قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوسع الصناعي . 1283
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضا لمالي مدير التوسع الصناعى الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.