قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتسيير 174
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصادق بوسنة المدير العام للتحطيط والتسيير، الامضاء بأسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1901 • بلقاسم نابي الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.