قرارات مؤرخة في 6 و 9 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو وأول يوليو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1763
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد طلحة نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982.
بلقاسم نابي 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والمتضمن تعيين السيد أحمد مصطفاوي نائب مدير بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 للشؤون المالية بمديرية التنظيم وتسيير الانظمة ، ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد مصطفاوي
- 39 المؤرخ في نائب مدير 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 الشؤون المالية، الامضاء باسم وزير والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد سعيد بوضياف نائب مدير للتكرير والغاز المميع بمديرية تحويل المحروقات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سعيد بوضياف نائب مدير التكرير والغاز المميع، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد حفيظ خوجة نائب مدير المعايير والانتاج ومخططاته بمديرية تنظيم وتسيير الانظمة 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حفيظ والصناعات البتروكيماوية ، خوجة مدير المعايير والانتاج ومخططاته، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير وذلك سنة 1982 في حدود اختصاصاته.
الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحمد معاوي نائب مدير للطاقات الجديدة بمديرية الكهرباء وتوزيع الغاز ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد معاوى نائب مدير الطاقات الجديدة، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد مزعاش نائب مدير لاسعار منتجات الطاقة بمديرية تنسيق الطاقة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد مزعاش نائب مدير أسعار منتجات الطاقة، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982.
بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الإطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على عيساوي نائب مدير التقديرات والتقارير الحضرية في ميدان الطاقة بمديرية تنسيق الطاقة 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على عيساوى نائب مدير التقديرات والتقارير الحضرية في 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه ميدان الطاقة الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن كانون نائب مدير الصادرات والواردات بمديرية التسويق ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بن كانون نائب مدير الصادرات والواردات الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في | 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم بسام نائب مدير البتروكيمياء بمديرية تحويل المحروقات .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحيم بسام نائب مدير البتروكيمياء، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على بوداود نائب مدير الوقاية والتعبئة الصناعية بمديرية الاملاك الصناعية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على بوداود نائب مدير الوقاية والتعبئة الصناعية، الامضاء الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الحسن سالم نائب مدير الانجازات والتلخيص بمديرية التخطيط ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحسن سالم نائب مدير الانجازات والتلخيص، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الشريف الهاشمي نائب مدير المالية بمديرية الادارة العامة ، يقرر ما يلي :
المادة الاو : يفوض الى السيد الشريفة الهاشمى نائب مدير المالية، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 .
بلقاسم نابي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد مولاي ادريس داودي نائب مدير الدراسات والنشاطات الثنائية بمديرية التنسيق والنشاطات الخارجية . 1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولاي ادريس داودي نائب مدير الدراسات والنشاطات الثنائية ..
الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982.
بلقاسم نابي وزارة التكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.