مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1023 الثلاثاء 1001
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الصادق بوسنة أمينا عاما لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.