مرسوم رقم 80-40

مرسوم رقم 80 40 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة فى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ووظائفهم . 290

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-40
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.