مرسوم رقم 76-75 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل 691
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
«المادة 9 : يمكن من أجل التأسيس الأولى لسلك مهندسي التطبيق في النقل ، ادراج مهندسى الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967، بالادارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمثبتين لغاية هذا التاريخ لشروط الشهادات المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادةالفقرة الاولى ، أعلاه .
يمكن أن يرسم الاعوان المشار اليهم ابتداء من أول يناير سنة 1967 ، اذا اعتبرت طريقة عملهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم الممارس بين تاريخ تنصيبهم في وظيفتهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض عام واحد وتحسب هذه الاقدمية من أجل الترقية الى الدرجة في سلم المرتبات وذلك حسب المدة المتوسطة .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الداخلية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 16
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)
المادة 17
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)
المادة 18
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)
المادة 20
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)
المادة 21
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)
المادة 23
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1980)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-39
« من المادة الاولى والمواد 16 و 17 و 18 و 20 و 21 ، والمقطعان أ و ج الفقرة 2 المادة 23 من المرسوم رقم 76-75 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 72-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.