مرسوم رقم 76-75 معدَّل

مرسوم رقم 76-75 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل 691

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)

المادة 3

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 16

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)

المادة 17

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)

المادة 18

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)

المادة 20

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)

المادة 21

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)

المادة 23

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)

شجرة النص
مرسوم رقم 76-75

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39

    « من المادة الاولى والمواد 16 و 17 و 18 و 20 و 21 ، والمقطعان أ و ج الفقرة 2 المادة 23 من المرسوم رقم 76-75 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.