مرسوم رقم 80 40 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة فى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ووظائفهم . 290
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة القضايا الخاصة في الميدان المالي ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة القضايا الخاصة المتعلقة بتقويم المحروقات ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة الملفات الخاصة بتسيير الوحدات والمناطق الصناعية و بالمنشآت الاساسية ، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات الخاصة بالاعمال الوزارية والوزارية المشتركة ، الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية ، منصب مستشار تقنى يكلف بدراسة القضايا | - الخاصة بأنواع الطاقة الجديدة ، منصب مكلف بمهمة يساعد المستشار التقني المكلف بدراسة القضايا الخاصة في الميدان المالي ، منصب مكلف بمهمة يساعد المستشار التقنى المكلف بدراسة القضايا الخاصة بتقويم المحروقات ، منصب مكلف بمهمة يساعد المستشار التقنى و بمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 75 – 13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازى المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 61-16 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم المكلف بالقضايا الخاصة بأنواع الطاقات | 71-100 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الجديدة ، منصب مكلف بمهمة يتولى الترجمة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الامر رقم 71 86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، و بمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 120 المؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 80-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.