قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق. 1761
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أبو بكر مولوة مدير التسويق الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982.
بلقاسم نابي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.