قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها، 1724
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي بن سمينة، مدير تقويم المحروقات والمحافظة عليها، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق مايو سنة 1903.
بلقاسم نابي الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1403 الموافق :
مايو سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أعضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 المتضمن تعيين السيد أحمد مانع نائب مدير علاقات العمل بمديرية علاقات العمل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد مانع نائب مدير علاقات العمل بمديرية علاقات العمل الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام - 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 المتضمن تعيين السيد يوسف ايفر، نائب مدير للتوزيع بمديرية التسويق.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف ايفر نائب مدير التوزيع بمديرية التسويق، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983.
بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ...
بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .. ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1403 الموافق ماير سنة 1983 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض
- امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 المتضمع تعيين السيد زهبر بلوي نائب مدير الاحصائيات 1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 ه بمديرية الاحصائيات والوثائق العامة المديرية العامة للتخطيط والتسيير) يقرر ما يلي : :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زهير بلوي نائب مديس الاحصائيات بمديرية الاحصائيات والوثائق العامة الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشن هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حون بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983.
بلقاسم نابي وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.