قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء وتوزيع الغاز. 175
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جلول بن الشريف مدير الكهرباء وتوزيع الغاز، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 .
بلقاسم نابي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.