عرض عنها للحكومة، وذلك في اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني، قصد تحقيق الاهداف التي رسمها والقرارات التي اتخذتها الهيئات الوطنية أو المساهمة في ذلك . المادة 2 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بوضع نظام للتخطيط يعتمد على أسلوب علمى شامل ومتناسق ووحدوى يتبنى مبادىء غير المركزية والتوزيع مع احترام القيادة المركزية للاقتصاد، ويرمى الى ديمقراطية النظام الاجتماعي والاقتصادي . المادة 3 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بادراج اهداف المخطط الاقتصادي والاجتماعي في منظور تهيئة محكمة للتراب الوطني تبرز موارد مختلف جهات البلاد تبعا لطاقاتها واحتياجاتها الى التنمية .
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 المادة 4 : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار التوجيهات والمبادىء السابقة الذكر، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين على ما يأتي : ينمي القدرات والكفاءات الوطنية، يجعل الاعمال المخططة لمختلف العاملين في ويتأكد في هذا الاطار بأن سير التنمية الجهويه وحسن هيكلة المجال يندرجان في مفهوم شامل وموحد للطرق والوسائل لتنظيم تنمية كل نواحي البلاد. المادة 7 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة الميدان - الاقتصادي والاجتماعي تتمحور حول العمرانية في اطار تطبيق سياسة التوازن الجهوى الاهداف التي لها الالوية، يضع جهازا لتنسيق الاعمال الاقتصادية والاجتماعية قطاعيا وجهويا يحسن الظروف الخاصة بسير الاقتصاد. المادة 5 : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على مطابقة تنمية أشغال البحث العلمي مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية واسبقيتها . وتمشيا مع أهداف التحكم في جهاز الانتاج وتوطيد العلاقات بين القطاعات، يسهر بالاتصال مع الوزراء المعنيين على ما يأتي : التحكم فى استعمال التقنيات وملاءمتها لظروف التنمية الاقتصادية الملموسة، والاجتماعية الوطنية ،
- اقامة اجهزة لتنسيق الاعمال الخاصة بضبط المقاييس والملكية الصناعية ودراسة امكانيات ترقية صنع المنتجات الموحدة في هذا الاطار . ويتلقى لهذا الغرض، مجموع الاشغال الاولية الخاصة بتوحيد المقاييس التي اعدتها الوزارات الاخرى . المادة 6 : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية على الاستعمال المكثف والفعال للطاقة البشرية والمادية والتقنية | لمختلف النواحى وعلى تنظيم انتشار الاعمال الاقتصادية والاجتماعية بكيفية توفر ظروفا متكافئة في مستوى المعيشة والرقى الاجتماعي بين جميع جهات البلاد . والتوزيع العادل للدخل الوطني، بتنظيم الاعمال التي يتطلبها تحسين الاطارات والظروف الخاصة بمعاش السكان. المادة 8 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية باعداد واقتراح التصاميم العامة للتهيئة العمرانية ودراسة أفاق تنمية مختلف النواحي وذلك لضمان توزيع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية بكيفية تتناسق مع أهداف التخطيط الوطني ومع احتياجات وطاقات التنمية لكل ناحية. المادة و : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتحديد الشروط المتعلقة بفتح الاعمال طبقا للتصاميم العامة للتهيئة العمرانية وطبقا لما تعلق منها بمختلف النواحى ، كما يسهر على تنشيط أعمال التنمية الجهوية على أساس أنشطة هيكلية ملائمة للظروف الخاصة بكل ناحية . وعلى هذا الاساس ينشط وزير التخطيط والتهيئة العمرانية مخططات التنمية الجهوية ويتأكد من تناسق المخططات الولائية والمخططات البلدية مع الاهداف القطاعية وتوازن المخططات الوطنية للتنمية . المادة 10 : يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالاتصال مع الوزراء المعنيين، باعداد واقتراح استراتيجية لتعيين الاطارات تبعا للاحتياجات التى لها الاولوية في البلاد وذلك لتحقيق توزيع ملائم للتأطير بين القطاعات والنواحي . المادة II : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فيما يخص المحيط، على مطابقة الاعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات لانجاز الاجراءات المسجلة كأهداف مخططة .
1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه المادة 12 : يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص تنفيذ المخطط الوطني للتنمية ، الاطار والكيفيات المرتبطة بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية . ويعد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في هذا الاطار الادوات التوجيهية والتنظيمية للانشطة الوطنية اللازمة لتحقيق الاهداف بالتنسيق مع انجاز الاعمال والاجراءات الخاصة بالمخطط الوطني للتنمية . المادة 13 : يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميدان تخطيط الاستثمارات وفي اطار العمل الحكومى وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ، ما يأتي : يقترح في اطار التوازن العام للاقتصاد سرعة النمو حسب كل قطاع للاستثمارات تبعا لما يلى : سياسة التنمية القطاعية، أهمية البرامج الجارية، الضغوط المرتبطة بانجاز البرامج، يسهر على احترام الاولويات المقررة وأهداف المخطط الوطني للتنمية وتوجيهاته عند القيام بالانشطة الخاصة بالاستثمارات يطور طرق التخطيط فى الاستثمارات المتعلقة بتحليل الاختيارات واتمام المشاريع والبرامج والاجراءات الواجب اتخاذها وتقييم شروط الانجاز، ينظم في اطار احترام التنظيم المعمول به أعمال الاستثمار فيما يخص القرارات المناسبة والتعديلات التي تطرأ على محتوى المشاريع والبرامج وتكاليفها، يرخص بالدراسات التي ينبغي انجازها والتي ترتبط بتحديد جدول الاستثمار واعداد الاعمال الاستثمارية وانجازها . يقيم اجهزة متابعة المشاريع والبرامج الخاصة بالاستثمارات المقررة لاسيما من حيث مظاهرها في التحكم في التكلفة واحترام الأجال. المادة 14 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار احترام التوجيهات المرسومة في هذا الميدان تمشيا مع الاهداف والسياسة الاقتصادية المسندة للقطاع الاشتراكي، بما يلى : يعد ويقترح في اطار تشاوري الاجهزة الخاصة بتأطير أنشطة القطاع الخاص على المستوى الوطني، يسهر على اقامة الادوات والاجهزة الخاصة بمتابعة تطور هذا القطاع. المادة 15 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال تخطيط الانشطة الانتاجية وفي اطار القوانين والنظم المعمول بها، وفي اطار النشاط الحكومي بالاتصال مع الوزراء المعنيين، بما يأتي :
- يحدد اطار التنظيم والاجراءات الخاصة بتنفيذ أشغال التخطيط المتعلق بالانتاج على مستوى الوحدات والمؤسسات والقطاعات ويسهر في هذا الاطار، على الصلة بين الاهداف الواجب تحقيقها والوسائل الواجب استعمالها وشروط انجاز هذه المخططات
- يضبط التصاميم الخاصة بتقديم الاقتراحات المتعلقة بمخططات مختلف العاملين في الاقتصاد ولاسيما المؤشرات والضوابط الثابتة التي تسمح بتقدير نشاطهم، يسهر على مطابقة أشغال الاعداد مع الاطار والآجال التي قررها التخطيط الوطني، ينظم فى اطار تشاوري أشغال التوفيق بين مخططات الانتاج ويجمع كل المعلومات اللازمة للتحكيم، يسهر على التحكم فى التكاليف وتحسين الانتاجية ، يقيم نظاما لمتابعة مخططات الانتاج على أساس المؤشرات التي تسمح بما يأتي : يقدر النتائج نظرا للاهداف المرسومة.
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1373
- يلاحظ ما اذا كان هناك نقص أو ضغط في تنفيذ مخططات الانتاج، يقترح كل اجراء من شأنه أن يثرى عملية تخطيط الانتاج أو يسمح بتحسين الظروف الخاصة بانجاز المخططات المتعلقة بمختلف العناصر الاقتصادية . المادة 16 : يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص تخطيط المبادلات فى اطار القوانين والنظم المعمول بها، بما يأتي : يضمن الانسجام الشامل لنظام التوزيع يساهم في تحديد تصاميم التوزيع التي توفر أحسن الظروف لتلبية احتياجات الانتاج والاستثمار والاستهلاك . وفضلا عما سبق، يدرس وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويقترح في أطار تنفيذ المخططات الخاصة بالمؤسسات بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار القوانين والنظم المعمول بها، كل الاجراءات التي من شأنها أن تحقق ما يأتي :
- تنمية العلاقات التعاقدية لتسهيل وتحسين البرمجة والتنظيم والتنسيق بين المؤسسات، تحسين المرونة في العلاقات التبادلية بين مختلف العاملين في الاقتصاد. المادة 17 : يقموم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميدان تخطيط المبادلات الخارجية وفي اطار القوانين والنظم المعمول بها، بما يأتي : يدرس ويقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، العناصر اللازمة لتحديد مستوى و هيكل البرنامج العام للتصدير والاستيراد المتلائمين مع التحكم في التوازن الخارجي وتلبية احتياجات الاقتصاد، يتابع الشروط الخاصة بتنفيذ البرنامج العام للاستيراد، ويدرس ويساهم في الاجراءات والاشغال المتعلقة بادخال التعديلات اللازمة على البرنامج نظرا لظروف انجاز المخطط السنوى. المادة 18 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخصه، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ، في ميدان التخطيط المالي في اطار القوانين والنظم المعمول بها، بما يأتي : يسهر على انسجام التوازن المالي الداخلي والخارجي مع التوازنات العامة للاقتصاد،
- يشارك فى تحديد الادوات والانظمة المالية التأطير النشاط الاقتصادي والمالي • المادة 19 : يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخصه، في اطار تطبيق السياسة الوطنية للمداخيل والاسعار وفى حيز الاجراءات المعمول بها، بما يأتي :
- يشارك في تطبيق السياسة الوطنية للاجور، ينسق ويتابع فى اطار الميزانية الاجتماعية للامة، كل الانشطة ذات الطابع الاجتماعي لدى مختلف العوامل الاقتصادية، يساهم فى تنفيذ السياسة الوطنية للاسعار يسهر على ملائمة الاستهلاك لمتطلبات تحسين مستوى المعيشة، يسهر على التوازن بين المداخيل وعرض الممتلكات والخدمات. المادة 20 : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص التنظيم والتخطيط، على تماسك وتناسق تصاميم التخطيط التي ينبغي تطويرها في كل المستويات وتحسين برمجة أشغال التخطيط الخاصة بمجموع العناصر الاقتصادية والاجتماعية. المادة 21 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتطوير اقامة نظام لتخطيط اللامركزية في اطار تشاوري . ويقوم في هذا المجال بتنشيط العلاقات الوظيفية المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط ويسهر عليها وعلى تنمية نظام للاعلام يندرج في يوميات التخطيط الوطني .
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه المادة 22 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الاطار العام لتنظيم وتسيير الاقتصاد بدراسة واقتراح ما يلى فى اطار الاجراءات المقررة وفي حدود صلاحياته :
-
- الاشكال الراقية في التسيير ملائمة أشكال تنظيم الجهاز الوطني للانتاج- والتوزيع، انتشار الانشطة عبر التراب الوطني .- المادة 23 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالقيام فى اطار تشاوري بتنسيق اعداد البرامج والاجراءات الخاصة بتنفيذ المخطط الوطني للتنمية . ويسهر في هذا الاطار بالاتصال مع الوزراء المعنيين، على تنمية وتحسين الادوات والاجهزة والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، والتي تندرج في اطار أشغال التخطيط السنوى . المادة 24 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتحديد شروط تطبيق المخطط الوطني الذي يشكل أداة لتنفيذ وتنظيم الاقتصاد و تعديلا | للمخطط الوطني للتنمية .. وفي هذا الاطار، يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالنسبة لكل مخطط سنوى بما يأتي : يحدد التوازنات المادية والمالية الكبرى ، يسهر على المعادلة بين الاهداف والوسائل البشرية والمادية يحدد شروط تنظيم وسير الاقتصاد، يقترح التقدم الذي ينبغى احرازه في ميدان اقامة وتنمية أدوات ومؤشرات التخطيط واثراء نظام الاعلام الاقتصادي والاجتماعي. وعلى هذا الاساس يقدم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية مشروع المخطط السنوى الى الحكومة . المادة 25 : يكلف وزير التخطيط والتهنة العمرانية بما يلى قصد القيام باثراء متواصل لمحتوى المخططات وتحسين مستمر لنظام التخطيط : 1 يقترح اثناء تنفيذ المخططات، التعديلات التي قد تكون ضرورية للمخطط في المدى المتوسط وذلك على ضوء مدى تحقيق الاهداف، 2 يدرس ويقترح كل اجراء ذي طابع اقتصادي او تنظيمى ضرورى لتطوير التخطيط المجالي واعطاء فعالية لسير الاقتصاد. المادة 26 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتنظيم ومراقبة تنفيذ المخططات. ولهذا الغرض يسطر الاطار ويحدد تدرج مختلف الاشكال والكيفيات الخاصة بمراقبة تنفيذ المخططات حسبما يفرضه التقدم المحقق في ميدان لامركزية الاقتصاد وتنظيمه . المادة 27 : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار المهمة المحددة في المادة السابقة، على احترام احكام المخطط الوطني للتنمية من حيث تنفيذها . ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- يتابع أعمال مجموع العناصر الاقتصادية ويقيم النتائج نظرا للاهداف المرسومة، يسهر على احترام التوازن العام للاقتصاد وتحقيق اهداف المخطط الوطنى للتنمية وتطبيق الاجراءات الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتهيئة العمرانية المرتبطة به . المادة 28 : يكنف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بما يأتي لتحسين التحكم في أعمال التنمية وتطوير مساهمة الكفاءات الوطنية في انجاز لاستثمارات : I - يراقب دائما أية دراسة اقتصادية تختص بقطاع ما أو بفرع بناحية خاصة ويمكن استنادها لادارة أو الهيئة اخرى ،
الثلاثاء أول في الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 يتابع في اطار تقييم طرق انجاز المادة 31 : يطبق وزير التخطيط والتهيئة الاستثمارات اللجوء الى المساعدة التقنية الاجنبية | العمرانية وفقا للتوجيهات الواردة في هذا الميدان، ويقوم بمراقبة الخدمات المتعلقة بالمساعدة التقنية | الواردة في التعاقدات المبرمة مع المتعاملين الاجانب وذلك تبعا لمستوى التنمية الذى بلغته ميادين النشاط الوطني، 3 - يتابع نشاط مكاتب الدراسات ويقترح كل اجراء يرمى الى ترقية وتطوير الكفاءات الوطنية في الدراسة في كل المجالات .. المادة 29 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتنظيم التطور الاقتصادي والاجتماعي ومتابعته بصفة منتظمة بفضل اقامة أجهزة للاعلام على كل المستويات. ويعد لهذا الغرض المؤشرات ويقوم بكل دراسة لازمة لاعداد الحصائل المجملة التي تتعلق بتطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبظروف انجاز المخطط الوطني للتنمية . ويتلقى من الوزارات الاخرى كل حصائل التنفيذ وكل المعلومات المفيدة . المادة 30 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، لممارسة صلاحياته بجمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها و نشرها . ويقوم في هذا الصدد بما يأتي : يحدد في سبيل احتياجات التخطيط، الاطار
- والكيفيات الخاصة بتنقل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ويقوم بجمعها وبالمحافظة على الوثائق الاقتصادية ونشرها، يسهر على تطوير الشبكات التي توفر المعلومات الموثوقة العادية التى تعتمد على اطارات ومحتويات اعلامية ملائمة في كل مستوى من مستويات التخطيط يسهر على نشر وجمع المعلومات والنشرات الاحصائية فى شكل ملائم على أوسع نطاق ممكن . السياسة الوطنية فيما يخص الاحصائيات ويقوم بالمراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية بممارسة احتكار الدولة فى هذا الميدان ويسهر على اقامة شبكات للمعلومات الاحصائية وتنشيط مجموع الاعمال الاحصائية في البلاد. المادة 32 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بالاتصال مع النظام الوطني في الاعلام باقتراح وبتطبيق السياسة الوطنية في الاعلام الآلي في اطار تشاورى تمشيا مع تنمية النظام الوطنى للاعلام قصد التحكم الاحسن في الاقتصاد الوطني . المادة 33 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 70 – 159 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 80 52 المؤرخ
- في 23 فبراير سنة 1980 .. المادة 34 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 81-262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 7 و 10 منه ،
1376 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 80-201 80 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-70 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط، و بمقتضى المرسوم رقم 52 80 52 80 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 | والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين يرسم مايلي : المادة الاولى : تتألف الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، من : 1 - المديرية العامة للتهيئة العمرانية، وتتكون من ثلاث مديريات : I - مديرية التخطيط المجالي، 2 - مديرية تخطيط الاعمال المحلية 3 مديرية الهياكل الاساسية .. 2 - المديرية العامة لتخطيط الموارد البشرية وتتكون من ثلاث مديريات : I - مديرية التخطيط والتربية والتكوين 2 مديرية تخطيط الاعمال الاجتماعية، 3 مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة . الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه 3 - المديرية العامة لتخطيط الاعمال الانتاجية، وتتكون من ثلاث مديريات : I - مديرية التخطيط الصناعي، 2 - مديرية التخطيط الفلاحي 3 - مديرية تخطيط الخدمات . 4 - المديرية العامة للتلخيص والتنسيق الاقتصادي وتتكون من ثلاث مديريات : I مديرية التوازن الاقتصادي 2 مديرية التوازن الاجتماعي 3 مديرية تنظيم الاقتصاد .. 5 - المديرية العامة للاحصائيات، وتتكون من اربع مديريات : I - I مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية، 2 - مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية، 3 - مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط، 4 - مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي .. 6 - مديرية الاستثمارات . 7 - مديرية الادارة العامة . تمارس الهياكل المذكورة أعلاه أعمالها، في اطار المرسوم رقم 80-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. ويتعين على هياكل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية المذكورة أعلاه، لاجل اتمام المهام التي أسندت اليها، أن تدرج أشغالها في اطار تدابير التشاور والتنسيق المنصوص عليها في هذا الشأن لضمان التماسك والفعالية في الاعمال التي تقوم بها وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 المادة 2 : تضطلع المديرية العامة للتهيئة العمرانية، بمهمة دراسة العناصر الضرورية لتحديد سياسة التهيئة العمرانية وتطوير الهياكل الاساسية من اقتصادية واجتماعية، والتطوير الجهوى والمحلى، وتحضير تلك العناصر وتقديمها . وتكلف لهذا الغرض، على وجه الخصوص، بما يأتي : تدرس تدابير التخطيط المجالي وأدواته،
- وتعدها وتقترحها، قصد تطوير التنظيم المتعلق بالمناهج وتطبيق الوسائل التي تسمح بضمان التماسك الاجتماعى على الصعيد الجهوى وشغل الاراضي شغلا معقولا ودمج الاعمال الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المناطق المختلفة تدرس المشاريع الهادفة الى انشاء الهياكل الاساسية الضخمة، على المدى المتوسط والطويل في التراب الوطني وتقترحها، وتضمن التنسيق في تطبيق هذه المشاريع مع أعمال التنمية المحلية . وتتولى في هذا الاطار التحقيق فى كل ما تقترحه الوزارات الاخرى، من أعمال تتعلق بالهياكل الاساسية الضخمة وتعيين مواقعها . وتكلف بدراسة واقتراح مقاييس تعيين مواقع الاستثمارات وتحليل آثار المشاريع على المناطق وعلى التوازن الجهوى، بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية و بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . تشارك في تنشيط مخططات الجماعات
- المحلية وتأطيرها ومتابعة تطبيقها، وذلك بالسهر فيما يخصها على تطوير الاعمال المختلفة التي تمكن من توفير تشكيل موسع للوظائف والكفاءات والتكفل على المستوى المحلى بالمشكلات المتعلقة بتوفير احتياجات المواطن، تدرس وتقترح الطرق والوسائل الضرورية لتحضير شروط التعمير المتكاملة التي توفر المزيد من التحكم في سكان المدن، تحلل التقيد بانطباق أعمال التهيئة العمرانية على أهداف المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، تدرس تماسك الاعمال في ميدان حماية البيئة وتحليل انطباقها على أهداف المخطط الوطني للتنمية، وتتابع ذلك . تتكون المديرية العامة للتهيئة العمرانية من ثلاث مديريات :
- مدير مديرية التخطيط المجالي،
- مديرية تخطيط الاعمال المحلية
- مديرية الهياكل الاساسية. المادة 3 : 1 تتولى مديرية التخطيط المجالي ما يلى بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية وبالاتصال أيضا مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرنية :
- تبادر وتقوم أو تعمل على القيام بكل الدراسات الخاصة بالمجال واستعمال الطاقة الجهوية اللازمة لاعداد آفاق المخططات الرئيسية للتهيئة العمرانية وتصاميمها الرئيسية
- تدرس وتقترح الادوات والطرق اللازمة للتخطيط المجالي ولاسيما العناصر الضرورية لتحديد مواقع الاستثمارات وتساهم في تحديد هياكل الاستقبال المرتبطة بها، تسهر على تسجيل أعمال وبرامج التنمية- القطاعية والجهوية، في آفاق التصاميم الرئيسية للتهيئة العمرانية . 2 تتكون مديرية التخطيط المجالي من.:- أ (أ) المديرية الفرعية لدراسات التهيئة العمرانية، ب المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية المشتركة ..
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية لدراسات التهيئة العمرانية فيما يأتي :
- تعد العناصر اللازمة لاعداد آفاق التهيئة العمرانية في المدى المتوسط والبعيد وتقوم في هذا الاطار بما يلى :
- تعد التصاميم الرئيسية للتهيئة العمرانية،
- تنجز أو تعمل على انجاز الدراسات الخاصة بالتهيئة العمرانية وتتابع الدراسات التي تعنى بطاقة الموارد الطبيعية تدرس وتقترح كل اجراء ذى طابع اقتصادي أو تنظيمى لازم لتنمية التخطيط المجالي . ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية المشتركة فيما يأتي : تدرس التماسك بين أعمال التنمية القطاعية و برمجة التنمية الجهوية وتقوم بتنسيقها،
- تدرس وتساهم في متابعة مختلف أشغال التخطيط التي لها انعكاس جهوى . المادة 4 : 1 تتولى مديرية تخطيط الاعمال المحلية بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية ومع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ما يأتي : تساهم في تنشيط تنفيذ المخططات الولائية والبلدية وفي اعدادها ومتابعتها، تدرس وتقترح الاعمال والاجراءات بالنسبة لمخططات البلديات والولايات، لتتكفل بمجموع المشاكل المتعلقة بتلبية احتياجات المواطن فيما يخص اطار المعاش لاسيما مشاكل الماء والتطهير والطرق والتجهيزات الجماعية وشروط توسيع المدن، كما تدرس أيضا الاعمال المادية لتحقيق الأهداف تدرس وتقترح الاعمال الخاصة بالجهات المحرومة لترتبط تلك الاعمال مع أهداف المخطط الوطني للتنمية .. الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه 2 م تتكون مديرية تخطيط الاعمال المحلية من :
-
- المديرية الفرعية للتنمية المحلية
- المديرية الفرعية لوسائل التنمية المحلية . أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتنمية المحلية فيما يأتي : تساهم في تنشيط وتأطير اعداد مخططات تنمية الولايات والبلديات وتتابع تنفيذها، تساهم في توجيه وتنشيط أشغال التخطيط الحضري تدرس آثار ونتائج ضبط مواقع مشاريع الاستثمارات وتقترح كل اجراء يتلاءم مع أكبر قدر من التطابق مع تنمية الولايات والبلديات. (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية لوسائل التنمية المحلية، بالاتصال مع الهياكل المعنيسة في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، فيما يأتي : تدرس وتقترح الاجراءات والاعمال المتعلقة بالصناعة الصغيرة والصناعة التقليدية ومؤسسات الانجاز المحلية، تساهم في تأطير ومتابعة اعداد وتنفيذ هذه البرامج اللامركزية وتبادر وتقوم أو تعمل على القيام بالدراسات المرتبطة بها . المادة 5 : 1 - تتولى مديرية الهياكل الاساسية مايأتي :
- تبادر وتقوم أو تعمل على القيام بالدراسات الضرورية لتحديد سياسة ذات المدى المتوسط والبعيد لتنمية الهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية تنسق فيما يخصها الاشغال القطاعية الخاصة باعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات وذلك في اطار الاعداد واليوميات الخاصة بالمخططات الوطنية للتنمية
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1379 تطور تحليل سير الانشطة المرتبطة
- بالهياكل الاساسية وتقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن الفعالية الاقتصادية والاجتماعية البرامج الاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية،
- تطور التحليل الاقتصادى لمشاريع وبرامج الاستثمارات وتدرس تنظيم الاختيارات والاولويات واليوميات الخاصة بتنفيذها، وتدرس تماسكها مع أعمال تنمية قطاعات الاقتصاد الأخرى وأفاقها، تساهم في متابعة أداء القطاعات المعنية- لنشاطها وتقيم نتائجها بالمقارنة مع الاهداف المرسومة، تدرس وتقترح الادوات والطرق اللازمة- لتخطيط نشاط القطاع الخاص. 2 - تتكون مديرية الهياكل الاساسية من :
- المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية
- المديرية الفرعية للاسكان
- المديرية الفرعية لمؤسسات الانجاز . أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية | في متابعة تنمية المواصلات والمواصلات السلكية واللاسلكية والهياكل الاساسية لاستقبال الاستثمارات والبرامج الخاصة بالهياكل الاساسية الادارية الممركزة . ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للاسكان في تحليل البرامج والمشاريع الخاصة بالاستثمارات في مجال الاسكان الحضرى والرقى ومتابعة . ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية المؤسسات الانجاز في تحليل ومتابعة تنمية القدرات الوطنية على الانجاز . المادة 6 : 1 تضطلع المديرية العامة لتخطيط الموارد البشرية، بمهمة المساهمة مع الهياكل | المختصة في الوزارات، وبالاتصال مع الهياكل الاخرى في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، فى كل الاشغال اللازمة لاحياء الطاقة البشرية بواسطة ما يأتي :
- تنمية أنظمة التربية والتكوين والثقافة والرياضة تحسين الحماية الاجتماعية للسكان،
- الحرص على تماسك الاحتياجات مع أنماط التكوين وتقديرات الاستخدام والتأهيل . وتكلف في هذا الصدد بما يأتي :
- تبادر بكل الدراسات التي تخص هذه الاهداف فى المدى المتوسط والبعيد وتقوم بها أو تعمل على القيام بها . تنسق فيما يخصها أشغال الاعداد وأعمال
- التخطيط الخاصة بمختلف الانشطة المعنية، تبعا لليومية المقررة ومجموع المخططات السنوية والمتعددة السنوات
- تطور تحليل سير الانشطة الخاصة بالقطاعات والفروع المعنية وتقدر آثارها على النتائج التي يحققها نظام التربية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية،
- تطور تحليل المشاريع والبرامج المتعلقة بالاستثمارات وتدرس تنظيم الاختيارات والاولويات واليوميات الخاصة بتنفيذ ذلك،
- تدرس تماسك المشاريع الفردية مع الاهداف المرسومة في مخططات تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني . وتكلف لهذا الغرض بما يأتي : تدرس بالاتباط مع أنظمة التكوين تماسك- القواعد العامة للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني مع أهداف المخطط الوطنى للتنمية وأولوياته،
1380 الجريدة الرسمية للجمهورية تساهم في متابعة تنفيذ البرامج والدراسات الخاصة بالقطاعات المعنية .. 2 - تتكون المديرية العامة لتخطيط الموارد البشرية، من ثلاث مديريات : مديرية تخطيط التربية والتكوين
- مديرية تخطيط الانشطة الاجتماعية .
-
- مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة. المادة 7 : 1 - تتولى مديرية تخطيط التربية والتكوين ما يأتي : تقوم بكل دراسة أو بحث يساهم في الحصول على أحسن معرفة لانظمة التربية والتكوين والاستعمال الامثل للموارد تطور تحليل الانشطة المرتبطة بالتربية- والتكوين وتقدر أثرها على أهداف المخططات الوطنية للتنمية تدرس مطابقة نشاط البحث العلمي لاهداف و أولويات المخططات الوطنية للتنمية تقيم مشاريع وبرامج الاستثمارات وتدرس فعاليتها وتسهر على مطابقتها لمخططات التنمية الخاصة بالقطاعات المعنية تطور أدوات التخطيط التي تسمح بتنسيق- الانشطة وضمان تماسك برامج التكوين المتعلقة بالقطاعات المعنية، تساهم في متابعة تنفيذ البرامج والدراسة- الخاصة بالقطاعات المعنية . 2-2 تتكون مديرية التخطيط والتربية والتكوين من : 1 (1) المديرية الفرعية للتربية، ب المديرية الفرعية للتعليم والبحث العلمي، ج) المديرية الفرعية للتكوين ويتمثل عمل هذه المديريات الفرعية، كل في ميدانها فى القيام بالمهام المذكورة أعلاه . الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه المادة 8 : 1 - تتولى مديرية تخطيط الانشطة الاجتماعية ما يأتي : تقوم بكل دراسة أو بحث يمكن من أحسن تعرف على التنمية الاجتماعية وأقصى استعمال للموارد،
- تطور تحليل تسيير أنشطة القطاعات المعنية وتقدر آثارها على الاهداف المتمثلة في تلبية الحاجيات الاجتماعية تقوم بتقييم مشاريع وبرامج الاستثمار وتدرس فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية ومطابقتها لمخططات تنمية القطاعات المعنية،
- تطور أدوات التخطيط التي تسمح بضمان التنسيق بين أنشطة التنمية وانشطة القطاعات المعنية وتعمل على انسجامها، تساهم في تنفيذ البرامج والدراسات المتعلقة بالقطاعات المعنية .. 2 تتكون مديرية تخطيط الانشطة الاجتماعية من : (1) المديرية الفرعية لتخطيط الصحة، ب المديرية الفرعية لتخطيط الانشطة الاجتماعية الثقافية والسياحية . ويتمثل عمل هذه المديريات الفرعية، كل في ميدانها، في القيام بالمهام المذكورة أعلاه .. المادة 9 : 1 - تتولى مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة ما يلى بالاتصال مع الهياكل المختصة التابعة للوزارات والهيئات المعنية و بالارتباط مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : تدرس ملاءمة احتياجات التكوين وأنماطه مع تقديرات الاستخدام والتأهيل في مستوى القطاعات والفروع والنواحي،
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 تقوم بتحليل الجصائل التي تستحضر ما سبق لاجراء المعادلة بين الاستخدام والتكوين وتحليل الموازنات التقديرية للاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة ومن يتخرج من أنظمة التكوين . وتقوم في هذا الصدد، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي : تحلل نقص اليد العاملة المؤهلة الموجود في لاقتصاد الوطني، تعمل على انسجام الاحتياجات التي يبديها القائمون بالاقتصاد مع مقاييس التسيير العقلاني بلاقتصاد تعد وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحقق اهداف التوازن المنشود تدرس وتساهم فى متابعة اعداد سياسات لتوزيع المكونين .. 2 تتكون مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة من : 1 (1) المديرية الفرعية لتقويم اليد العاملة المؤهلة، ب المديرية الفرعية لتخطيط توزيع العاملين المكونين . 1 (1) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتقويم اليد العاملة المؤهلة فيما يأتي : تحلل في اطار المخططات الوطنية للتنمية،
- الاهداف والسبل والوسائل المتعلقة بالاستعمال الامثل للاطارات المتوفرة فى مختلف قطاعات الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وفي نواحي البلاد، تدرس وتقترح كل اجراء يسمح بتنسيق أنشطة التكوين قصد الاستعمال الامثل للموارد البشرية
- تشارك مع الوزارات والهيئات المعنية في اعداد سياسة وطنية لاعادة ادماج العمال المغتربين وعائلاتهم .. ب (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتخطيط توزيع العاملين المكونين فيما يأتي : تدرس المعادلة بين احتياجات الاقتصاد الوطني الى اليد العاملة المؤهلة والتخرج من أنظمة التربية والتكوين في مستوى القطاعات والفروع والنواحي، تدرس مايلي وتقترحه بالاتصال مع الهياكل المختصة التابعة للوزارات والهيئات المعنية : الاقتصاد الوطني الإجراءات الى اليد اللازمة العاملة لتحديد المؤهلة احتياجات ، 2 العمليات التكميلية التي من شأنها أن تلبي احتياجات الاقتصاد في ميدان التكوين في أحسن الظروف .. المادة 10 : I - تضطلع المديرية العامة لتخطيط الانشطة الانتاجية، بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية وبالارتباط مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، بما يأتي : تحلل تنسيق عمل تخطيط هذه الانشطة .. و تبادر في هذا الاطار وتقوم أو تعمل على القيام بكل الدراسات أو الاشغال اللازمة لاثراء واعداد استراتيجيات تهدف الى تنمية القطاعات والفروع المعنية . تساهم في تنشيط الاشغال القطاعية الخاصة باعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، وذلك في اطار اعداد المخططات الوطنية للتنمية وضبط يومياتها، تدرس وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم القطاعات والفروع المعنية وكذا الفعالية الاقتصادية والاجتماعية لبرامج العمل المقررة في المخطط الوطني للتنمية .
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه وتتولى فى هذا الميدان على الخصوص ماياتي : تقترح الاعمال الدائمة لتقويم طاقة لانتاج وتحسين التسيير والعمل في الوحدات والمؤسسات
- تشارك في تنظيم ومتابعة تنفيذ البرامج والاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية، تحلل تطور أنشطة القطاعات والفروع المعنية . 2 - تتكون المديرية العامة لتخطيط الانشطة الانتاجية من ثلاث مديريات :
- مديرية التخطيط الصناعي،
- مديرية التخطيط الفلاحي مد مديرية تخطيط الخدمات .
- تشارك فى متابعة تنفيذ البرامج والقطاعات والفروع المعنية . 2 - تتكون مديرية التخطيط الصناعي من : (أ) المديرية الفرعية للطاقة والبتروكيمياء. (ب) المديرية الفرعية للصناعة الثقيلة، ج) المديرية الفرعية للصناعة الخفيفة، د المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة. 3 - تتكون مديرية التخطيط الفلاحي من : 1 (1) المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية والصيد البحرى، ب المديرية الفرعية لتنمية الرى والغابات . 10 4 تتكون مديرية تخطيط الخدمات من : المادة 11 : I تتولى المديريات المنصوص (1) المديرية الفرعية للتوزيع والخزن عليها في المادة 10-2 ، كل في الميدان الذي يعنيها، ما يأتي : تطور التحليل الاقتصادى للمشاريع وبرامج
- الاستثمار وتدرس تنظيم ذلك من حيث الاختيارات والاولويات واليوميات الخاصة بتنفيذها، تحلل التناسق الموجود بين المشاريع
- الفردية والاهداف المنشودة في مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى، وتدرس التنسيق بين القطاعات والنواحي التي تتعلق بها، تقوم بكل دراسة قطاعية أو فروع أو منتوجات تتعلق بتنمية القطاعات المعنية وتنشيط ذلك: تطور تحليل سير أنشطة القطاعات والفروع المعنية وتدرس التناسق بين أعمال الاستثمار والانتاج والتبادل وتساهم في هذا الاطار في تنشيط واعداد المخططات المتعلقة بالمؤسسات التابعة للقطاعات والفروع المعنية،
- تشارك في تنظيم تخطيط أنشطة القطاع الخاص والفروع المعنية، (ب) المديرية الفرعية للنقل . 5 - تكلف المديريات الفرعية المنصوص عليها في 11-3 ( أ و ب و (ج (ج) وفي 11-3 (أو (ب (ب) و 11 5 (أ) و (ب (ب) ، كل في ميدانها، بمهمة القيام بالاعمال المبينة في II - I أعلاه . وتكلف المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة بدراسة واقتراح المجالات التي تتدخل فيها الصناعات الصغيرة ودراسة تنميتها وتحليل برامج ومشاريع الاستثمارات المرتبطة بها والسهر على تناسقها مع أنشطة التنمية الاخرى . المادة 12 : 1 تضطلع المديرية العامة للتلخيص والتنسيق الاقتصادي، بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية والهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- تعد وتنظم، انطلاقا من المعطيات المتجمعة، المعلومات القاعدية الاجتماعية والاقتصادية على أساس مختلف الافتراضات والأفاق البعيدة والتوازنات العامة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإعداد المخططات ذات المدى المتوسط والطويل
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1383 تقوم بأى دراسة ترمى الى تحديد المحاور الكبرى لسياسة التنمية وكذا كل تفكير يرمى الى توقع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية في آفاق التنمية على المدى الطويل. تطور طرق التخطيط الكمية والكيفية. وتتولى ما يلى لتنفيذ الاهداف والتوجيهات المقررة في المدى البعيد : تدرس وتقترح الاطار التقني الضرورى للتنظيم، تقوم بتنسيق الاشغال المتعلقة باعداد المخطط السنوى، وتدرس، فضلا على ذلك، التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التقديرية التي تسمح بضبط مجموع الاعمال والاجراءات الواجب القيام بها في اطار المخطط السنوى، تدرس وتقترح المؤشرات الرئيسية والاطار الخاص بمتابعة تنفيذ المخطط السنوى ومراقبة الاقتصاد الوطني على المدى القريب، تقترح كل اجراء لازم لما يلى :
- تعد نظاما يمكن من تحسين طرق التخطيط
- تمكن من تماسك أدوات السياسة الاقتصادية وتناسقها مع أهداف مخططات التنمية، المادة 13 : 1 تتولى مديرية التوازن الاقتصادي ما يأتي :
- تدرس التوازنات الاقتصادية الاجتماعية والتقديرية للمخططات الوطنية للتنمية في المدى القريب والمتوسط ،
- تحلل في مستوى تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية تماسك الاعمال الاقتصادية المشتركة بين القطاعات
- تعد وتقترح العناصر اللازمة لاعداد تنفيذ برامج الاعمال الاقتصادية وتتتبع ذلك . 2 - تتكون مديرية التوازن الاقتصادي من : 1 (1) المديرية الفرعية للموارد الاقتصادية، (ب) المديرية الفرعية للتوازن الاقتصادي والمالي . أ (أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للموارد الاقتصادية، فيما يأتي :
- تشارك في تنشيط وتنسيق الافكار والاشغال المتعلقة بتنمية الاعمال الخاصة بالاستثمارات ذات المدى البعيد. تدرس تماسك أعمال الاستثمار عند تنفيذ المخطط الوطني للتنمية وتطور طرق تحليل المشاريع والبرامج، تدرس وتقترح المؤشرات الرئيسية اللازمة تدعم التنسيق بين القطاعات عند تنفيذ التخطيط الانتاج،- المخطط الوطني للتنمية
- تدرس وتقترح على ضوء انجاز المخطط الوطني للتنمية، اجراءات التعديل المحتملة وكل اجراء من شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف المخططات الوطنية . 2 تتكون المديرية العامة للتلخيص والتنسيق- الاقتصادي من ثلاث مديريات :
- مديرية التوازن الاقتصادي
- مديرية التوازن الاجتماعي، مديرية تنظيم الاقتصاد .
- تشارك فى أعمال التنسيق والاعداد ومتابعة تنفيذ مخططات الانتاج وتعد في هذا الاطار الموازنات النوعية التي تخص المنتوجات الرئيسية . ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للتوازن الاقتصادي والمالي فيما يأتي : تدرس المعادلة بين برمجة التموين وبين- الاستثمارات والانتاج وتحلل في هذا الاطار تحقيق الاهداف المرتبطة بالانتاج وصلتها بالتجارة الخارجية،
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية تحلل التماسك بين التوازنات الاقتصادية
- والتوازنات المالية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه 2 تتكون مديرية التوازن الاجتماعي من : أ (أ) المديرية الفرعية لتخطيط المداخيل،
- تشارك في تحليل آثار تحقيق الاهداف (ب) المديرية الفرعية لتخطيط الاستهلاك المادية على التوازنات المالية الداخلية والخارجية والاسعار . تشارك في متابعة التوازنات المالية في (أ (أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتخطيط المداخيل،- اطار تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية
- تشارك فى دراسة الاجراءات والادوات اللازمة لتحسين التخطيط المالي .. المادة 14 : I - تتولى مديرية التوازن الاجتماعي ما يأتي : 1 (1) تدرس التوازنات الاجتماعية التقديرية الخاصة بالمخططات الوطنية للتنمية في المدى القصير والمتوسط . ولهذا الغرض : تقدر كمية الاحتياجات الاجتماعية الواجب- تلبيتها في المدى القريب والمتوسط في ميادين الاستخدام والاستهلاك الفردي للعائلات والاحتياجات الاجتماعية الجماعية الاخرى
- تشارك في تحليل الآثار المرتقبة في مستوى الاقتصاد الجماعى والبرامج وأعمال التنمية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص تلبية الاحتياجات المعبر عنها، تدرس وتحلل اختلال التوازنات الذي قد يظهر، وتشارك في اعداد ومتابعة الاجراءات والاعمال الرامية الى تجنب ذلك .. ب تشارك في دراسة وتنسيق الاعمال والاجراءات ذات الطابع الاجتماعي في اطار سياسة الاستخدام والمداخيل والاستهلاك والاسعار في مستوى تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية .. ج) تشارك في دراسة العناصر اللازمة لاعداد ومتابعة تنفيذ الاعمال والاجراءات ذات الطابع الاجتماعي .. فيما يأتي :
- تقدر كمية العرض والطلب في ميدان الاستخدام على المستوى الاقتصادي الجماعي وتحللها
- تدرس وتقترح العناصر اللازمة لرسم أهداف الاستخدام طبقا لتنمية الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وتتابع تنفيذها،
- تشارك فى الدراسات وفي تحديد المؤشرات التي تسمح بتقدير انتاجية العمل، تقيم كتلة الاجور وهيكلتها عبر فروع الانشطة، وتشارك في دراسة واعداد المؤشرات التي تسمح بتقدير العلاقات بين الانتاج والاجور وبين الاجور والاسعار
- تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحليل التكوين وتوزيع المداخيل غير الناتجة عن الاجور وتساهم في تحديد عناصر تأطير هذه المداخيل،
- تحلل فى اطار اجمالي مجموع التحويلات والمساعدات الاجتماعية وتقدم في هذا الشأن العناصر التأسيسية للميزانية الاجتماعية للدولة وتقترح المؤشرات لمتابعتها. ب تتمثل مهام المديرية الفرعية لتخطيط الاستهلاك، فيما يأتي :
- تدرس وتقترح العناصر اللازمة لرسم الاهداف الخاصة باستهلاك العائلات في المدى القريب والمتوسط، تقترح في هذا الاطار، كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن المعادلة بين مداخيل السكان والموجودات من الاموال والخدمات، تدرس وتقترح كل الاجراءات لحث العائلات على التوفير قصد تلبية الاحتياجات الجماعية
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد واعداد الثابتات المتعلقة بتكوين الاسعار وتحديد مستواها،
- تشارك فى تحليل تطور الاستهلاك ومتابعته .. المادة 15 : 1 تتولى مديرية تنظيم الاقتصاد ما يلى بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات المعنية وبالارتباط مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : أ (أ) تدرس وتقترح وتتابع كل اجراء يرمى الى تحسين التخطيط واجراءات اعداده، وبصفة عامة تحسين نظام تسيير الاقتصاد الوطنى وسيره. وتتولى لهذا الغرض ما يلى : تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتطوير نظام التخطيط ولاسيما ما يخص تحسين البرمجة ودعم عملية اللامركزية والديمقراطية في اقامة عملية التخطيط، تقترح وتشارك أيضاء في تتبع كل الاجراءات المتعلقة بملاءمة أشكال التسيير المتطلبات فعالية الانشطة الاقتصادية وتوزيع معقول لمهام مختلف القائمين بالتخطيط .. ب تدرس تنسيق وتماسك مختلف الإدوات الخاصة بالسياسة الاقتصادية مع أهداف المخططات الوطنية للتنمية . ج) تشارك في تتبع اعداد الاجراءات والبرامج المتعلقة بالاعمال المرتبطة بتحسين أنظمة واجراءات التخطيط. 2 تتكون مديرية تنظيم الاقتصاد من : أ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم، ب المديرية الفرعية للتنسيق الاقتصادي . أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم، فيما يأتي :
- تدرس وتقترح اطار للتنظيم واعداد التخطيط .. وتبادر لهذا الغرض، بكل الدراسات أو الاشغال اللازمة لجعل إجراءات التخطيط متلاءمة مع متطلبات اللامركزية وتوطيد علاقات القائمين بتنفيذ المخطط .. تشارك في أشغال الدراسات اللازمة لتحضير مشاريع النصوص الأولية التي تتعلق باعداد تنظيم أسلوب التخطيط، تدرس وتحلل كل مشروع نص تشريعي و تنظيمي پرد الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتنسيق الاقتصادي، فيما يأتي :
- تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتماسك مراسلات الاعلام وتصميماته التي تتعلق باعداد وتنفيذ المخطط السنوى،
- تدرس وتقترح مؤشرات التخطيط التي تضمن الربط بين أهداف المخططات الوطنية للتنمية والمخططات السنوية، تشارك في أشغال التخطيط المتعلقة بدعم
- التنسيق بين القطاعات . المادة 16 : 1 تضطلع المديرية العامة للاحصائيات باقتراح وتطبيق السياسة الوطنية للاحصاء، طبقا لصلاحيات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في هذا المجال. وفي هذا الاطار تلتقط وتستغل وتجمع وتفسر المعطيات والمعلومات الاحصائية من كل نوع في اطار أشغال التخطيط في المدى القريب والمتوسط والبعيد وتحسين معرفة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وعلى هذا الاساس، تنشط أو تشارك في اعداد الاحصائيات اللازمة لتحضير المخططات الوطنية للتنمية ومراقبة تنفيذها. ولممارسة هذه المهام تقوم بما يأتي : يقوم بعنوان احتكار الدولة في مجال الإحصائيات بالمراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية طبقا للمرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، تقدم المساعدة التقنية اللازمة لاقامة ودعم المصالح الاحصائية في ميدان التخطيط، تنسق اعداد البرامج الوطنية الخاصة
- بالاشغال الاحصائية وتتابع تنفيذها. وتشارك، في هذا الاطار، في تنظيم شبكات الاعلام الاحصائي وتنسيقها وفى تنشيط الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية ذات الاهمية الوطنية ومتابعتها، تقوم بحساب الارقام الاستدلالية التلخيصية للاقتصاد وتعد بصفة دورية حسابات الدولة الاقتصادية، تعد الجرود والفهارس الوطنية المتعلقة
- بالوحدات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، وتضبطها باستمرار . وتضطلع المديرية العامة للاحصائيات أيضا بما يأتي : تنمى استعمال تقنيات الاعلام ورسم- الخرائط لتلبية حاجيات أشغال التخطيط والاحصائيات تقوم مباشرة بالتحقيقات الاحصائية التي تزودها بالمعلومات اللازمة للاشغال الدورية الجارية التي تندرج ضمن السير العادي لمصالحها تدرس وتقترح الاجراءات التي تجعل جهاز- الاحصاء الوطنى يتلاءم مع احتياجات اللامركزية والتهيئة العمرانية تقوم باعداد وتوزيع النشرات والمعلومات- الاحصائية من كل نوع . 2 تتكون المديرية العامة للاحصائيات من- أربع مديريات :
- مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه مديرية الاحصائيات الجهدية ورسم- الخرائط، مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلي- الاحصائي . المادة 17 : 1 تتولى مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية ما يأتي : تعد كل المعلومات الاقتصادية وتلتقطها- وتجمعها وتحللها، تشارك في تنشيط الاحصائيات والتحقيقات الاحصائية وفى تأطيرها وتتبعها في هذه المجالات. و تتولى أيضا ما يأتي :
- تعد الحسابات الاقتصادية التي تستحضر ما سبق على المستوى الوطني والقطاعي وتعد الحصائل الاحصائية العامة، تشارك في اعداد الادوات اللازمة للتقديرات الاقتصادية . 2 - تتكون مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية من : أ) المديرية الفرعية للمحاسبة الوطنية، ب المديرية الفرعية للاحصائيات الاقتصادية . تتمثل مهام هاتان المديريتان الفرعيتان، كل في ميدانها، في القيام بالمهام الواردة في 17 I أعلاه . المادة 18 : 1 - تتولى مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية ما يأتي : تعد المعلومات السكانية والاجتماعية- ما يأتي : وتشارك في تنشيط الاحصائيات والتحقيقات الاحصائية وفي تأطيرها، وتتبعها في هذه الميادين . 2 - تتكون مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية من :
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387
- المديرية الفرعية للاحصائيات السكانية، ب المديرية الفرعية للاحصائيات الاجتماعية .. تتمثل مهام هاتان المديريتان الفرعيتان كل في ميدانها في القيام بالمهام الواردة في 18 - - I أعلاه . المادة 19 : 1 تتولى مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط ما يأتي : تعد المعلومات الاحصائية اللازمة لاشغال- التهيئة العمرانية وتلتقطها وتجمعها وتحللها، و تشارك في هذا الاطار في الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية الوطنية، وتنشط التحقيقات الاحصائية الجهوية وتؤطرها وتتابعها، تنشط وتنسق أنظمة الاعلام الاحصائي- والاعمال الاحصائية فى المستوى الجهوى،
- تعطى دفعا لتوزيع واذاعة المعلومات الاحصائية ولا سيما النشرات الاحصائية العامة، تسير الفهرس الوطنى للخرائط قصد انجاز الاحصاءات والتحقيقات الوطنية وتسهر على ضبطها بصفة دورية
- تصور المعلومات الاحصائية وتقوم بانتاج خرائطها . و تتولى أيضا ما يلى : تقيم نظاما للمعلومات الاحصائية بحسب الجهات . 2 - تتكون مديرية الاحصائيات الجهوية- ورسم الخرائط من : أ (أ) المديرية الفرعية للاحصائيات الجهوية والتحقيقات ب المديرية الفرعية لرسم الخرائط الاحصائية والمعالجة الخطية للاعلام، ج) المديرية الفرعية للاحصائيات العامة والنشرات الإحصائية . وتتمثل مهام هذه المديريات الفرعية، كل في ميدانها، في المهام الواردة في 19 1 أعلاه . وفضلا عن ذلك تتولى المديرية الفرعية للاحصائيات العامة والنشرات الاحصائية ما يأتي :
- تسهر على توحيد المقاييس وعلى تقديم وتوزيع النشرات الاحصائية،
- تعد فى كل عام النشرة الاحصائية السنوية للجزائر ومختلف النشرات الاحصائية العامة الدورية،
- تمسك فهرس النشرات الاحصائية الوطنية والسلسلات الاحصائية الرئيسية التي تخص التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتضبطه باستمرار .. المادة 20 : 1 تتولى مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي مايلي :-
- توحد المقاييس الاحصائية وتستعمل الاعلام الآلى لعقلنة شبكات الاعلام وتسيير الفهارس الاحصائية الوطنية التابعة للوزارة وتستغل الاعلام الآلي في الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية للوزارة وفى اقامة بنوك للمعطيات . وتتولى فى هذا الاطار على الخصوص ما يأتي : تساهم في اعداد القوائم الاحصائية وتقوم بجمعها وتسييرها واذاعتها، تسير الفهارس الاحصائية تقوم بتحليل وبرمجة تطبيقات الاعلام الآلى المرتبطة بأشغال التخطيط والاحصائيات . 2 - تتكون مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلى الاحصائي من : أ) (أ) المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والفهارس، ب المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي،
1388 الجريدة الرسمية للجمهورية ج) المديرية الفرعية لجلب واستغلال الاعلام الآلي . أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والفهارس، فيما يأتي : تنشط اعداد تقنيات للقوائم الاحصائية
- وتجمعها وتسيرها وتوزعها، تشارك في عقلنة شبكات الاعلام الاحصائي
- للدراسات المتعلقة وتعد وتدرس الملفات التقنية بتوحيد مقايسها أو تنظيمها، تسير الفهارس الوطنية التابعة للوزارة
- وتدرس وتقترح المعطيات اللازمة لاقامة بنوك للمعطيات . ب تتمثل مهام المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي، فيما يأتي : تدرس وتقدم البرمجة الخاصة بتطبيقات- الاعلام الآلي لاشغال التحقيقات الاحصائية والتخطيط . ج) (ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية لجلب واستغلال الاعلام الآلي، فيما يأتي : تنقل الاعلام الآلى من خلال سند ملائم،- تستغل تطبيقات الاعلام الآلي .- المادة 21 - I تتولى مديرية الاستثمارات على أساس أهداف المخطط الوطني للتنمية في ميدان الاستثمارات ما يأتي : تشارك في الإشغال المتعلقة بتنمية أعمال- الاستثمارات ذات المدى الطويل، تقوم بأى دراسة فى مجال تحسين اجراءات الاستثمارات ومتابعتها تقترح العناصر اللازمة لاقصى التحكم فيها و تدرس تطور تكاليفها وتتابع تطور ذلك، الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه تجمع كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار وتنظم الشبكات اللازمة لتقييم انجاز مشاريع وبرامج الاستثمارات. 2 - تتكون مديرية الاستثمارات من : أ (أ) المديرية الفرعية للبرامج، ب المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمار، أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للبرامج فيما يأتي : تقدم المساعدة للهياكل المعنية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في التقييم التقني لمشاريع الاستثمارات،
- تبادر بكل الاشغال المتعلقة بتحسين الاجراءات الخاصة باعداد وتنفيذ مشاريع وبرامج الاستثمارات
- تشارك في دراسة وتحليل مشاريع وبرامج الاستثمارات ذات الطابع القطاعي المشترك على مستوى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية تتابع الدراسات المتعلقة بالاختيارات الخاصة بالاستثمارات و نضجها تدرس وتقترح العناصر اللازمة للتحكم في التكاليف وتتابع تطورها . ب (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمار، فيما يأتي : تقيم وتطور نظاما للفهارس الاساسية المتعلقة بتخطيط الاستثمار وبتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج. تطور نظاما للتعرف على مشاريع- الاستثمارات وتكيفه وتضبطه باستمرار وتعد قائمة مشاريع الاستثمارات،
- تشارك في تنظيم شبكات الاعلام اللازمة تقوم بمراقبة الدراسات ذات الطابع التقييم مدى التقدم في تنفيذ مشاريع وبرامج الاقتصادي طبقا للمرسوم رقم 71-133 المؤرخ فى 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، الاستثمارات وتنسق الانشطة الخاصة بمتابعتها على مستوى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 المادة 22 : 1 - تتولى مديرية الادارة العامة ما يأتي :
- تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي اعتبارا لاحتياجات الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : توظيف الموظفين التابعين للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وتسييرهم، تنظيم الحياة المهنية للموظفين والاعوان على اختلاف اصنافهم، التابعين للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا لقانونهم الاساسي تقوم بكل دراسة تتعلق بالتسيير التقديري للموظفين الخاضعين لسلطة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- تدرس وتقترح كل اجراء يتعلق بتنظيم وتكوين الموظفين التابعين للادارة المركزية
- تشارك في دراسة واعداد القوانين الاساسية لكل أصناف الموظفين التابعين للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- تعد البرامج الخاصة باستعمال اللغة الوطنية وتقترح الاجراءات الملائمة لتنظيم قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية بما فى ذلك الادارة المركزية قصد تحقيق الاهداف المرسومة فيما يخص استعمال اللغة الوطنية، تنظم في حدود ما تسمح به القوانين
- والتنظيمات المعمول بها الخدمات الاجتماعية لموظفى الادارة المركزية وتتابع وتنسق سيرها حسب الحالة، تسير وتصون الاملاك العقارية والمنقولة- التابعة للادارة المركزية وتطبق كل اجراءات الامن التي تمليها الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، تدرس وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن | ظروف اقامة وتنظيم خدمات الادارة المركزية. وتتولى مديرية الادارة العامة أيضا ما يأتي : تدرس وتعد وتنفذ ميزانية الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، تقدم المساعدة عند الحاجة للمؤسسات- العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قصد اعداد ميزانية تسييرها، تجمع وتحافظ على الوثائق المتعلقة بالميزانية، وتدرسها، تتولى القضايا المتنازع فيها المتعلقة- بتسيير الموظفين وبالاموال العقارية والمنقولة التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 2 - تتكون مديرية الادارة العامة من : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي، ب المديرية الفرعية للمالية، ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة . أ (أ) تكلف المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعى بالشؤون المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير والتوظيف والتكوين الخاصة بموظفى الادارة المركزية،
- تنظم وتتابع سير الخدمات الاجتماعية لصالح أعوان الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . ب تكلف المديرية الفرعية للمالية بتنفيذ ومعالجة جميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية المتعلقة بسير, الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 10 وتتولى ما يأتي : تدرس وتعد الاقتراحات المتعلقة بتقديرات تجهيز ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وتتابع تنفيذها،
1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه تشارك في تحضير الميزانية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة | تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و وبصفة عامة تتابع التنفيذ المحاسبى لكل الاعانات المسجلة فى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .. ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للوسائل العامة، فيما يأتي : تسير وتصون العقارات والادوات التابعة للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وتطبق اجراءات الامن في المحلات | التابعة للادارة المركزية وتسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى، تدرس أو تشارك في دراسة المسائل المتعلقة بالمقاييس والطرق الادارية وتحفظ وتسير محفوظات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، كما تدرس وتقترح كل اجراء خاص بتنظيم المحفوظات وأمنها، المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-263 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، ومهامهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- تدرس وتعالج القضايا التنازعية التي العمرانية، ترتبط بالقرارات والحالات الخاصة بالموظفين أو الاملاك والوسائل التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، تدرس وتقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف الخاصة باستعمال اللغة الوطنية في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية. وتعد لهذا الغرض القرارات وتتولى تنفيذها وتعد حصائلها. المادة 23 : يكون التنظيم المفصل للهياكل التابعة للادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية موضوع قرار مشترك طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 24 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 75-70 | و- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهة وأداء مرتباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-119 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموفق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-44 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث وظائف مكلفين بمهمة،
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 و بمقتضى المرسوم رقم 80-52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المحدد لصلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرنية و بمقتضى المرسوم رقم 81 202 المؤرخ في
- 27 ذي القعدة عام 1401 الموفق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون الذين يحدد عددهم ومهامهم ادناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 2 : يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه : منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة منصب مستشار تقنى يكلف بمسائل التعاون الدولى الثنائي والمتعدد الاطراف، منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية وتحويل التقنولوجيا، منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل العلمية، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات النوعية قصد دراستها في مجلس الوزراء او المجالس الوزارية المشتركة،
- منصبا مكلفين بمهمة لمساعدة المستشار التقنى المكلف بمسائل التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الاطراف
- منصبا مكلفين بمهمة لمساعدة المستشار التقني المكلف بتطبيق أعمال اعادة هيكلة المؤسسات، منصب مكلف بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بمسائل خاصة ، المادة 3 : تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة اعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه اعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71-119 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمرسوم رقم 72-44 المؤرخ في 25 ذي الاشغال المرتبطة بتطبيق القانون الاساسى العام | الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 للعامل، منصب مستشار تقنى يكلف بتنسيق انشطة القطاع الخاص ومتابعتها على المستوى الوطني، منصب مستشار تقنى يكلف بتطبيق اعمال | اعادة هيكلة المؤسسات منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الأشغال التي يبادر بها الحزب، واعمال المنظمات المجاهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمتضمن احداث وظائف المكلفين بمهمة بكتابة الدولة للتخطيط . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد
1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة..
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد بوعلام بوروبة، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة المجاهدين لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التجارة وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 81-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تشكيل وتنظيم وسير اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي ان رئيس الجمهورية بناء على تقرين وزين الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 مشه وبمقتضى الامن رقم 69-96 المؤرخ في 26 مرسوم مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1401 الموافق - رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد السلام بوزار، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة التجارة لتكليفه بمهام أخرى .. وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 تنهى مهام السيد محند السعيد وضاحي، بصفته نائب مدير لتنظيم مكاتب البريد والتوزيع بمديرية مصالح البريد والمواصلات بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام أخرى. المطبعة الرسمية 7.1 و 9 و 11 شارع والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي، المعدل بالامن رقم 74-105 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974ء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تشكيل وتنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 17-113 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977، كما يلى : المادة 8 : يترأس اللجنتين المتساويتي الاعضاء مدير الموظفين والتكوين، وفي حالة وقوع مانع له يترأسها ممثله » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 - الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر