قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال. 1723 الثلاثاء 1697
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر كاتي المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المعروفات.
ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 المتضمن تعيين السيد محمد سويدي، مديرا لتحويل المحروقات بالمديرية العامة للاملاك الصناعية والاستقلال.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سويدي، مدير تحويل المحروقات.
الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 بلقاسم نابي 1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1403 هك قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1943 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث بي ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 المتضمن تعيين السيد فضيل بن حاجي مديرا للتكوين والبحث بالمديرية العامة للموارد الانسانية والشؤون الادارية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فضيل بن حاجي ، مدير التكوين والبحث ، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 بلقاسم نابي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.