ج.ر عدد 6 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 ង • 50 • النسخة الاصليه وترجمتها 20 GO 100 פים لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير ملة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 50 الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ج ج ب 50 3200 2,00 عج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21.50. ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر .. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين قنصل عام قرارات مؤرخة في 21 و 25 و 26 صفر عام 1400 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 9 و 13 و 14 يناير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . الوزارة الاولى من مبوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 20 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين الامين للوزارة الأولى. الشعبية . 136

وزارة الداخلية الموافق مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق العام 26 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين 136 العام لوزارة الداخلية .. 137

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق | 26 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الداخلية. 137 مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق | 26 يناير سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام واليين . 138 مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق - 26 يناير سنة 1980 يتضمنان تعيين واليين - 138 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة .. 138 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 يتضمن احداث وكالات بريدية .. 139 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة فى ولاية بشار وتحديد دوائر اختصاصها . 140 وزارة الاعلام والثقافة موسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «الشعب للصحافة» . 141 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «النصر للصحافة» . 141 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 بناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة». 141 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». 141 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الشعب للصحافة».

مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «النصر للصحافة» . 141 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة». 141 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». 141 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة - 142 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80 17 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي . 142 وزارة التربية مرسوم رقم 80-18 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التربية . 144

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 فهرس (تابع) مرسوم رقم 80 19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 145 مرسوم رقم 80 20 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام

- 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية . 154 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام

- 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155 مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام

- 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . 157 | مرسوم رقم 80 23 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام

- 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة الثقيلة ووظائفهم - 174 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1400 الموافق 24 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. 175 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80 24 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. 176 مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام

- 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179 مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام

- 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 184 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتنمية. 184 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الانتاج والتوزيع. 184 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التنظيم والتقنين . 184 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مستشارة تقنية . 184 مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين . 185 مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .. 185

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه مراسيم ، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 21 و 25 و 26 صفر عام 1400 الموافق 9 و 13 و 14 يناير سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 زهية خالدي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 فبراير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 تعين الآنسة نادية مجدوب متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي الموافق 9 يناير سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار (295) بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من أول المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1968 كالتالى : يدرج | السيد صالح ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرسم في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (245) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها II شهرا و 12 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 - الموافق 13 يناير سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم بركانى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 | الموافق 13 يناير سنة 1980 يرسم السيد بلقاسم بوشمال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 يوليو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يرسم السيد | سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يرسم السيد ابراهيم الخروف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 20 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يوضع السيد قويدر معاشو المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1977 . ويعاد ادراج المعنى فى مهامه ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يعين السيد أرزقى تاعبد الله متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى السعيد بوحلاسة في سلك المتصرفين ويرتب في (295) بوزارة الداخلية. الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يعين السيد عثمان بالعسل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي الموافق 13 يناير سنة 1080 ترسم الآنسة | (295) بوزارة الداخلية .

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يعين السيد العمري بلبل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يوضع السيد حسن حمداش المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1977 • ويعاد ادراج المعنى في مهامه ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يعين السيد صالح فواتحية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
  2. بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يعين السيد محمد بوكبوس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى
  3. بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1400 الموافق 13 يناير سنة 1980 يعين السيد أحسن عشاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
  4. بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يرسم السيد صالح زروغى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يعين السيد محمد الشريف عبيبس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يرسم السيد | أحمد سعد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول | سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يرسم السيد | أحمد تهامى حمو في سلك المتصرفين ويرتب في | الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 . يرسم السيد على براهام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يرسم السيد اسماعيل حامق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يعين السيد محمد الشريف عبيب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 غشت سنة 1976 ..

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يرسم السيد مصطفى نعمون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يعين السيد محمد أويحيى بوتوشنت متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يرسم السيد محمد زنيخرى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 23 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يعين السيد ياسين خراط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة التعمير والبناء والاسكان. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يرسم السيد جمال الدين بن سنان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .- بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1400 الموافق 14 يناير سنة 1980 يرسم السيد عبد الحليم مصطفاى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 .. الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الاولى.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات برسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد زين الدين سكفالي أمينا عاما للوزارة الاولى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 - الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد | عبد المجيد فصلة، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمرسيليا (فرنسا). وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الداخلية .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 - صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 | والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، المعدل وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد زين الدين سكفالي، أمينا عاما لوزارة الداخلية يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد زين الدين سكفالي، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 - الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور ولاسيما المادة III - - 12 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن . القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للورارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد دحو ولد قابلية أمينا عاما لوزارة الداخلية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 20 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام واليين . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 تنهى مهام السيد دحو ولد قابلية بصفته واليا على الجزائر العاصمة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد الغازي بصفته واليا على قالمة، لتكليفه بمهام أخرى . مرسومان مورخان في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمنان تعيين واليين . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد محمد الغازى واليا على الجزائر العاصمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن باعزيزي واليا على قالمة . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، لاسيما المادتان 4 و 6 منه و بمقتضى المرسوم رقم 78 120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 77-218 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكمل تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة بثلاث مديريات عامة جديدة تحدد تسميتها ومهامها فى المواد من 2 الى 4 أدناه : المادة 2 : تكلف المديرية العامة للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بتطوير أعمال التكوين وتحسين المستوى والتسيير، وعلاقات العمل الخاصة بمستخدمى وزارة الصناعات الخفيفة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتنسيق هذه الاعمال ومتابعتها من جميع الجوانب وفي كل المراحل من جهة، ومن جهة أخرى، تطوير الاعمال المرتبطة بالعلاقات والمبادلات الخارجية، عندما تكون متعلقة بقطاع الصناعات الخفيفة، وتنسيق ذلك ومتابعته ..

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 ولهذا الغرض، تجمع مديرية العلاقات الصناعية ومديرية الادارة العامة ومديرية التنسيق الخارجي بوزارة الصناعات الخفيفة، في المديرية العامة للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية . المادة 3 : تكلف المديرية العامة للصناعات الغذائية والتحويلية بالتطوير والتنسيق والمتابعة ومراقبة التنمية والتسيير، وتوزيع منتجات الصناعات الخاصة بالفروع التالية : صناعات الطحن والصناعات المشتقة منها، وصناعات السكر والمعلبات والشحوم ومشتقاتها، وصناعات المشروبات وصناعات النسيج والجلد والتبغ وبصفة عامة ، المنتجات المصنوعة غير الداخلة في اختصاص مديرية قطاعية أخرى . وتكلف كذلك، باعداد وتطبيق التدابير التنظيمية المتعلقة بتحقيق الاهداف المحددة لميدان الصناعة التقليدية والحرف والتدابير الرامية الى تطوير الصناعة التقليدية وتكييفها مع تطوير الاسواق والتطور التقني والاقتصادي . ولهذا الغرض، تجمع مديرية الصناعات الغذائية ومديرية الصناعات التحويلية والمختلفة ومديرية الصناعة التقليدية والحرف بوزارة الصناعات الخفيفة في المديرية العامة للصناعات الغذائية والتحويلية . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط العودية وكالة بريدية سطارة أولاد بوفاحة α العنصر بني عافر α الطاهير بودكاك عدوير شقفة قبالة امسيد عائشة سطارة المادة 4 : تكلف المديرية العامة لمواد البناء والصناعات الكيماوية بالتطوير والتنسيق والمتابعة ومراقبة التنمية والتسيير، وتوزيع مواد الربط السائلة، والمصنوعات الجاهزة ومنتجات الخزف ومواد الملاط والاخشاب والفلين والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكيمياء الدقيقة والسيلولوز والورق والزجاج والخزف . ولهذا الغرض، تجمع مديرية مواد البناء ومديرية الصناعات الكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة في المديرية العامة لمواد البناء والصناعات الكيماوية . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 يتضمن احداث وكالات بريدية ..

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 يسمح ابتداء من 2 فبراير سنة 1980 باحداث المؤسسات الخمس المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية سطارة الميلية جيجل العنصر الميلية جيجل جيملة الطاهير جيجل شقفة الطاهير جيجل سطارة الميلية جيجل

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة فى ولاية بشار وتحديد دوائر اختصاصها . ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 69 74-69 74 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التابعة له، تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في بشار مفتشية أملاك الدولة في بني عباس مفتشية أملاك الدولة في عبادلة مفتشية أملاك الدولة في تندوف المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول المبين أعلاه .. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون

  • و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73 – 189 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية بشار طبقا للجدول التالي : دوائر الاختصاص بشار : بشار، بنى ونيف، قنادسة بني عباس : بني عباس، الوطاء، ايفلي، الساورة السفلي، كرزاز. عبادلة : عبادلة، تاغيت، تابلبالة . . تندوف : تندوف، رقيبات . العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 . محمد يعلى

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «الشعب للصحافة». بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 تنهى مهام السيد بلعيد محند أو سعيد بصفته مديرا للشركة الوطنية «الشعب للصحافة»، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «النصر للصحافة» . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد العالي فراح بصفته مديرا للشركة الوطنية «النصر للصحافة»، لتكليفه بمهام أخرى . 1400 الموافق مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام .. 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الحميد السقاى، بصفته مديرا للشركة الوطنية الجمهورية للصحافة»، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 تنهى مهام السيد نور الدين نايت مازى بصفته مديرا للشركة الوطنية «المجاهد للصحافة لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الشعب للصحافة» . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد محمد بوعروج مديرا للشركة الوطنية «الشعب للصحافة» . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «النصر للصحافة» . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد كمال عياش مديرا للشركة الوطنية «النصر للصحافة». | مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عيسى عجينة مديرا للشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق. أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | 1 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عبد العالى فراح مديرا للشركة الوطنية «المجاهد | للصحافة» ..

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي، المعدل بالامر رقم 74-105 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 ১০- محمد الصالح زرقان، رئيسا للمجلس القضائى | المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة بالجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد محمد العموري، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد 1970 والمتضمن تحديد تدرج العلامات الاستدلالية المطبقة على الائمة ورجال الدين الاسلامي وتنظيم | مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-55 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث امتحان المستوى لرجال الدين الاسلامي ،

  • وبما أن الاحكام الدستورية تقتضى أن تكون القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين، على النوى، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة | موضوع الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان سيدي عيسى .- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد بحرى سعد الله، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة بني صاف . وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80-17 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 - ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969، من اختصاص 1 الميدان التنظيمي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المواد 10 الفقرة الثانية . الفقرة الثانية و 12 - و II - الفقرة الأولى من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، على النحو التالي : المادة 10 2 (2) المترشحين الذين يحملون اما شهاده الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة تعادلها ويحفظون القرآن، أو شهادة لنهاية التدريب، يسلمها المعهد العالي للعلوم الاسلامية». المادة II : 2 (2) من بين المترشحين الذين يحملون شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها ويحفظون القرآن أو يحملون شهادة لنهاية التدريب، تسلمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية.

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 المادة 12 : يوظف أئمة الصلوات الخمس من بين : المترشحين الذين يحملون شهادة الاهلية | أو شهادة تعادلها ويحفظون القرآن أو يحملون شهادة لنهاية التدريب، تسلمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية . المادة 2 : تحدد أجور الائمة الخارجين عن السلم، والائمة الوعاظ، وأئمة الصلوات الخمس في السلالم : أ ، ب ، ج من الجدول الاستدلالي الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : ينطبق على الائمة الخارجين عن السلم والائمة الوعاظ وأئمة الصلوات الخمس ما يجرى على أسلاك الموظفين في الادارات العمومية المرتبين في السلالم المماثلة بالنسبة لمدة ترقيتهم من درجة إلى درجة أعلى، وسرعتها، والمقترحات الخاصة بها . المادة 4 : يرتب الائمة الخارجون عن السلم والائمة الوعاظ وأئمة الصلوات الخمس، الذين يكونون مباشرين لوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولهم أربع سنوات أقدمية بهذه الصفة، في السلالم المطابقة لأسلاكهم والمذكورة في المادة 2 أعلاه . ويرتب المعنيون في الرقم الاستدلالى المسارى أو الاعلى مباشرة لرقمهم القديم في جدول النقاط الاستدلالية الخاص بهم. أما الذين لا تتوفر لديهم شروط الاقدمية ويكونون مباشرين للوظيفة عند صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فتستمر ترقيتهم حسب النظام القديم . ويمكن ادماجهم في السلم المخصص لسلكهم، حالما يتمون أربع سنوات من الاقدمية . لا تنطبق شروط الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على الاعوان الحاصلين على الشهادات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .. المادة 5 : يمكن بصفة استثنائية أن يوظف عن طريق التعاقد أئمة للصلوات الخمس وأئمة وعاظ وأئمة خارج السلم . يخضع المتعاقدون المشار اليهم في الفقرة السابقة للالتزامات التي يحددها الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر. سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وتحدد أجورهم والشهادات المطلوبة منهم بقرار مشترك يصدره وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . ويخضع الاعوان المشار اليهم في هذه المادة لجميع أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية، التي لا تتنافى وطبيعة الوظائف الخاضعة لهذا المرسوم . المادة 6 : يحدد نظام الدروس في مؤسسات التكوين المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، بموجب مرسوم “ المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد

144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجدول الملحق الدرجات الائمة خارج السلم الدرجة السلم أ درجة التمرين 295 الدرجة الأولى 320

الدرجة الثانية 345 الدرجة الثالثة 370 الدرجة الرابعة 395 الدرجة الخامسة 420 الدرجة السادسة 445 الدرجة السابعة 470 الدرجة الثامنة 495 الدرجة التاسعة 520 الدرجة العاشرة 545 وزارة التربية مرسوم رقم 80 18 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التربية . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التربية -6 وبناء على الميثاق الوطني، ولاسيما الباب الثالث - أولا،

  • وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين الاستدلالية الائمة الوعاظ ائمة الصلوات الخمس السلم ب السلم ج 195 135 220 150 245 170 270 190 295 210 320 225 345 240 370 255 395 270 415 285 435 300 سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في - و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف وزير التربية بتحقيق الاهداف المحددة في الميثاق الوطني وتوجيهات حزب جبهة التحرير الوطنى فى مجال التربية والتكوين . المادة 2 : يستعمل وزير التربية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية للقيام بتطوير تربية الاطفال وتكوينهم ومراقبة ذلك، ابتداء من من الدراسة الالزامية حتى نهاية التعليم الثانوى. المادة 3 : يمارس وزير التربية الاشراف وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-175 | التربوى على مؤسسات التعليم التحضيري، المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر | ويحدد بالاتصال مع الوزارات المعنية، محتويات

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 التعليم المكيف ومناهجه ويتولى زيادة على ذلك | و بالاتصال مع الهيئات المعنية، تكوين المربين والمعلمين المتخصصين في هذين النوعين من التعليم . المادة 4 : يتولى وزير التربية في ظل نظام تربوي موحد وطبقا لاحكام الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 : I توفير التعليم للاطفال البالغين سن الدراسة وتعميم التعليم الاساسى لتكوين الشباب تكوينا موحدا، يضمن التماسك الوطني ويهيء الاجيال القادمة لمهام التشييد .

  • تأمين تكافؤ الفرص كي يتمكن كل واحد | من الحصول على المعرفة والثقافة، بحيث يهيء الشباب بتكوين عام وتقنى للتعليم العالي أو للاندماج في الحياة الاجتماعية المهنية . 3 - رفع المستوى الفكري للمواطنين بالمشاركة في مكافحة الامية والمساهمة في تطوير نظام التكوين المستمر والتدريب وتحسين المستوى . المادة 5 : يستعمل وزير التربية جميع الطرق والوسائل الضرورية لوضع تخطيط دقيق في قطاع التربية، ونظام مضبوط ودائم للمراقبة . المادة 6 : يضع وزير التربية، بالاتصال مع البيئة الاجتماعية الاقتصادية نظاما للتوجيه، يتيح للتلاميذ متابعة الدراسة والشعب التكوينية التي تناسب استعدادهم وتلبي متطلبات التنمية الوطنية . المادة 7 : ينظم وزير التربية ، في اطار ديمقراطية التعليم، نشاطا اجتماعيا لفائدة التلاميذ والموظفين الموضوعين تحت مسؤوليته . المادة 8 : يستعمل وزير التربية ، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، جميع الوسائس | الضرورية لنشر النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية، وتطويره في المؤسسات المدرسية، ومؤسسات التكوين التي يشرف عليها . المادة 9 : يساهم وزير التربية، في توسيع المنشآت الاساسية المدرسية . وتطويرها لتلبية الحاجات الاجتماعية ومتطلبات التخطيط . المادة 10 : يستعين وزير التربية بكل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، لتأدية المهام التي تدخل في اختصاصه، واذا لزم الأمر، يمكنه أن يستعين بالوزارات والهيئات المتخصصة الاخرى . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980. الشاذلي بن جديد
    مرسوم رقم 19 80-19 80 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التربية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-18 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير التربية يرسم مايلي : المادة الاولي : تشمل الادارة المركزية لوزارة التربية، تحت سلطة الوزير، ويساعده في ذلك الامين العام المديريات الاحدى عشرة التالية : 1 - مديرية التعليم الاساسي 2 مديرية التعليم الثانوى، 3 مديرية التكوين 4 مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية 5 مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي |

- 6 مديرية التخطيط والاحصاء، 7 - مديرية الموظفين 8 - مديرية المالية والوسائل، -9 مديرية البناء والتجهيز المدرسي، 10 II - مديرية الخدمات الاجتماعية II مدير مديرية المبادلات والتعاون. المادة 2 : تكلف مديرية التعليم الاساسى بمايلي :

  • المساهمة في الدراسات العامة الجارية في ميدان التعليم، قصد الاصلاح الشامل للمنظومة | المدرسية،
  • تطبيق نظام المدرسة الاساسية،
  • المحافظة على التماسك والتنسيق في مختلف مراحل التعليم الاساسى، وعلى تكامل الاعمال التربوية والثقافية والتربية البدنية والرياضية في هذه المرحلة،
  • تنظيم السنة المدرسية والعطل، مع | المديريات المعنية الأخرى، الدراسات العامة المتعلقة بتنظيم مؤسسات التعليم الاساسي وسيرها،
  • تنشيط هذه المؤسسات ومراقبة نشاطها، وضع المواقيت والمناهج والبرامج، و توزيعها، تجديد المحتويات تبعا لمتطلبات المدرسة الاساسية، ا التنظيم المدرسي،
  • ربط العلاقة الضرورية بين المدرسة والمحيط،
  • تنشيط البحث في ميدان التعليم الاساسي، لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج وتنشيط الهياكل . وتقوم زيادة على ذلك، بتطوير التعليم المكيف والاشراف التربوى والتعليم التحضيري، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : أ المديرية الفرعية للتنظيم والتشريع المدرسي، وتكلف بمايلي : التنشيط والمراقبة التربوية، والتشريع- وتنظيم الحياة المدرسية،
  • تطبيق المواقيت والمناهج والبرامج المقررة بمؤسسات التعليم الاساسي والمدارس الاساسية الخاصة . ب - المديرية الفرعية للمواقيت والمناهج والبرامج، وتكلف بمايلي :
  • وضع المناهج التعليمية والمواقيت والبرامج الرسمية للمؤسسات المذكورة أعلاه . المادة 3 : تكلف مديرية التعليم الثانوى بمايلي :

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ; 147

  • المشاركة في الدراسات العامة الجارية في ميدان التعليم، لاقامة الاصلاح الشامل للمنظومة المدرسية، اقامة اصلاح التعليم الثانوى العام والتقني- التطوير المنسجم للتعليم الثانوى، تبعا
  • لمستلزمات اصلاح التعليم وما تقتضيه الاحتياجات الدراسات العامة المتعلقة بتنظيم مؤسسات- التعليم الثانوى العام والتقني، وبسيرها، تنشيط أعمال هذه المؤسسات ومراقبتها،- وضع المواقيت والمناهج والبرامج و توزيعها، تجديد المحتويات تبعا لمستلزمات اصلاح- التعليم الثانوى،
  • التنظيم المدرسي، انشاء العلاقات الضرورية بين المدرسة- والمحيط، تنشيط البحث في ميدان التعليم الثانوى- لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج وتنشيط الهياكل، كما تتولى تطوير التعليم الثانوى العام- والتقني التخصصي . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتعليم الثانوى العام وتكلف بمايلي : التنظيم والتشريع المدرسي في مؤسسات- التعليم العام، التنشيط والمراقبة التربوية في هذه- المؤسسات، وضع المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لها، وتطبيق ذلك ب المديرية الفرعية للتعليم الثانوى التقنى ، وتكلف بمايلي :
  • التنظيم والتشريع المدرسي في مؤسسات التعليم الثانوى التقني،
  • التنشيط والمراقبة التربوية في هذه المؤسسات، وضع المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لها، وتطبيق ذلك . المادة 4 : تكلف مديرية التكوين بمايلي : المشاركة في الدراسات العامة الخاصة
  • بتكوين الموظفين المعلمين والاداريين قصد وضع سياسة شاملة تلبى مستلزمات المنظومة التربوية، وضع نظام للتكوين الاولى المستمر، يستهدف مجموع الموظفين المعلمين والاداريين في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية قصد اعدادهم للوظيفة وتحسين مستواهم وترقيتهم،
  • تأمين التماسك والتنسيق في مختلف مراحل التكوين الأولى، المستمر والمتواصل، وتأمين التكامل في الانشطة المبرمجة وفي الدورات التدريبية بالخارج، اجراء الدراسات العامة التي تتعلق بتنظيم- مؤسسات التكوين الاولى وسيرها، وبسير الانشطة الجارية أثناء الوظيفة وضع المناهج والمواقيت وبرامج التكوين من جميع جوانبه، وتوزيعها، التنظيم الخاص بهذا التكوين، وتنشيطه
  • ومراقبته، تجديد المناهج والمحتويات تبعا لتطوير -- المنظومة التربوية،
  • المساهمة في انتاج الوثائق التربوية وتوفيرها، للموظفين المعلمين والاداريين في التكوين وفي العمل،

148 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه

  • انشاء العلاقات الضرورية بين مؤسسات التكوين والمدرسة والمحيط،
  • تنشيط البحث فى ميدان تكوين الموظفين للمساهمة في تطوير العمل التربوى وتطوير المنظومة . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتكوين الأولى للمعلمين وتكلف بمايلي :
  • التنظيم والتشريع في مؤسسات التكوين الاولى للمعلمين، وضع المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيق ذلك،
  • تنشيط هذه المؤسسات ومراقبتها التربوية . ب - المديرية الفرعية للتكوين الاولى للموظفين الاداريين ، وتكلف بمايلي : التنظيم والتشريع المتعلقين بمؤسسات التكوين الاولى لموظفى الادارة، وضع وتطبيق المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لهذه المؤسسات، وتطبيق ذلك، تنشيط هذه المؤسسات ومراقبتها- التربوية .. ج - المديرية الفرعية لتحسين المستوى والتوثيق التربوى، وتكلف بمايلي :
  • التنظيم والتشريع المتعلقين بالدورات التدريبية الخاصة بترسيم الموظفين المعلمين والاداريين ورفع مستواياتهم وتداريبهم، وضع المناهج والفترات والبرامج المقررة لذلك،
  • تنشيط العمليات المبرمجة ومراقبتها التربوية التنشيط والمساهمة في الانتاج والتوثيق التربويين . المادة 5 : تكلف مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية بمايلي :
  • تطبيق سياسة التنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية والترويح التربوي، في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة | التربية الدراسات العامة المتعلقة بتنمية الانشطة
  • الثقافية والتربية البدنية والرياضية والترويح التربوى، وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
  • اقامة العلاقات الضرورية بين المدرسة والمحيط،
  • ترقية البحث في ميدان النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية، لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج وخلق الحيوية في الهياكل . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والترويج التربوى، وتكلف بمايلي :
  • دراسة التربية الفنية والترويح التربوى بالمؤسسات المدرسية، وتطوير ذلك ومراقبته، وضع المناهج والمحتويات المتعلقة بهذه الانشطة الثقافية والتربوية، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية
  • تطوير المبادلات الثقافية بين التلاميذ والمؤسسات، خاصة من خلال الجمعيات والاندية المدرسية . ب - المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية وتكلف بمايلي : دراسة وتطوير التربية البدنية والرياضيه بالمؤسسات المدرسية، وتطوير ذلك ومراقبته،

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 وضع المناهج والمحتويات المتعلقة بهذه الانشطة الرياضية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، تطوير المبادلات والمنافسات ذات الطابع

- الرياضي بين التلاميذ والمؤسسات ، خاصة من خلال الجمعيات والاندية المدرسية، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية . المادة 6 : تكلف مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بمايلي : وضع برنامج عام لمختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتأمين سيره السليم عن طريق التنظيم الدقيق والمراقبة الشديدة،

  • اجراء الدراسات المتعلقة بتطبيق نظام للامتحانات يتماشى مع المعطيات التربوية الحديثة ويستجيب لمتطلبات اصلاح المنظومة التربوية وضع سياسة للتوجيه تراعى فيها استعدادات التلاميذ ومتطلبات التنمية، وذلك بالاتصال مع عالم الشغل والمحيط الاجتماعي التربوى،
  • تطبيق سياسة التوجيه المدرسي والمهني
  • دراسة المهن ومناصب العمل تبعا للوسط الاجتماعي المهني وضع نظام لتقييم ومراقبة المعلومات المدرسية والبرامج والمناهج المطبقة أو التجريبية في مؤسسات التعليم والتكوين،
  • تأمين الارتباط الدائم بين المدرسة والأولياء والمربين والمحيط . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية وتكلف بمايلي : التنظيم والاعداد التقنى للامتحانات والمسابقات المدرسية
  • اعداد المراكز الخاصة بهذه الامتحانات والمسابقات، المحافظة على سرية الاختبارات- وضع المقاييس الخاصة بالتصحيح،
  • تنظيم المحفوظات والمحاضر واستغلالها والمحافظة عليها على الصعيد الوطني . ب - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية وتكلف بمايلي :
  • التنظيم والاعداد التقني للامتحانات والمسابقات ذات الطابع المهني والتربوى،
  • تهيئة المراكز التي تجري فيها هذه الامتحانات والمسابقات المحافظة على سرية الاختبارات- وضع المقاييس الخاصة بالتصحيح، تنظيم المحفوظات والمحاضر واستغلالها- والمحافظة عليها، على الصعيد الوطني . ج - المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني وتكلف بمايلي : جمع الوثائق الضرورية التي تتعلق بالمهن، والنظام الوطني للتكوين، ومناصب العمل المتوفرة في عالم الشغل، تأمين الاعلام الضروري عن طريق الوسائل- الملائمة، لاطلاع التلاميذ والاولياء والمربين على الامكانيات الموجودة في هذا الميدان
  • دراسة توجيه التلاميذ تبعا لاستعداداتهم والمتطلبات التنمية تنظيم اختبارات ذات طابع نفساني تربوى في - هذا الصدد، القيام بالاتصالات الضرورية مع عالم الشغل والهياكل الاجتماعية التربوية، لتسهيل اندماج التلاميذ فيها،

150 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه

  • اجراء دراسات في علم الامتحانات والابحاث الضرورية التي تستهدف ضبط نظام حديث لتقييم المعلومات المدرسية وبرامج التعليم والتكوين ومناهجها . المادة 7 : تكلف مديرية التخطيط والاحصاء بمايلي :
  • اجراء الدراسات العامة التي تتعلق بوضع مخطط للتنمية التربوية فى اطار المخطط الوطني للتنمية،
  • اجراء الدراسات التي تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لتطوير المنظومة التربوية،
  • تأمين التماسك والتنسيق بين مختلف مخططات التنمية في مجال التربية بالاتصال مع المصالح المختصة بالوزارة ومع الهيئات المعنية، وضع منهجية للاحصاء والتحقيقات والسبر، ونظام للاستغلال والتحليل،
  • ضبط المقاييس الخاصة بوضع الخريطة المدرسية، 一つ ربط العلاقة بين المدرسة والمحيط، تشجيع البحث في ميدان التخطيط والاحصاء للاسهام في تطوير التربية، وضع الوثائق العامة تحت تصرف المصالح والموظفين، وضع منهج لحفظ الوثائق والمحفوظات، وضع نظام لطبع «النشرات الرسمية» و نشرها . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتخطيط وتكلف بمايلي : تطبيق مخطط للتنمية التربوية ودراسة- حالة تقدمه، ووضع اقتراحات الضبط عند الحاجة، تنشيط البرامج القطاعية لتطوير التربية- ومراقبتها، وضع الخريطة المدرسية تبعا لخصوصية كل جهة،
  • تنشيط التطبيق المتعلق بالخرائط المدرسية الجهوية المختلفة، ومراقبة ذلك . ب المديرية الفرعية 1 للاحصاء وتكلف بمايلي :
  • اجراء التحقيقات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية الخاصة بتطوير المنظومة التربوية،
  • اجراء التحقيقات الاحصائية الدورية تنظيم العمليات الخاصة بجمع المعلومات- الرقمية،
  • تحليل المعطيات المحصل عليها وصياغتها. ج المديرية الفرعية للوثائق والنشر وتكلف بمايلي :
  • جمع الوثائق والمحفوظات التي تساعد في أشغال المصالح والموظفين التابعين لوزارة التربية وحفظها، وضع مذكرات ، التلخيص، الوثائقي،
  • مسك فهرس وسجل يتعلقان بالوثائق والمحفوظات، طبع النشرة الرسمية» و «نشرات النصوص الادارية والتنظيمية» للمصالح المختلفة في الادارة المركزية، ونشرها . المادة 8 : تكلف مديرية الموظفين بمايلي : المساهمة في وضع سياسة عامة لتوظيف المستخدمين المعلمين والاداريين وتسييرهم تبعا لمتطلبات اصلاح المنظومة ، التربوية، وضع السياسة الخاصة بتوظيف موظفى وزارة التربية، وادارتهم وتسييرهم، اجراء الدراسات العامة في ميدان النصوص- التنظيمية والقوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء الموظيفن

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 تأمين التماسك والتنسيق في الاعمال

  • المختلفة التي تتعلق بادارة الوسائل البشرية وتسييرها، في كافة المستويات
  • تعيين المعلمين وموظفي الادارة وتسييرهم في مصالح وزارة التربية والمؤسسات والدواوين الموضوعة تحت اشرافها، مراقبة التسيير اللامركزي للموظفين،-
  • خلق العلاقات الضرورية بين المدرسة والمحيط،
  • تطوير البحث في مجال الادارة وتسيير الموظفين، خاصة بتقنيات التسيير الآلى، قصد المساهمة في تطوير العمل التربوي وتجديد النظام . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : أ المديرية الفرعية للمعلمين وتكلف بمايلي :- توظيف وتسيير المعلمين الجزائريين الذين- تكلف بهم، والمعلمين الاجانب ، في اطار التعاون أو القانون العام،
  • تشارك زيادة على ذلك في وضع القوانين الاساسية لهؤلاء الموظفين تصفية المعاشات وقضايا التقاعد الخاصة- بالموظفين المعنيين أو ذوى حقوقهم . المادة و : تكلف مديرية المالية والوسائل بمايلي :
    • دراسة مكونات الميزانية وضع ميزانية التسيير،
  • المساهمة في وضع ميزانية التجهيز ن تزويد الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية بالوسائل المالية
  • مراقبة صرف الاعتمادات وضع الوسائل الضرورية تحت تصرف المصالح، تسيير المبانى وتأمين صيانتها وصيانة المعدات وتشتمل على أربع مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية وتكلف بما يلى :
  • تحضير الميزانية العامة للتسيير والتجهيز ومراقبتها ، مراقبة الالتزامات الخاصة بالصرف.- ب المديرية الفرعية للموظفين الاداريين وتكلف | ب المديرية الفرعية للمحاسبة وتكلف بمايلي :- بمايلي : توظيف الموظفين الاداريين الذين تكلف- بهم، وتسييرهم، مراقبة التسيير اللامركزى للموظفين |- الاداريين تشارك زيادة على ذلك في وضع القوانين- الاساسية لهؤلاء الموظفين . ج - المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد ، وتكلف بمايلي : -‘ معالجة قضايا المنازعات
  • تسيير الصندوق المركزي،
  • التصفية والامر وصرف النفقات، لا سيما دفع المرتبات التي يقوم بتصفيتها مركز الحسابات التابع للوزارة . ج – المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات وتكلف بمايلي :
  • مراقبة تسيير المؤسسات ذات الاستقلال المالي، توزيع اعتمادات الاعانة وتقدير كيفيات استعمالها .

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه د المديرية الفرعية للوسائل وتكلف بمايلي :

    • تنظيم تزويد مصالح الوزارة بما يلزم المكاتب من الادوات والاثاث
  • تأمين صيانة المعدات والاموال المخصصة لسير المصالح المركزية للوزارة، تسيير حظيرة السيارات
  • تسيير المبانى والمؤسسات المدرسية والتكوينية ومصالح الاسكان ومراكز الاستقبال الموضوعة تحت مسؤوليتها،
  • تنظيم عمليات الشحن والسفر والسهر على حسن سيرها .. المادة 10 : مديرية البناء والتجهيز المدرسي و تكلف بما يلي : وضع المقاييس التربوية والمعمارية الخاصة بالمؤسسات والتجهيزات المناسبة لها، اعداد الوثائق التقنية والإدارية والنصوص التنظيمية التي تتعلق با برام صفقات التجهيز و تعديلها ومراقبتها،
  • مي مراقبة العمليات الخاصة بالتجهيز الاول للمؤسسات بمختلف المعدات، بما في ذلك الاثاث والاجهزة العلمية والتعليمية ، والسمعية البصرية . - وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للبناءات المدرسية وتكلف يمايلي :
  • دراسة المقاييس والشروط الخاصة بانجاز المباني واعدادها،
  • متابعة تقدم الاشغال ومراقبتها، تسديد الكشوف المالية بعد مراجعتها . | ب المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي وتكلف بمايلي :
  • دراسة المعايير والشروط الخاصة بانجاز التجهيزات والاثاث
  • متابعة العمليات الادارية والتقنية الخاصة بالتجهيز، تسديد الكشوف المالية بعد مراجعتها. المادة II : مديرية الخدمات الاجتماعية وتكلف بمايلي : وضع سياسة تضمن للاطفال الخدمات الضرورية في مجالات منح التعليم والادوات المدرسية والنقل، والتغذية، والمساعدة الطبية والوقاية الصحية،
  • تنظيم خدمات اجتماعية مخصصة لموظفى وزارة التربية، خر النظر في الإمكانيات الخاصة بتقديم- المساعدة للموظفين المحتاجين،
  • تنشيط التعاونيات المدرسية والخدمات التعاونية، ومراقبتها . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : أ المديرية الفرعية للمنح وتكلف بمايلي : تطبيق السياسة المقررة في مجال تقديم المنح لتلاميذ المؤسسات المدرسية وضع المقاييس الخاصة بالمنح وتحديدها،
  • السهر على تطبيق السلطات الجهوية لهذه المقاييس . ب - المديرية الفرعية للتغذية المدرسية وتكلف بما يلي :
  • تنظيم التغذية والتسيير والمراقبة في المطاعم المدرسية،

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153

  • السعى، بالتعاون مع المعلمين في تعليم التلاميذ عادات غذائية حسنة، اضفاء المعنى التربوي على الخدمات- المقدمة في هذا المجال . ج - المديرية الفرعية للمصالح الاجتماعية وتكلف بمايلي : تطوير الانشطة الخاصة بالصحة المدرسية- والنقل والاسكان وأمن التلاميد ومساعدتهم التربوية وضع سياسة للراحة والاستجمام، خاصة عن طريق المخيمات الصيفية تحديد الاحتياجات والمشاركة في تعميم- الخدمة الصحية، تنشيط الخدمات الاجتماعية المخصصة- لموظفى وزارة التربية، وتطويرها،
  • دراسة امكانيات منح الموظفين المحتاجين الاعانة أو الاسعاف، بالاتفاق مع المصالح المعنية المادة 1 : مديرية المبادلات والتعاون وتكلف بمايلي : دراسة امكانيات التعاون والتبادل مع الخارج - ، وذلك بالاتصال مع الوزارات والمصالح المعنية، تحديد كيفيات تنفيذ الاتفاقيات المبرمة- بين الجزائر والبلدان الاجنبية تأمين العلاقات مع المنظمات الدولية- المتخصصة وتنشيطها . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : ا المديرية الفرعية للمبادلات والعلاقات العامة وتكلف بمايلي :
  • المساهمة في وضع الاتفاقيات وبرامج التبادل الثقافي في الخارج، والسهر على تطبيقها، التحضير المادي لبرامج القامة الوقود- الاجنبية في الجزائر والبعثات الجزائرية في الخارج، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشؤون الخارجية تنظيم العلاقات العامة والتشريفات بوزارة التربية . ب ب المديرية الفرعية للتعاون الدولي وتكلف بمايلي : وضع برامج المساعدة التقنية، مع مصالح الوزارة، ومناقشتها مع المنظمات المعنية،
  • ربط علاقة وزارة التربية بالمؤسسات الدولية والجهوية المتخصصة كاليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالسكو)، والمكتب الدولى للتربية وصندوق الأمم المتحدة لاغاثة الطفولة ولجنة منظمة الوحدة الافريقية للتربية والثقافة، وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، المشاركة في تنشيط اللجنة الوطنية- لليونسكو واللجنة الدائمة لوزارات التربية في بلدان المغرب العربي، وذلك بالاتصال مع وزارة | الشؤون الخارجية. المادة 13 : يحدد التنظيم المفصل للمديريات الفرعية بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية المشار اليه أعلاه . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنه 1980 . الشاذلي بن جديد

154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه مرسوم رقم 80-20 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير التربية
  • وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ
  • - في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومرتباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80 18 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير التربية و بمقتضى المرسوم رقم 80 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة التربية الوظائف التالية :
  • وظيفة مستشار تقنى يكلف بمتابعة سير الاعمال ذات الطابع الوطني بالاتصال مع الحزب والمنظمات الجماهيرية و وظيفة مستشار تقنى ، يكلف بالتشريع، – وظيفة مستشار تقنى يكلف بقضايا محو الامية وتربية الكبار، وظيفة مستشار تقنى ، يكلف بتلخيص نشاط أسلاك التقنيين
  • وظيفة مستشار تقنى يكلف بدراسة محتويات التعليم التقنى في علاقته مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية
  • وظيفة مستشار تقنى يكلف بالبحث التربوى،
  • وظيفة مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة للدراسات العامة وجمع تقارير النشاط و تلخيصها، و وظيفة مكلف بمهمة للاعلام والعلاقة مع الصحافة
  • وظيفة مكلف بمهمة للعلاقات العامة -6 وظيفة مكلف بمهمة يتولى قضايا التربية المرتبطة بالقطاع الانتاجي،
  • وظيفة مكلف بمهمة يتولى قضايا التنظيم والمناهج . المادة 2 : يكلف وزير التربية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الابواب الثالث والسادس والسابع منه ، و بناء على الدستور، ولا سيما المادة III - 6 و 7 و 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 – 79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكيية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني يضع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار التشاور السياسة الوطنية في ميدان الصناعة الثقيلة، ويسهر على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، بمايلي : تطوير أعمال البحث الجيولوجي والمنجمي

- و مراقبته، وجمع المعلومات الخاصة بهذا المجال ، تنمية الصناعات الاستخراجية وتقييم المواد

- الاولية، باستثناء المواد غير التابعة لقطاع الصناعات الثقيلة، لا سيما المحروقات والمياه المعدنية ، تنمية صناعات تحويل المعادن والصناعات

- الحديدية والميكانيكية والكهربائية ، السهر على حسن استعمال الثروة الصناعية

- والتقدم الكمى والكيفى لانتاج قطاع الصناعة الثقيلة، وتحسين الانتاجية ، العمل على تنويع الانتاج الوطني في قطاع

- الصناعة الثقيلة، وتكامله ، المساهمة في تحقيق أهداف التكامل في

- في الانتاج، بين قطاع الصناعة الثقيلة والقطاعات الانتاجية الاخرى، واقتراح التدابير الرامية الى تسهيل تموين الوطن بمنتجات قطاع الصناعة الثقيلة ، دراسة الظروف التي تقلل وتزيل العراقيل والتبعية التقنية الاجنبية في ميدان الصناعة الثقيلة واقتراحها وتحقيقها . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة بالمساهمة في الدراسات والاعمال الجارية لتحقيق السياسة الوطنية في ميدان التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، وباتخاذ الاجراءات لتنفيذ القرارات المتخذة في هذا المجال. المادة 4 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بما يلي : السهر على تموين الوطن بالمعدات والآلات

- التي تدخل في اختصاص قطاع الصناعة الثقيلة والخاصة بالاستهلاك المباشر وتزويد القطاعات الانتاجية ،

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه. اعداد الدراسات والاجراءات اللازمة في ميدانه، لتطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالاحتكار الخاص بالصناعة الثقيلة ، اعداد طرق تسيير هذه الاحتكارات

- ومتابعتها ومراقبتها، وتطور الانشطة والاجراءات المتعلقة بها، واقامة المخططات العامة المتعلقة بممارسة الاحتكار عن طريق الهيئات الموضوعة تحت وصايته ، متابعة الاسعار وتكاليف المنتجات في قطاع

- الصناعة الثقيلة، ودراستها . وبالاضافة الى ذلك، يكلف بالسهر في الميدان الذي يعنيه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال التسويق والاسعار بالنسبة لانتاج قطاع الصناعة الثقيلة، والمساهمة | في اعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالاسعار وتكاليف المنتجات فى قطاع الصناعة الثقيلة . المادة 5 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة بمايلي : دراسة الاجراءات اللازمة لاعداد وتحديد

- توجيهات السياسة الوطنية في المدى القصير والمتوسط والطويل، فيما يخص الصناعة الثقيلة، وتقديم ذلك - 6

  • 6 دراسة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات فى ميدانه، وتحضيرها في اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المتخذة، وتنفيذ المخططات والبرامج المصادق عليها . المادة 6 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة في ميدانه بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمراقبة التقنية والامن فى المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات وأجهزة | الضغط البخارى والغازى والادوات المستعملة في وسط متفجر . كما يكلف بالمساهمة في وضع مقاييس الامن فى العمل، وضمان تطبيق ذلك في الوحدات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة . المادة 7 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار القوانين والانظمة المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية بمتابعة تسيير المؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية، الموضوعة تحت وصايتها، وكذا مجموع فروعها، والقيام والعمل للقيام بالمصادقة والمراقبة التي تفرضها الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال التسيير . المادة 8 : تسند لوزير الصناعة الثقيلة مهمة متابعة التنمية والانتاج الصناعيين المرتبطين بقطاع الصناعة الثقيلة التى لم تكلف بها المؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية على أن يتم ذلك بالاتصال الوثيق مع السلطات المعنية . كما يتابع تطور الانتاج الصناعي في القطاع الخاص . المادة و : يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا المجال، بالمهمات التالية :
    • مساعدة السلطات المختصة المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة والاقتصاد الوطني بصفة عامة ،
  • العمل في مجال اختصاصه، على تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى تكون الجزائر طرفا فيها . المادة 10 : تسند لوزير الصناعة الثقيلة، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مهمة السهر على تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية ، مما يلزم سير قطاع

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة انجازاتها وتطور نتائجها كما يجرى ويسعى لاجراء الرقابة التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة - بسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته . المادة 11 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في ميدان اختصاصه بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها العمال والتنظيم والامن في العمل، والمساهمة فى الدراسة والاعمال الجارية في هذا الميدان . المادة 12 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها هياكل المؤسسات الموضوعة تحت وصايته وسيرها وتسييرها . المادة 13 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة بمايلي : العمل على توحيد مقاييس المنتجات في قطاع

- الصناعة الثقيلة، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ،

  • المساهمة في الدراسة والاعمال الجارية في ميدان المقاييس ،
  • السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان . المادة 14 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة، فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي ميدان اختصاصه بتنشيط برامج البحث المتصلة بالاعمال بالتقنيات المطبقة في قطاع الصناعة الثقيلة وتنسيق ذلك . ويتابع النتائج الدورية في ميدان البحث . المادة 15 : تحل الصلاحيات المحددة بأحكام هذا المرسوم، محل الصلاحيات المخولة لوزير الصناعة الثقيلة بموجب أحكام المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة | الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .. تلغى الاحكام المخالفة للصلاحيات المحددة في هذا المرسوم، لا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 • المادة 16 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . أن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 222 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 79- المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة

158 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة الموضوعة تحت سلطة الوزير ، يساعده في ذلك الامين العام، مايلي : 1 - الهياكل الوظيفية التالية : 1 (1) مديرية تقييم الثروة الصناعية، ب مديرية التكوين والعلاقات الصناعية ج) مديرية الانشطة الخارجية، د مديرية الادارة العامة، ه) المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعيين، وتتكون من ثلاث مديريات : 1 (1) مديرية التخطيط، 2 (2) مديرية تنظيم الوظائف الانتاجية والتجارية (3) مديرية الاحصائيات والوثائق العامة .. 2 - الهياكل القطاعية التالية : المديرية العامة للاعمال الصناعية، وتتكون من أربع مديريات : (1) مديرية المناجم والجيولوجيا، 2 (2) مديرية صناعات الحديد والصلب والمعادن، 3 (3) مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية (4) مديرية الشؤون العامة والتنظيم. على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة المذكورة أعلاه، أن تتخذ لتأدية المهام المسندة اليها، أى تدبير يسهل التشاور والتنسيق قصد الفعالية والانسجام بين أعمال وزارة الصناعة الثقيلة. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه المادة 2 : 1 تسهر مديرية تقييم الثروة الصناعية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، على تنظيم الثروة الصناعية وحمايتها وتقييمها، في مؤسسات قطاع الصناعة الثقيلة لاسيما فى المؤسسات الاشتراكية، كما أنها :

  • تكلف بالسهر على تطبيق اجراءات حماية البيئة الخاصة بالمشاكل الصناعية، وبتنظيم الاجراءات الملائمة للتعبئة الصناعية وتكييف جهاز الانتاج في قطاع الصناعة الثقيلة، اذا اقتصى الحال ذلك .
  • تدرس، وتهىء وتقترح الاجراءات التي ترمى الى تطوير أعمال المعيارية والملكية الصناعية ونشاط المخططات والبحث العلمي والتقنى المطبق في قطاع الصناعة الثقيلة . تدرس، وتقدم الاجراءات المتعلقة بتنظيم التقنيات المطبقة في قطاع الصناعة الثقيلة ومراقبتها واكتسابها، خاصة فحص عقود نقل التقنولوجيا، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . ولهذا الغرض تكلف بدراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الاستثمار من حيث مظاهرها المعيارية الصناعية والتقنولوجيا الواجب العمل بها. ويجب عليها أيضا أن تتابع المسائل المرتبطة ببعض المنتجات التي تستعمل فيها وسائل تقنولوجية خاصة .
  • تتابع، وتضبط، وتنجز الاشغال الخاصة بأي ملف يتعلق بنقل التقنولوجيا. 2 تتكون مديرية تقييم الثروة الصناعية من أربع مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للامن الصناعي،
  • المديرية الفرعية للتكييف الصناعي،
  • المديرية الفرعية لتطوير الصناعة
  • المديرية الفرعية للبحث والتقنولوجيا .

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 (1) تسند الى المديرية الفرعية للامن الصناعي مهمة تنسيق الاعمال الخاصة بحماية الثروة | الصناعية والمحافظة عليها في قطاع الصناعة الثقيلة، وذلك في اطار الاحكام التشريعية | والتنظيمية المعمول بها . و تكلف في هذا الصدد، بالدراسة والتحقيق في المظاهر التقنية والتنظيمية الخاصة بالامن في المنشآت وحماية البيئة في مجال مشاريع الاستثمار بقطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها : تدرس، وتعد، وتقترح الاجراءات التي من شأنها أن تساعد على اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بأعمال اليقظة والمراقبة والتدخل، التي تجب مراعاتها في مؤسسات قطاع الصناعة الثقيلة ولا سيما في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان وتتابع تنفيذها ووضع التقارير النهائية عن ذلك .

  • تتحقق من وجود الوسائل والهياكل الخاصة بالحماية والمقررة للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، ومن سلامتها . تساهم في الدراسات والاعمال المتعلقة بحماية البيئة وحل المشاكل الناجمة عن الاضرار التي يحدثها نشاط قطاع الصناعة الثقيلة . ب تسند إلى المديرية الفرعية للتكييف الصناعي مهمة دراسة الاجراءات ذات الطابع الهيكلى والتقنى اللازمة للملاءمة السريعة، عند الاقتضاء، بين منشآت قطاع الصناعة الثقيلة واقتراح هذه الإجراءات والتنسيق بينهما وتسهر على تنفيذها ووضع التقارير النهائية عن ذلك . تسهر على وضع المؤسسات الاشتراكية- الموضوعة تحت الوصاية مخططات التكييف وبرامجه المطلوبة، وضبطها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية والتعليمات الصادرة في هذا الميدان . . تدرس، وتقترح في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، الاحكام التنظيمية التي يخضع لها الميدان. وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية في هذا المجال، وتتابع تطبيقها وتعد تقارير عن نتائجها النهائية . ج) تسند الى المديرية الفرعية لتطوير الصناعة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، مهمة دراسة الاجراءات اللازمة لتنظيم أعمال المعيارية التى تتصل مباشرة أو بدون مباشرة بقطاع الصناعة الثقيلة، وباقرار المقاييس وتطبيقها سواء في الميدان التقنى أو ميدان تنظيم العمل، واعداد كل ذلك واقتراحه، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، وتتابع تنفيذها وتعد تقارير نهائية عنها، كما أنها : تساهم، وتنظم مساهمة هياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، في أعمال المعيارية المنظمة تحت اشراف السلطات المختصة بشؤون المعيارية . ولهذا الغرض، تجمع وثائق الاعمال المذكورة أعلاه وما يرد من المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتحللها وتلخصها . تسهر على نشر نتائج الاعمال وعند الاقتضاء، تنشر الدراسات الوثائقية في الحدود المسموح بها . تدرس وتقترح بالنسبة لقطاع الصناعة الثقيلة، الاجراءات الخاصة بالتحكم في التقنيات واستعمالها وكذلك الاجراءات الرامية الى تنمية طاقات المخططات الهندسية سواء في المستوى النظرى أو الانجاز . تكلف أيضا بدراسة العناصر اللازمة لوضع- معايير للنوعية واقتراحها، ثم السهر على أن تكون

160 الجريدة الرسمية للجمهورية منتجات قطاع الصناعة الثقيلة مطابقة لهذه المعايير . د) تسند الى المديرية الفرعية للبحث والتقنولوجيا مهمة دراسة الطرق وآليات التنظيم ومراقبة اكتساب التقنيات تبعا للاهداف المحددة في ميدان تطوير قطاع الصناعة الثقيلة . ولهذا الغرض، تبحث عن العناصر اللازمة لتحديد المقاييس والاختيارات المتعلقة باستخدام التقنيات حسب متطلبات الاقتصاد الوطني، كما أنها : تتابع، في قطاع الصناعة الثقيلة، المشاكل المتعلقة بالملكية الصناعية ونقل التقنيات، وتجمع المعطيات وتقوم بالتحاليل والتلاخيص المتصلة بها : تدرس، وتقترح الاجراءات التي من شأنها أن - تشجع تطور الاختراعات في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية .

    • تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، وتتابع تنفيذها وتعد تقارير عن نتائجها النهائية .
  • تكلف بتنظيم فهرس لوزارة الصناعة الثقيلة يحتوى على المخترعات فى قطاع الصناعة الثقيلة، و تتابع ضبطه .
  • يمكن أن تكلف بالمساهمة في الاشغال الجارية في ميدان البحث العلمى والتقنى المطبق، و باجراء جميع الدراسات في هذا الميدان واستغلالها. وتجمع العناصر اللازمة لاعداد برامج البحث العلمى والتقنى المطبق فى قطاع الصناعة الثقيلة، وتسهر على تنفيذ البرامج المقررة في كل فرع من فروع النشاط، وتعد حصيلة نتائجها النهائية . تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان البحث العلمى | والتقنى المطبق، وتتابع تنفيذها، وتضع حصيلة | نتائجها النهائية . الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه المادة 3 : تختص مديرية التكوين والعلاقات الصناعية بالاعمال والبرامج الخاصة بالتكوين وعلاقات العمل، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وتتولى ضمن ذلك المهام التالية : تدرس، وتعد وتقترح جميع الاجراءات التنظيمية والتربوية والمادية الرامية، الى تطوير الاعمال والبرامج الخاصة بالتكوين وتحسين المستوى، التي أنيطت بوزارة الصناعة الثقيلة والتي تعتبر ضرورية لسير قطاع الصناعة الثقيلة وتطوره، والى تخطيط ذلك وتنسيقه ومراقبته .
  • تسهر في قطاع الصناعة الثقيلة، على تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية، واللقوانين الاساسية للعمال، فيما يخص وزارة الصناعة الثقيلة، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . تساهم في ميدان قطاع الصناعة الثقيلة في اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية، وفي القوانين الاساسية للعمال، واثراء ذللك . تتابع تطور علاقات العمل وظروفه، وتفرح الاجراءات الرامية الى تسهيل تحسينها . تعد حصيلة جميع النتائج النهائية للميادين والاعمال المذكورة أعلاه . وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى ، المديرية الفرعية للتشغيل ،
  • المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية. أ - تدرس المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات في ميدان التكوين، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، وكذلك العناصر اللازمة لتحديد المقاييس الخاصة

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 بتعيين الموظفين المكونين، وتهيء ذلك كله وتقترحه، كما أنها : تراقب، وتسعى المراقبة برامج الدراسات

- المحددة من جهة وتعيين الموظفين المكونين من جهة أخرى . تكلف أيضا بمتابعة التكوين الذي تقدمه

  • المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة وتراقبه وتسعى لمراقبته . تجمع العناصر الخاصة باعداد التقارير وحصيلة النتائج الدورية في ميدان التكوين بالنسبة لقطاع الصناعة الثقيلة . ب - تسهر المديرية الفرعية للتشغيل على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في ميدان التشغيل والاجر وظروف العمل بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية كما أنها :
  • تدرس وتعد العناصر التي تمكنها من المساهمة في الاشغال المتعلقة بتنظيم العمل والاجور والظروف الاجتماعية للعمال ، وفي البحث واعتماد المعايير المطبقة على الانتاجية ونوعية العمل في فروع النشاط بقطاع الصناعة الثقيلة . تدرس وتقترح الاجراءات الخاصة بتحقيق الاستعمال الامثل للثروة البشرية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقب حركة العمال و تنظم مهنهم . تدرس طرق تحديد شروط توظيف الاجانب وتشغيلهم، وتتابعهم وتراقب استعمالهم، تسهر على تطبيق القرارات المتعلقة بالتعاون التقني والموظفين العاملين في هذا الاطار وتراقب تنفيذها .. تدرس وتقدم المعطيات الكمية والكيفية الضرورية لاعداد برامج الجزارة حسب الاصناف المهنية، وفروع النشاط .
  • تلتقط للقيام بالمهام والبرامج المذكورة أعلاه، المعلومات الاحصائية اللازمة لاعداد التقارير النهائية والتلاخيص والتحاليل وتقييم نتائج القرارات المتخذة وعمل المؤسسات في قطاع الصناعة الثقيلة . ج تكلف المديرية الفرعية للعلاقات- الصناعية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية، بدراسة تنظيم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في وحدات، والسهر على تنصيب هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات وعلى سيرها. تجمع العناصر الخاصة بتنظيم المؤسسات وسير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبالقضايا المرتبطة بتطبيق القوانين الاساسية للعمال، وتستخلص النتائج من ذلك . تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على حقوق العمال في الهيئات والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، وواجباتهم .
  • تتابع تطور علاقات العمل في هذه الهيئات والمؤسسات، وتبحث عن الحلول الملائمة وتقترحها عند الاقتضاء . المادة 4 : تدرس مديرية الانشطة الخارجية العمليات الاقتصادية ذات الطابع الدولي، المتصلة | بالصناعة الثقيلة ونتائج تلك العمليات، وتتابعها وتنسقها، في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها : تجمع المعطيات الضرورية لانشاء الملفات الاساسية المعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتقوم بالتحليل والتلخيص المتعلقين بها . تدرس وتعد وتقترح في قطاع الصناعة الثقيلة التدابير الضرورية لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الجزائر طرفا فيها .

162 - الجريدة الرسمية للجمهورية تدرس وتقترح ،وتعد بناء على تعليمات

- الوزير وفى اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها، تنظيم مشاركة وزارة الصناعة الثقيلة في الاشغال المتعلقة بالمبادلات الدولية والتعاون الدولي . وتتمثل مهمتها، في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة والحدود المرخص بها، في القيام بالمساعى والاعمال المتعلقة بمبادرات الوزير فى مجال الاعلام والعلاقات مع الصحافة الوطنية والدولية . وتتكون من مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للدراسات والانشطة

- الخارجية . المديرية الفرعية للعلاقات العامة .

- أ تكلف المديرية الفرعية للدراسات

- والأنشطة الخارجية بجمع العناصر التي يعتمد عليها في انشاء الملفات وتحضير الدراسات الضرورية في مجال المبادلات الدولية التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها :

  • تساهم ، وتساعد في الدراسات والاشغال الضرورية للتحقيق في ملفات المبادلات الدولية وانشائها، وذلك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وتبعا لتوجيهاته . تدرس وتعد وتقترح العناصر الضرورية- لوضع التوجيهات والتعليمات المرتبطة بصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفى اطار التوجيهات الوطنية . تكلف أيضا بالمتابعة ووضع التدابير- التنسيقية لاعمال التعاون والمبادلات الدولية المعدة أو المطلوب اعدادها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية . الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه -6 ويمكن أن تكلف، بهذا العنوان بالمساهمة ضمن حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة في مختلف مراحل تحضير المحادثات أو المفاوضات مع الهيئات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة ..
  • تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية القرارات والتوجيهات المتخذة في مجال التعاون والمبادلات الدولية في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتضع حصيلة ذلك وخلاصته . ب - ۔ تكلف المديرية الفرعية للعلاقات العامة باعداد التدابير اللازمة لتنظيم العلاقات العامة في الوزارة واقتراحها، وتقدم عند الحاجة ما يتعلق من ذلك بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، كما أنها :
  • يمكن أن تكلف، في مجال نشاط وزارة الصناعة الثقيلة، وضمن الحدود المرخص بها، بمتابعة المهام الضرورية والقيام بها، في ميدان العلاقات بين وزارة الصناعة الثقيلة وادارات الوزارات الاخرى بالنسبة للاعلام والتشريفات والاشهار والاسواق والمعارض. تقدم مساعدتها عند الحاجة، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل الى المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في مجال العلاقات العامة والميادين المشار اليها في الفقرة السابقة . المادة 5 : تسند الى مديرية الادارة العامة المهام التالية :
  • تنفذ، حسب احتياجات الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، الاحكام القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بمجالي : تعيين الموظفين فى الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة وتسييرهم ،

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163

  • تنظيم مهن الموظفين والاعوان بجميع أصنافهم فى الادارة المركزية بوزارة | الصناعة الثقيلة، طبقا لقانونهم الاساسي . تدرس كل ما يتصل بالتسيير التقديرى للموظفين الخاضعين لسلطة وزارة الصناعة الثقيلة تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم تكوين موظفى الادارة المركزية . تساهم في دراسة القوانين الاساسية الخاصة |- بأصناف الموظفين فى الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، واعدادها . تضع البرامج الخاصة باستعمال اللغة الوطنية، وتقترح التدابير الملائمة لتنظيم ذلك في قطاع الصناعة الثقيلة، بما في ذلك الادارة المركزية، تحقيقا للاهداف المرسومة في مجال استعمال اللغة الوطنية . تنظم الخدمات الاجتماعية لموظفى الادارة- المركزية، في حدود القوانين والانظمة المعمول بها وتتابع عند الاقتضاء سيرها وتراقبه . تشرف على تسيير الاموال المنقولة والعقارية- التابعة للادارة المركزية وصيانتها، وتطبق اجراءات الامن التي تقررها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . تدرس وتقترح، التدابير التي من شأنها أن تحسن ظروف استقرار مصالح الادارة المركزية وتنظيمها . كما تكلف هذه الادارة بمايلي :
  • دراسة ميزانية الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، واعدادها والسهر على تنفيذها تقديم المساعدة عند الحاجة، للمؤسسات العمومية، ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، في وضع ميزانية تسييرها . تجميع الوثائق المتعلقة بتلك الميزانيات وحفظها ودراستها .
  • الشؤون المالية التى لها علاقة بالمداخيل التي تسمح بها الاحكام القانونية بعنوان نشاط المراقبة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية في الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة.
  • قضايا المنازعات المتعلقة بتسيير الموظفين والاموال المنقولة والعقارية التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة . وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للمالية ،
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة والمنازعات . أ تكلف المديرية الفرعية للموظفين بالشؤون المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير والتوظيف وتكوين موظفى الادارة المركزية وتحسين مستواهم، كما تنظم سير الخدمات الاجتماعية لفائدة أعوان الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، وتتابعه . ب - تكلف المديرية الفرعية للمالية بتنفيذ العمليات المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة في سير الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، وتعالجها، كما أنها : تدرس وتعد الاقتراحات المتعلقة بتقديرات التجهيز الخاص بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة وتتابع تنفيذها .
  • تساهم في اعداد ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة. تتابع، بصفة عامة، سير المحاسبة الخاصة بالاعانات الاخرى المسجلة في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة ..

164 الجريدة الرسمية للجمهورية ج تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة

- والمنازعات، بالمهام التالية : تدرس وتعالج المنازعات التي لها علاقة بالمقررات والاوضاع الخاصة بموظفي وزارة الصناعة الثقيلة، وأوموالها ووسائلها. تسير وتشرف على صيانة مباني وأدوات الإدارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، وتتخذ تدابير الامن في محلات الادارة المركزية والسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى. تدرس، أو تساهم في دراسة قضايا المعايير

- والمناهج الادارية، وتشرف على محفوظات وزارة الصناعة الثقيلة وتسيرها، وتدرس التدابير التنظيمية والامنية للمحفوظات وتقترحها . تدرس وتقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف المخططة لاستعمال اللغة الوطنية في قطاع الصناعة الثقيلة وتعد لهذا الغرض القرارات وتقوم بتنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها . المادة 6 : تسند الى المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعيين مهمة دراسة الاشغال المتصلة بسير وتنمية نشاط قطاع الصناعة الثقيلة، في مجال تخطيط التنمية الخاصة بالصناعة الثقيلة وتنسيق ذلك وتلخيصه ومراقبته، كما أنها : تقدم دوريا كل المعطيات الخاصة بتنفيذ المخططات المحددة في ميدان الصناعة الثقيلة والتى هي ضرورية لاعداد الاقتراحات الخاصة بتوجيه السياسة الصناعية فى المدى القصير والمتوسط والطويل في قطاع الصناعة الثقيلة . تقوم بجمع المعطيات والتنسيق العام بين أعمال الدراسات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية للصناعة الثقيلة، وتتابع تنفيذها . تدرس وتقترح مشاريع المخططات الخاصة بالصناعة الثقيلة وتنظم مساهمة الوزارة في الاشغال الخاصة بالتخطيط الوطني . الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الحضر الملفات التي لها علاقة بهذا الموضوع . وتقوم بالتنسيق العام لبرامج التنمية والانتاج والاستثمار والتمويل والتسويق المرتبطة بسير الاعمال التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وتنميته . تسهر على الاستعمال الامثل للثروة البشرية في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، لاسيما الاطارات. تدرس تأشير تنظيم الهياكل على نتائج المؤسسات وتسييرها، اعتبارا للاهداف المحددة لها.

  • تكلف بتنظيم الانشطة الخاصة بالاحصاء والتوثيق والاعلام والمتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة في مجموعه . المادة 7 : تتكون المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعيين من ثلاث مديريات : مديرية التخطيط . ، مديرية تنظيم وظائف الانتاج والتسويق ،
  • مديرية الإحصائيات والوثائق العامة . المادة 8 : تكلف مديرية التخطيط في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل الواردة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمار في قطاع الصناعة الثقيلة، بالسهر على تناسق المشاريع الخاصة بالتقديرات المتعددة السنوات، لاسيما في مجال الانتاج والاستثمار، وبتلخيص ذللك، كما أنها : تتابع أى عمل دراسي تقوم به وزارة الصناعة الثقيلة، وتساهم فيه أو تساعد بقدر الحاجة، وكذلك في الاشغال المتعلقة ببعض أو كل قطاعات النشاط الوطني التي تساهم فيها وزارة الصناعة الثقيلة . تدرس كل ما هو ضرورى لاعداد الاعمال والبرامج الدراسية المتعلقة بنشاط قطاع الصناعة الثقيلة، وتهيء ذلك وتقترحه .

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 تدرس الشروط العملية لتطبيق هذه المخططات لا سيما البرامج السنوية للاستثمار، وتعد ذلك وتقترحه . تدرس الطرق والكيفيات الخاصة بأشغال

- التخطيط في قطاع الصناعة الثقيلة، ضمن التوجيهات المحددة في هذا الميدان من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى . تسهر على احترام التوجيهات والمناهج

  • تؤلف بين الوثائق المتعلقة بالتنمية الاجمالية في قطاع الصناعة الثقيلة، قصد التنسيق العام. تهىء التلاخيص والاستنتاجات وتحررها لتمكين الهياكل المختصة من تحديد التوجيهات والتعليمات الخاصة باعداد المشاريع الاولية لمخططات التنمية . تدرس مشاريع مخططات توسع المؤسسات التابعة للقطاع وتحللها لجعلها تتماشى والتوجيهات المحددة - في ميدان التخطيط الوطنى بقطاع الصناعة والتعليمات المرسومة . الثقيلة . وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للدراسات العامة
  • والدراسات المستتقبلية ، SUR المديرية الفرعية للتقديرات المتعددة السنوات والتلخيص ،
  • المديرية الفرعية للبرامج السنوية للاستثمارات . ا - تكلف المديرية الفرعية للدراسات العامة والدراسات المستقبلية، باعداد الدراسات اللازمة لتأدية مهام التخطيط . تعد مشاريع البرامج الخاصة بالدراسات اللازمة لاعداد التقديرات والمشاريع الاولية للبرامج والمخططات، وتقترح ذلك، وتتابع تنفيذه و تقيم نتائجه الختامية. تعد المعطيات والادوات العملية للعمل- اللازمة لهياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات | الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع ذلك يوما بيوم . ب تدرس المديرية الفرعية للتقديرات المتعددة السنوات والتلخيص، القواعد والاجراءات العامة لاعداد مخططات التنمية في قطاع الصناعة الثقيلة وضبطها ومراجعتها . تدرس المشاريع الاولية المقترحة لتنمية قطاع الصناعة الثقيلة، قصد ادماجها في المشاريع الاولية لمخططات التنمية الوطنية.
  • تعد التوجيهات والتعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق المخططات المقررة في التنمية والسهر على ذلك . تسهر على دراسة برامج التنمية القطاعية للصناعة الثقيلة وتنفيذها ومتابعة تطورها، واعدادها وتلخيصها . ج - - تسند الى المديرية الفرعية للتقدير والبرامج السنوية المهام التالية :
  • اعداد المشاريع الاولية للبرامج السنوية في ميدان الإستثمارات، وتحقيق تناسقها مع المتقديرات المتعددة السنوات، ومتابعة تنفيذها بمراقبة بعض الثوابت . تحديد الفوارق بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات، واقتراح ما ينبغي ادخاله على هذه الاخيرة من تعديلات.
  • الدراسة الخاصة لبعض المشاريع في قطاع الصناعة الثقيلة .
  • دراسة القواعد والاجراءات المتعلقة بالتخطيط السنوى لمشاريع الاستثمارات، وتهيئة ما يلزم لاعدادها، ومراقبة انجازها، والسهر على تطبيقها .

166 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • جمع المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج | السنوية للاستثمار . المادة و تسند الى مديرية تنظيم الوظائف | الانتاجية والتجارية مهمة دراسة المعطيات الخاصة بوظائف الانتاج والتسويق فى قطاع الصناعة الثقيلة، وتلخيصها ومراقبتها، كما أنها : تدرس التوجيهات اللازمة لقطاع الصناعة الثقيلة في مجموعه بالنسبة لتنظيم الانتاج والتسويق، وتعدها وتقترحها، وتتابع تنفيذها في اطار التوجيهات والتنظيم المعمول به .
  • تكلف بدراسة نظم الاسعار الخاصة بمنتجات الصناعة الثقيلة، وتقدم الاقتراحات الملائمة المتعلقة بنظام التكاليف والاسعار، على أن يكون ذلك في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية . وتتكون من أربع مديريات فرعية : المديرية الفرعية لمعايير التسيير ج والانتاج،-
  • المديرية الفرعية للاسعار والتمويل ،
  • المديرية الفرعية للتنظيم التجاري ، المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص .- الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه مجموعه وضمان تنفيذ القرارات والتوجيهات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، والسهر على تطبيقها، كما أنها : تساهم في الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم قضايا الاسعار والتمويل في قطاع الصناعة الثقيلة، وتسهل عند الضرورة أي تنسيق مع الادارات المختصة في هذا الميدان. تدرس تحديد خطة منهجية لاعداد الدراسات والملفات المتعلقة بهياكل الاسعار ونظام التمويل، وتضمن توزيعها بعد المصادقة النهائية عليها . ج - تكلف المديرية الفرعية للتنظيم التجاري بدراسة آليات التنسيق والمراقبة الخاصين بتطور المعطيات المتعلقة بتنظيم نشاط التسويق والاستيراد والتصدير في قطاع الصناعة الثقيلة، لاسيما تطور النتائج والحسابات الختامية في هذا النشاط، كما أنها :
  • تعد وتقترح التوجيهات المتعلقة بممارسة احتكار الدولة عن طريق المؤسسات الاشتراكية 1 - تكلف المديرية الفرعية لمعايير التسيير الموضوعة تحت الوصاية، وتنظيم الوظيفة والانتاج بما يلى : جمع المعلومات المتعلقة بسير الجهاز الانتاجي في قطاع الصناعة الثقيلة . دراسة المعلومات التي تمكن من اعداد- معايير للانتاج والانتاجية والتسيير، وبحثها من أجل سير الجهاز الصناعي . اقتراح الاجراءات الملائمة لتحسين فعالية- هذا الجهاز . ب - تكلف المديرية الفرعية للاسعار والتمريل بدراسة الاقتراحات وتقديمها في ميدان اختصاصها وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها بالنسبة لميدان الاسعار وتمويل الاستغلال الخاص بقطاع الصناعة الثقيلة في | التجارية، ومتابعة تطبيقها، وعند الاقتضاء تراقب أو تسعى للمراقبة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
  • تسهر على اعداد المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية للبرامج السنوية الخاصة بالاستيراد والتسويق، ومتابعة النشاط الجارى لانجاز هذه البرامج، بما في ذلك اجراءات تنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية . د تسند الى المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص مهمة تلخيص المعطيات المتعلقة بتحضير مشاريع البرامج السنوية للنشاط في قطاع الصناعة الثقيلة ..

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 وتكلف لهذا الغرض بمايلي : دراسة كيفيات اعداد البرامج السنوية

- للنشاط، والتعليمات المتصلة باستغلال طاقة قطاع الصناعة الثقيلة، واعداد ذلك وتقديمه . اعداد تلخيص برامج النشاط ونتائجه

- وحساباته الختامية . القيام بالدراسات اللازمة لممارسة مهامها. السهر على تطبيق المؤسسات الاشتراكية

- الموضوعة تحت الوصاية، للطرق المقررة . المادة 10 : تسند الى مديرية الاحصاء والوثائق العامة في ميدان الصناعة الثقيلة وفي حدود صلاحيات وزارة الصناعة الثقيلة، المهام التالية : جمع الاحصائيات المتعلقة بممارسة مختلف أنواع النشاط الذي تمارسه الوزارة، وحفظ ذلك ومعالجته . النظر في المعلومات الاحصائية الخاصة

- ووضع الفهرس الصناعي للهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطا في قطاع الصناعة الثقيلة . تسيير الوثائق العامة الخاصة بقطاع

- الصناعة الثقيلة . نشر المعطيات المجموعة والتحليلات المعدة - والمقررة على الادارات المعنية والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى ومراقبة ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وضع بعض المعلومات الاحصائية المعدة لهذا الغرض في متناول العموم، عند الاقتضاء وضمن الحدود المرخص بها. مساعدة الهياكل المعنية في الوزارة

  • والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية على تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات . وتتكون من مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للاعلام والوثائق،-
  • المديرية الفرعية للاحصاء أ تكلف المديرية الفرعية للاعلام والوثائق بجمع المعطيات التي تسمح للهياكل المختصة بتحديد الحاجيات في قطاع الصناعة الثقيلة على المدى القريب والمتوسط، كما أنها : تقوم فى ميدان الاحصاء والوثائق العامة، بالتحاليل والدراسات اللازمة لاعداد اجراءات جمع المعلومات وطرقه، معالجتها والمحافظة عليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر على انسجام المعايير والطرق- المتبعة في هذا الميدان مع القواعد والاجراءات الموجودة على المستوى الوطني.
  • تنظم، ضمن الاشكال المتبعة وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، توزيع الوثائق ذات الطابع العام على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة فقط . ب تكلف المديرية الفرعية للاحصاء ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، بجمع المعلومات الاحصائية المفيدة في سير هياكل الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى، وتحليلها وضبطها ونشرها، كما أنها :
  • تساهم في تحديد طرق التسيير وتحليل المعلومات الاحصائية اعتمادا على المعايير الوطنية .
  • تكلف في اطار صلاحيات وزارة الصناعة الثقيلة، باعداد الاجراءات التطبيقية للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الاحصاء، وتحرص على أن تكون المعلومات التي تحصل عليها سريعة وثابتة . المادة 11 : تكلف المديرية العامة للانشطة الصناعية بتطوير التنمية والتسيير ومتابعتهما

168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه وتنسيقهما ومراقبتهما، وتوزيع منتجات صناعات قطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها : تتابع وتراقب سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في القطاع المذكور .

  • تدرس وتعد التدابير الضرورية لتطبيق اختصاصات سلطة الوصاية . ولهذا الغرض، تجرى الفحوص اللازمة على الوثائق التي تتطلب المصادقة أو القرار تبعا لممارسة الاختصاصات المذكورة . تسهر على تموين السوق الوطنية بالمواد الاولية ومنتجات قطاع الصناعة الثقيلة الضرورية للنشاط الاقتصادي الوطني . المادة 12 : تتكون المديرية العامة للانشطة الصناعية من أربع مديريات قطاعية :
  • مديرية المناجم والجيولوجيا ،
  • مديرية الصناعات الحديدية والمعدنية ،
  • مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، مد مديرية الشؤون العامة والتنظيم. المادة 13 : تتولى مديرية المناجم والجيولوجيا المهام المتعلقة بدراسة نشاط الاستغلال والابحاث المنجمية والجيولوجية، وبرمجة ذلك ومراقبته، كما أنها : تسهر على استثمار المواد المنجمية الطبيعية ماعدا المحروقات والمياه المعدنية .
  • تدرس وتقترح، التدابير الخاصة بتأثير الاوضاع الدولية على أنشطة التنمية والاستقلال في ميدان المواد الاولية المنجمية بقطاع الصناعة | الثقيلة .
  • تدرس وتعد، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل البرامج المتعلقة بالبحث عن المواد المنجمية في قطاع الصناعة الثقيلة | واستثمارها واستغلالها، وتتابع تطبيق تلك البرامج وتقييم النتائج النهائية لها. تسهر من جهة أخرى، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن فى المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات، وأجهزة الضغط البخارية والغازية والادوات التي تستعمل في وسط يحتوى على المتفجرات. تسهر على الاستعمال الامثل للثروة البشرية في فرع النشاط المعنى . تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية وضبطها في الميدان المنجمي، وتدرس لهذا الغرض التدابير الضرورية لتكييف النصوص السارية مع التوجيهات والمتطلبات الوطنية. وتتكون من أربع مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي ، ب - المديرية الفرعية للجيولوجيا ، ج - المديرية الفرعية للمراقبة التقنية ، د المديرية الفرعية للاقتصاد والمواد الاولية . أ - تكلف المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي بما يأتي : تجمع وتدرس المطعيات المتعلقة بانشاء المناجم والمقالع وبتقييمها وطريقة استغلالها وكذلك جميع العمليات الاخرى المرتبطة بها.
  • تعد وتقترح التدابير المتعلقة بتنفيذ القرارات المتعلقة بها . تدرس وتقدم الاجراءات التمعلقة بوضع الاقتراحات الخاصة باقرار النصوص في ميدان استغلال المناجم والمقالع .
  • تدرس وتقترح معايير التقييم والصيانة وبرامج تطوير الحقول المنجمية، وتتابع تطبيقها، وتدرس نتائج ذلك وتضع له التقييم اللازم .

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 160

  • تطبق التدابير المتعلقة بمراقبة المتفجرات ذات الاستعمال المدني، واستعمالها وخزنها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتقوم لهذا الغرض بعمليات القيد اليومى الضرورية . ب - تكلف المديرية الفرعية للجيولوجيا، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي : تدرس برامج البحث المنجمي وتعدها- وتقترحها، وتتابع تنفيذها وتضع التقارير النهائية عن النشاط المنجمي . تكلف، في حدود صلاحيات وزير الصناعة
  • الثقيلة وفي اطار نشاطه الخاص بالمنشآت الاساسية الجيولوجية بمهام : وضع الخرائط الجيولوجية،
  • تنسيق أشغال رسم الخرائط الجيولوجية التي يضعها مختلف منجزى الخرائط ، وضع فهرس للمناجم المعدنية وضبطه ، تشرف على جميع النتائج المتعلقة بالابحاث- المنجمية والمنشآت الاساسية الجيولوجية، وتسهر على تصنيفها وحفظها . ويمكن أن تقوم بالمبادلات الاعلامية ذات الطابع العلمى مع الهيئات العامة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وضمن الحدود المفيدة والمرخص بها . وضع فهرس للمناجم المعدنية وضبطه • تدرس ملفات طلبات الترخيص المتعلقة
  • بالابحاث والحصول على العينات أو المخططات الجيولوجية، عند الاقتضاء، وتتخذ التدابير الخاصة بمنح الرخص للعمل المطلوب، وذلك في اطار النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . تدرس الملفات المتعلقة برخص استيراد
  • العينات والوثائق الجيولوجية، وتحضرها وتقدمها . تكلف المديرية الفرعية للمراقبة التقنية ج - بما يأتي : تدرس النصوص التنظيمية المتعلقة بمراقبة أجهزة الضغط البخارى والغازي، وتهيئها وتقدمها، وكذلك بالنسبة للادوات المستعملة في وسط يحوى متفجرات، وتتابع تطبيق ذلك . كما تكلف باعداد تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال المراقبة التقنية للسيارات، ومتابعة ذلك . د تكلف المديرية الفرعية للاقتصاد والمواد الاولية بما يأتي : تجمع وتدرس المعطيات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والمالية القصيرة الامد والطويلة في ميدان المناجم . تتابع سير العمل والتسيير في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في فرع النشاط المعنى، وتعد نتائج ذلك . تتابع بقدر الحاجة نشاط القطاع الخاص في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى هذا النشاط .
  • تسهر، وتسهم في اعداد مشاريع البرامج النوعية للنشاط القصير الامد والمتوسط والطويل في تطبيق البرامج المقررة، وتتابعها وتراقب تنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها . تعد وتقترح التدابير النوعية المتعلقة بفرع- النشاط المعنى في حدود اختصاصاتها، وتفحص لهذا العرض مشاريع القرارات المرفوعة الى وزير الصناعة الثقيلة، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تكلف بجمع عناصر الاعلام المتعلقة بتطور الانتاج والظروف الدولية لاسعار المواد الاولية وتحليلها ومتابعتها، وبقضايا جمعيات المواد الاولية | التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة.

170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه المادة 14 : تسند الى مديرية الصناعات الحديدية والمعدنية مهمة متابعة تنفيذ البرامج ومخططات التنمية وتطوير الانتاج ومراقبته، وتوزيع المنتجات، لاسيما الفروع التالية :

  • الحديد وتحويل الصلب ،
  • المعادن غير الحديدية والتحويل الاولى للمعادن غير الحديدية .
  • الهياكل المعدنية والميكانيكية الكبرى .
  • الغازات الصناعية الخاصة بقطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها :
  • تكلف فى فرع النشاط الذي يعنيها، بمتابعة سير عمل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها، والمؤسسات التي تشارك في رأسمالها الدولة الجزائرية أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة.
  • تكلف بمتابعة التطور والانتاج في الصناعة الصغيرة والمتوسطة وأوضاع المؤسسات المختلطة والخاصة التي تعمل قطاع الصناعة الثقيلة في الفرع المعنى، وتراقب ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة.
  • يمكن أن تكلف اذا اقتضى الامر بالمشاركة في تمثيل الوزارة في أية قضية تتعلق بمجال اختصاصها، وذلك في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة . تسهر على الاستعمال الامثل للثروة البشرية في فرع النشاط المعنى . وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية التقنية ،
  • المديرية الفرعية الاقتصادية ،
  • المديرية الفرعية للشؤون العامة والصناعات الحديدية والمعدنية . ا تكلف المديرية الفرعية التقنية بدراسة القضايا التقنية المتعلقة بسير فرع النشاط المعنى وتطوره، وتتولى على وجه الخصوص :
  • دراسة احترام الظروف المثلى لاستغلال الجهاز الانتاجي وتحديده ومراقبته .
  • دراسة تطور التقنولوجيا في ميدان اختصاصها، لاسيما في المظهر الخاص بالانسجام مع مستلزمات فرع النشاط المعنى .
  • دراسة آثار الاساليب التقنية لمشاريع التنمية وتقييمها . جمع المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها، و تركيزها واستغلالها . ب - تكلف المديرية الفرعية الاقتصادية بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي، التي تتعلق بفرع النشاط المعنى، كما أنها :
  • تكلف باعداد الدراسات الاقتصادية والمالية | القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة الضرورية الفرع النشاط، والقيام بها . تتابع سير العمل وتسييره بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في فرع النشاط. تتابع نشاط الصناعة الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص بالفرع. تسهر وتسهم في اعداد مشاريع برامج النشاط النوعية القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، وفى تطبيق المؤسسات الاشتراكية للبرامج المقررة، وتتابعها وتراقب تنفيذها، وتضع تقييما بالنتائج النهائية لها.
  • تعد وتقترح في حدود اختصاصها، الاجراءات الخاصة بفرع النشاط المعنى، وتدرس لهذا الغرض، مشاريع القرارات التي تقدم لوزير الصناعة الثقيلة، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 تكلف المديرية الفرعية للشؤون العامة ج - والصناعات الحديدية والمعدنية، في مجال اختصاصها، بالمهام التالية :

  • المديرية الفرعية التقنية .
  • المديرية الفرعية الاقتصادية . المديرية الفرعية للشؤون العامة والصناعات- تدرس وتعد الاجراءات التنظيمية لتطبيق الحديدية والمعدنية .- الاحكام القانونية والتنظيمية، وتتابع، حسب الحالة تنفيذها أو تسعى في ذلك . تتابع القضايا المتعلقة بالتسيير العادى وتعالجها . تؤسس الوثائق العامة فى فرع الصناعات- الحديدية والمعدنية والميكانيكية الثقيلة . المادة 15 : تكلف مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بمهمتى المتابعة والتنفيذ | لبرامج التنمية ومخططاتها، وتطوير التسيير في مجال الانتاج ومراقبته، وتوزيع المنتجات الصناعية الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، كما أنها : تكلف، في فرع النشاط الذي يعنيها، بمتابعة
  • في المؤسسات الاشتراكية سير العمل والتسيير الموضوعة تحت الوصاية، والمؤسسات التي تشارك في رأسمالها الدولة الجزائرية أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة .. تكلف، في اطار الاحكام القانوية والتنظيمية وفي - حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة بمتابعة التطور والانتاج فى الصناعة الصغيرة والمتوسطة، والاوضاع في المؤسسات المختلطة والخاصة التي تعمل بقطاع الصناعة الثقيلة في الفرع المعنى، وتراقب ذلك . ويمكن أن تكلف عند الحاجة، بالمشاركة في تمثيل الوزارة، في أية قضية تتعلق بمجال اختصاصها، وذلك في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة . تسهر على الاستعمال الأمثل للثروة البشرية في فرع النشاط المعنى . وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : أ تكلف المديرية الفرعية التقنية بدراسة القضايا التقنية المتعلقة بسير عمل فرع النشاط المعنى وتطوره، وتتولى على وجه الخصوص : دراسة احترام الظروف المثلى لاستغلال- الجهاز الانتاجي وتحديده ومراقبته .
  • دراسة تطور التقنولوجيا في مجال اختصاصها، لا سيما في المظهر الخاص بالانسجام مع مستلزمات فرع النشاط المعنى .
    • دراسة آثار الاساليب التقنية لمشاريع التنمية وتقييمها . جمع المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها و تركيزها واستغلالها . ب تكلف المديرية الفرعية الاقتصادية بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي التي تتعلق بفرع النشاط المعنى، كما أنها : تكلف باعداد الدراسات الاقتصادية والمالية- القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة الضرورية لفرع النشاط، والقيام بها. تتابع سير العمل وتسييره بالمؤسسات
  • الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في فرع النشاط . تتابع نشاط الصناعة الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص بالفرع . تسهر وتساهم في اعداد مشاريع برامج- النشاط النوعية القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، وفي تطبيق المؤسسات الاشتراكية للبرامج المقررة، وتتابعها وتراقب تنفيذها وتضع تقييما بالنتائج النهائية لها ..

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه تعد وتقترح، في حدود اختصاصها، الاجراءات الخاصة بفرع النشاط المعنى، وتدرس لهذا الغرض، مشاريع القرارات التي تقدم لوزير الصناعة الثقيلة فى اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ج تكلف المديرية الفرعية للشؤون العامة والصناعات الحديدية والمعدنية، في مجال اختصاصها، بالمهام التالية : تدرس وتعد الاجراءات التنظيمية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية، وتتابع حسب الحالة تنفيذها أو تسعى في تنفيذ ذللك . تتابع القضايا المتعلقة بالتسيير الجارى وتعالجها .

  • تؤسس الوثائق العامة فى فرع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية . المادة 16 : تكلف مديرية الشؤون الامة والتنظيم، طبقا لللاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات الجارى بها العمل، بمهام الدراسة والتنسيق والتلخيص والمراقبة، حسب الاحوال، في الميادين التالية :
  • أعمال التنظيم في قطاع الصناعة الثقيلة . أنشطة قطاع الصناعة الثقيلة فى الولايات- بما في ذلك المؤسسات الاشتراكية والمصالح اللعمومية .
  • أعمال اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية ولجان الصفقات في الولايات والمؤسسات الاشتراكية . الشؤون العامة المتعلقة بقطاع الصناعة |- الثقيلة . كما تتأكد من اعداد الارشادات والتوجيهات والنصوص المتعلقة بمجالات التسيير والتنفيذ والمراقبة المرتبطة بانجاز الانشطة والمهام المنوطة | بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتطبيقها، ونشرها عند الاقتضاء من الهياكل | المختصة بوزارة الصناعة الثقيلة .
  • تكلف بمتابعة أنشطة قطاع الصناعة الثقيلة في الولايات . وتجمع وتحلل الوثائق والمراسلات الموجهة الى الوزارة، تطبيقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والتوجيهات الوزارية المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة .. 1 - يمكن أن تكلف بتحضير التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بنشاط قطاع الصناعة الثقيلة في الولايات، وتتابع تنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها.
  • تكلف بتمثيل وزير الصناعة الثقيلة في اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية. وتتابع انشطة لجان الصفقات الولائية في ميدان قطاع الصناعة الثقيلة . ولهذا الغرض تسهر، على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات التي يخضع لها هذا المجال.
  • تكلف، من جهة أخرى، بمتابعة السير العام لمجالس العمال واستغلال نتائج أشغاله من خلال محاضر الاجتماعات وتقاريرها، واستخلاص المعلومات والنتائج ونشرها، حسب توجيهات الوزير الموجهة الى المصالح المعنية. كما تكلف بالمهام التالية :
  • فحص مطالب المهام الواردة من المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، والتحقيق فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وللتعليمات الصادرة في هذا الشأن . جمع التقارير عن المهام واستغلالها، حتى يستفيد منها الوزير من جهة، والهياكل المعنية في وزارة الصناعة التقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية من جهة أخرى ..
  • أعمال الدراسات القانونية.

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 و وبهذا العنوان :

  • تدرس مشاريع النصوص، وتجمع عند الاقتضاء آراء الهياكل المعنية لقطاع الصناعة الثقيلة، وتضع التلخيص المتعلق بهذا الشأن. تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي- والتنظيمي الجاري به العمل، وتسعى لوضعها في متناول الجميع . تعد وتقترح المنشورات والمذكرات- والتعليمات الضرورية لسير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع تنفيذها وتقييم النتائج المتعلقة بها . تقوم بالمهام التى لها علاقة بتدوين القوانين وتسهر على مسك وضبط فهارس النصوص القانونية في هياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايتها. وتتابع قضايا المنازعات في قطاع الصناعة الثقيلة . تجمع وتستغل المعطيات والعناصر التي يمكن أن تهم قطاع الصناعة الثقيلة، والمدرجة في تقارير مجالس الولايات والبلديات . تكلف بتجميع واستغلال المعلومات التي- تحتويها تقارير مجالس المديرية في المؤسسات لوضع الملخصات والنتائج، والتعليمات عند الاقتضاء. تجمع وتدرس تقارير المهام، التي يضعها موظفو القطاع التابع للصناعة الثقيلة، طبقا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
  • تلخص وثائق الاعلام المتعلقة بالانشطة المنوطة بها، وتبلغها عند الاقتضاء وفي الحدود المرخص بها الى الهياكل والمؤسسات المعنية في القطاع الخاص بالصناعة الثقيلة والسلطات المختصة في الولايات والبلديات . ب تدرس المديرية الفرعية للصفقات وتعد التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل واعدادها، وبتنفيذ يمكن أن يكلفها وزير الصناعة الثقيلة | المقررات المتخذة في هذا الشأن وتضع تقييما- بمهام محددة أو خاصة. وتتكون من ثلاث مديريات فرعية . المديرية الفرعية للتلخيص والشؤون- العامة، المديرية الفرعية للصفقات-
  • المديرية الفرعية للتنظيم . أ - والشؤون تتمثل العامة في مهمة تجميع المديرية المعلومات الفرعية التي للتلخيص تعدها عن أنشطة قطاع الصناعة الثقيلة، المصالح المعنية بالنتائج المتعلقة بها، كما أنها : تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية واحترام الاجراءات المعمول بها، في ميدان التسيير القانوني للجان الصفقات العمومية. تجمع تقارير اللجان المذكورة ومحاضرها وتستغلها . وتحصى المشاكل لايجاد الحلول الملائمة، وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بالتنفيذ.
  • تكلف بتمثيل وزير الصناعة الثقيلة في في المجالس التنفيذية الولائية والمجالس الشعبية | اللجنة المركزية للصفقات، طبقا للاحكام القانونية البلدية كما أنها : يمكن أن تكلف باطلاع المصالح والهيئات. في - الولايات والبلديات على القضايا والمعلومات التي ترتبط بأنشطة قطاع الصناعة الثقيلة .. والتنظيمية الجاري بها العمل . ج تدرس المديرية الفرعية للتنظيم برامج التدابير القانونية الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وكذلك

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه القرارات المتخذة في ميدان قطاع الصناعة | المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الثقيلة . تدرس وتقترح لهذا الغرض، الاجراءات التي من شأنها أن تؤمن الانسجام بين القرارات والتنسيق بين أعمال الهياكل المعنية بوزارة الصناعة الثقيلة .

  • تكلف بمراقبة وجمع المشاريع التمهيدية ومقترحات النصوص التي تعدها هياكل وزارة الصناعة الثقيلة في المواضيع والانشطة التي تدخل في اختصاصها .
  • تدرس وتعد، وتقترح مشاريع المنشورات والمذكرات والتعليمات، طبقا لتوجيهات الوزير العامة أو الخاصة . كما تكلف بالدراسات والابحاث الضرورية لتدوين النصوص التي تتعلق بقطاع الصناعة الثقيلة ونشرها . تجمع طبقا لتعليمات الوزير، العناصر المتعلقة بقضايا المنازعات في ميدان الصناعة الثقيلة، وتتابع تطورها، وتستخلص نتائج لذلك وتضع له احصاء دوريا . المادة 17 : تمارس هياكل الوزارة كل منها في ميدانه تحت سلطة وزير الصناعة الثقيلة، وفي الحدود التي يسمح بها الاختصاصات والمهام المسندة اليها وذلك طبقا للشروط الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها . المادة 18 : يحدد تنظيم وزارة الصناعة الثقيلة من حيث المكاتب، بقرار مشترك يصدر طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 19 : تلغى الاحكام المخالفة الخاصة بتنظيم هياكل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة لا سيما الفقرة 3 المقاطع ب د ه من المادة الاولى، والمواد 22، 24، 25 من المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، والمادة 3 من الفرع الثاني من الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-23 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة الثقيلة ووظائفهم .
  • - ان رئيس الجمهورية ،
  • -6 بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق - 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين حدد عددهم ووظائفهم أدناه لدى الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة بالاستشارات والدراسات التقنية وبمهمات وأشغال مفردة ..

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 المادة 2 : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم كالتالي : منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة تطور

- المسائل المتعلقة بالمواد الاولية والمنتجات الاساسية ، منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة

- نشاطات المجالس الشعبية التأسيسية والاشغال ذات الطابع القانونى المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة ، منصب المستشار تقنى يكلف بالمسائل المتعلقة باستعمال الوسائل الوطنية لانجاز قطاع الصناعة الثقيلة ومدى فعاليتها ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في

- 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 6 و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من منصب لمكلف بمهمة مسائل البيئة وعلاقات | الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 قطاع الصناعة الثقيلة مع قطاعات الاقتصاد الوطني الاخرى ، منصب لمكلف بمهمة متابعة تطور المشاكل المرتبطة بممارسة الاحتكارات وتزويد قطاع الصناعة الثقيلة باللوازم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1400 الموافق 24 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 و والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1400 الموافق 24 يناير سنة 1980 . بلقاسم نابي

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80-24 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف التقنيون في الاعلام الآلى بكتابة التعليمات الضرورية لتشغيل المجموعات الالكترونية المتعلقة بمعالجة الاعلام وضبطها في لغة خاصة . ويمكن أن يكلفوا بالقيادة في مقرأ مجموعة الكترونية، وتشغيل جهاز استغلالها، ويساعدون بالاضافة الى ذلك، مهندسي الاعلام الآلي في تأدية مهامهم . المادة 2 : يمكن أن يحدث بمرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يعملون في المصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارات التي لها مصلحة | للاعلام الآلي، ويعتبرون في حالة عمل لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للعامل، وليس لها سلك للتقنيين في الاعلام الآلي . و تحدث بمرسوم أسلاك للتقنيين في الاعلام الآلى، اذا كان لذلك مبرر، بالمؤسسات أو الهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. ويحدد احداث سلك التقنيين في الاعلام الآلي بالجماعات المحلية وكذلك تنظيمه ، بموجب مرسوم . المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لتقنى رئيس فرقة التقنيين في الاعلام الآلي، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . يكلف التقنى رئيس الفرقة، فضلا على عمله كتقني، بتنسيق المناهج والقواعد التي يستعملها التقنيون المساعدون العاملون تحت مسؤوليته، وبتنظيم أعمالهم وتربيتها، ويشارك في تكوين المتمرنين من التقنيين والتقنيين المساعدين. كما يتسلم الاعمال ويشرف على تنفيذها خلال الآجال وتبعا للمواصفات التي يحددها المهندسون. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف التقنيون في الاعلام الآلي : أ من بين حملة شهادة مبرمج في الاعلام الآلى أو شهادة تقنى في الاعلام الآلي، مسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة بتاريخ التوظيف ..

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 ب عن طريق المسابقة على اساس الشهادات | من بين حملة شهادة تقنى فى الاعلام الآلي أو شهادة معادلة لها مسلمة من مؤسسة تكوين أو معهد متخصص، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة بتاريخ المسابقة . ويحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة والشهادات المطابقة بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . ج عن طريق مسابقة مهنية تخصص للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى المرسمين، الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة اذا أتموا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . ويحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج أعلاه، بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالاعلام الآلى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والوزير المعنى . المادة 5 : يمكن أن يعين التقنيون الذين لهم أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة رؤساء فرق . ولا يمكن أن يتجاوز عدد التقنيين رؤساء الفرق 5/1 من مجموع المستخدمين الفعليين من التقنيين أو التقنيين المساعدين . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالاعلام الآلي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 7 : تعين الجهة التي تملك سلطة التعيين، التقنيين فى الاعلام الآلي الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كتقنيين متمرنين . ويمكن أن يرسموا بعد تمرين يدوم سنة، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضر لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والوزير المكلف بالاعلام الآلي والوزير المعنى . و ترسم الجهة التي تملك سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم . واذا لم يقع ترسيمهم يمكن لهذه الجهة، أن تمدد تمرين المعنيين سنة جديدة أو تسرحهم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، ومع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك التقنيين في الاعلام الآلى في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة و : تحدد الزيادة الاستدلالية للوظيفة النوعية لرئيس فرقة ب 40 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : يمكن أن يلزم التقنيون في الاعلام الآلى، بمتابعة دروس خاصة تنظم تحت اشراف المحافظة الوطنية للاعلام الآلي أو بمساعدتها لتجديد معلوماتهم . المادة II : تحدد النسبة القصوى من التقنيين في الاعلام الآلى الذين يمكن انتدابهم ب 10 ٪ من العدد الفعلي للمستخدمين في السلك، أما نسبة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع، فتحدد ب 15 % من المجموع نفسه . المادة 12 : يمكن أن يدمج التقنيون في الاعلام الآلى المنتدبون لاحد الاسلاك المرتبة في السلم | 11، في السلك الذي انتدبوا اليه، بناء على طلبهم،

178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وموافقة الجهة التي تملك سلطة التعيين . غير أنه يجب أن يكونوا قد مارسوا وظيفة تقني في الاعلام الآلى فترة لا تقل عن 10 سنوات . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يمكن أن يدمج في سلك التقنيين في الاعلام الآلي لاجل التأسيس الاولى للاسلاك، الموظفون في الادارات والهيئات التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الذين يمارسون وظائفهم كمبرمجين عند نشر هذا المرسوم، بناء على طلبهم وحسب الشروط التالية : ا يرسم في هذا السلك، الاعوان الذين

- يحملون عند نشر هذا المرسوم، شهادة «مبرمج في الاعلام الآلي من مر مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي أو شهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وأثبتوا أقدمية سنة، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم مع تخفيض سنة . وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة سلم المرتب بالمدة المتوسطة، واذا لم يثبتوا أقدمية سنة عند نشر هذا المرسوم، أدمجوا في سلك التقنيين كمتمرنين، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية، حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه . ب - يرسم في هذا السلك الاعوان الذين يحملون بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة، ويتقنون طريقة «كوبول مع احدى الطرق المستعملة في نظامات الجيل الثالث كنظامات : فورتران GAP بازيك جامعة 1/PL / 1 مثبتة بدبلوم أو بشهادة صادرة عن مؤسسة أو معهد تكوين متخصص تكون برامجها معترفا بمطابقتها البرامج شهادة مبرمج في الاعلام مسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وأثبتوا أقدمية سنة. ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم مع تخفيض سنة. وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة سلم المرتب، بالمدة المتوسطة . ج - يرسم فى هذا السلك الاعوان الذين يحملون شهادة مزاولة الدراسة في السنة الثانية من التعليم الثانوى أو مستوى تعليميا معترفا بمعادلته، ويتقنون طريقة «كوبول» مع احدى الطرق المستعملة في نظامات الجيل الثالث كنظامات : فورتران – GAP بازيك جامعة PL/1 مثبتة بدبلوم - أو شهادة صادرة عن مؤسسة أو معهد تكوين متخصص تكون برامجهما معترفا بمطابقتها لبرامج شهادة مبرمج في الاعلام الآلي، مسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، اذا كانت طريقة خدمهتم مرضية، أو أثبتوا أقدمية 3 سنوات . قضوها ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض ثلاث سنوات. وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في سلم المرتب بالمدة المتوسطة . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1980 . حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 179 مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون

- 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الاساسى العام للوظيفة العمومية، وليس لديهم سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي . ويحدث بمرسوم، سلك التقنيين المساعدين الآلي . في الاعلام الآلى اذا كان لذلك مبرر، بالمؤسسات

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة |

- العمرانية، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978. والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لا سيما المادة 216 منه ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي بكتابة التعليمات الضرورية لتشغيل المجموعات الالكترونية الخاصة بالاعلام الآلى وضبطها في لغة ملائمة، كما يمكن تكليفهم بالقيادة في مقرأ لمجموعة الكترونية وبكل العمليات التي تمكن من تشغيل الآلات. ويساعدون زيادة على ذلك، المهندسين والتقنيين في الاعلام الآلي، في تنفيذ مهام . المادة 2 : يمكن أن يحدث في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات أسلاك للتقنيين المساعدين | في الاعلام الآلي يمارسون مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التي تملك مصلحة للاعلام الآلى . ويعتبرون في حالة عمل بالمؤسسات | والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي وكذلك تنظيمة للجماعات المحلية ، بموجب مرسوم .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3: يوظف التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي : أ) من بين الحاصلين على شهادة مبرمج مساعد أو تقنى مساعد في الاعلام الآلي، مسلمة من مركز الدراسات والابحاث فى الاعلام الآلي، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ التوظيف. ب) بواسطة المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقنى مساعد أو شهادة معادلة مسلمة من مؤسسة للتكوين أو معهد متخصص، الذين يبلغون من العمر 35 سنة في تاريخ المسابقة. وتحدد المؤسسات ومعاهد التكوين والشهادات المطابقة، بقرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير. المكلف بالاعلام الآلي، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . ج (ج) بواسطة المسابقة المهنية المخصصة للاعوان التقنيين في جمع المعلومات في الاعلام الآلى المرسمين الذين يبلغون من العمر 45 سنة على الأكثر في 21 يناير من سنة المسابقة اذا اتموا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ويحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقات المنصوص عليها في (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه بموجب قرار

180 الجريدة الرسمية للجمهورية وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي والوزير المعنى . المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات | المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه بقرار وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي . المادة 5 : تعين الجهة التي تملك السلطة في التعيين التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي الموظفين حسب الشروط الواردة في المادة 3 أعلاه، كمتمر نين . ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها | لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . ترسم المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم الجهة التي تملك سلطة التعيين . واذا لم يرسموا أمكن للجهة التي تملك سلطة التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، ان تمنح المعنى سنة تدريبية جديدة أو تسرحه الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه في الاعلام الآلى بمتابعة دروس خاصة قصد تجديد معارفعهم . المادة 8 : تحدد النسبة القصوى من التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي الذين يمكن انتدابهم ب 15 % من العدد الفعلى لموظفي السلك . المادة و : تحدد النسبة القصوى من التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي الذين يمكن احالتهم على الاستيداع ب 5 % من العدد الفعلى لموظفى السلك . المادة 10 : يمكن أن يدمج التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي الملحقين في أحد الاسلاك المرتبة في السلم و المنصوص عليها في المرسوم رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في السلك الذى هم منتدبون اليه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بناء على طلبهم وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وموافقة السلطة التي تملك حق التعيين . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يمكن أن يدمج في أسلاك التقنيين مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 | المساعدين في الاعلام الآلي الموظفون الاتون المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • الفصل الثالث المرتب المادة 6 : يرتب سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | المتضمن تأسيس سلالم الاجور وأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 7 : يمكن أن يلزم التقنيون المساعدون | قصد التأسيس الاولى للسلك، وذلك بناء على طلبهم وهم : الاعوان الموظفون في الادارات والهيئات التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الذين يمارسون مهامهم كمبرمجين عند نشر هذا المرسوم، على أن يكونوا حاملين بهذا التاريخ، شهادة تثبت انهم يحسنون اللغة المستعملة في نظامات الجيل الثالث، كنظامات كوبول PL/1 و فورتران بازيك»، GAP وأن يرسموا في السلك المحدث بهذا المرسوم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ترسيمهم مع تخفيض 3 سنوات. وتعتمد هذه الاقدمية للترقية في درجة سلم المرتب، بالمدة المتوسطة .

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 المادة 12 : يدمج الاعوان المشار اليهم أعلاه، اذا كانوا مرسمين فى أول يوليو سنة 1962 أو موظفين تطبيقا للامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وكانوا يمارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967، في سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، ابتداء من هذا التاريخ وضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك بعد أن يرتبوا . المادة 13 : يرسم الاعوان المشار اليهم فى المادة 12 أعلاه، الذين لهم مؤهلات الترسيم أو وظفوا تطبيقا للمرسوم رقم 62-258 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962، عند نشر هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكانت لهم سنتان من الاقدمية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة العمل التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض سنتين، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية في الدرجة الخاصة يسلم المرتب حسب المدة المتوسطة . المادة 14 : يدرج الاعوان المشار اليهم في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه، الذين لا يملكون شهادة تثبت أنهم يتقنون اللغة المطلوبة في المادة 12 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات في الاعلام الآلي . المادة 15 : لا ينتج عن تطبيق الاحكام الواردة أعلاه أي أثر رجعي مالي . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعول ابتداء من اول يناير سنة 1980 * حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلوما. الخاصة بالاعلام الآلي. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة

  • العمرانية، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
    • و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : تسند الى الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي مهمة تسجيل المعلومات في وسيلة خاصة، لمعالجتها، بواسطة مجموعة الكترونية لمعالجة الاعلام. ويمكن تكليفهم بتشغيل الشاشات التي ينتهي اليها الاعلام وبالمسجلات الذاتية والاجهزة الاخرى المماثلة لها، ووحدات الدخول والخروج . المادة 2 : يمكن أن يحدث بمرسوم، في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات يعملون بالادارة المركزية والمصالح الخارجية، اذا كان لذلك مبرر .

182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه ويعتبر موظفو الاسلاك المنصوص عليها في الفقرة السابقة فى حالة عمل لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون العام للوظيفة العمومية وليس لها سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات . وتحدث بمرسوم أسلاك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات، اذا كان لذلك مبرر، بالمؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون العام للوظيفة العمومية . و يحدد احداث سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات بالجماعات المحلية، وكذلك تنظيمه بموجب مرسوم . المادة 3 : تحدث وظيفة نوعية لرئيس فرقة أو رئيس مشغل عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 وتحدد برامج هذا التكوين الاختصاصي وكيفياته بقرار وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي . المادة 5 : تعين الجهة التي تملك سلطة التعيين، الاعوان الموظفين تطبيقا للمادة 4 أعلاه، أعوان تقنيين في جمع المعلومات متمرنين .. ويمكن أن يرسموا بعد تمرين يدوم سنة اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة، تضعها حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها التنظيمي في المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وترسم الجهة التي تملك سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، مع مراعاة 1966 المشار اليه أعلاه، يتولى رئيس الفرقة زيادة على عمله العادى الاشراف على فرقة تتكون من خمسة الى عشرة أعوان تقنيين في جمع المعلومات أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، واذا لم يقع ترسيمهم يمكن لهذه الجهة أن تمدد تمرين المعنيين سنة جديدة أو ويكلف بتوزيع العمل ومراقبة تنفيذه ومراقبة | تسرحهم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء مردودية الاعوان الموضوعين تحت سلطته .. ويكلف رئيس المشغل بتسيير العمل وتنسيقه في مشغل يضم فرقتين على الاقل ولا يقل العدد فيه عن 15 تقنيا ويخلفه لدى حصول مانع له، رئيس المشغل الذي يعين في هذا الصدد للمحافظة على استمرارية العمل في المصلحة. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الاعوان التقنيون في جمع المعلومات عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الذين تابعوا بنجاح دورة تكوينية في الاختصاص ويحملون شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الرابعة المتوسطة . ومع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة 6 : يمكن أن يعين الاعوان التقنيين في جمع المعلومات المرسمين الذين يثبتون لثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة . المادة 7 : يمكن أن يعين رؤساء الذين لهم أقدمية لسنتين بهذه الصفة، فى الوظيفة النوعية لرئيس مشغل . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات في السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور الخاصة بالموظفين و تنظيم مهنهم .

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 المادة و : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة | بالوظيفة النوعية لرئيس فرقة أو رئيس مشغل على التوالي : ب 20 و 35 نقطة استدلالية . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى من الاعوان التقنيين في جمع المعلومات الذين يمكن انتدابهم ب 5 % من العدد الفعلي للمستخدمين في كل سلك ولا يدخل في حساب النسبة المحددة في الفقرة السابقة للاعوان التقنيين في جمع المعلومات المنتدبين الى احد الاسلاك المعنية بهذا المرسوم . المادة 11 : تحدد النسبة القصوى للاعون التقنيين في جمع المعلومات الذين يمكن احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد المناصب المالية | في كل سلك . المادة 12 : يمكن أن يلزم الاعوان التقنيون في جمع المعلومات، دوريا بمتابعة دورات تدريبية في اختصاصهم ويدمج الاعوان المنصوص عليهم أعلاه في احد أسلاك أعوان الادارة اذا لم ينجحوا في دورات تدريبهم . المادة 13 : يمكن أن يحول الاعوان التقنيون في جمع المعلومات الذين قضوا 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بناء على طلبهم المسبب وبعد موافقة الجهة التي تملك الحق في التعيين الى أحد أسلاك أعوان الادارة .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يمكن أن يدمج، قصد التأسيس الاولى لاسلاك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات وحسب الشروط المحددة في المواد التالية الاعوان العاملون عند نشر هذا المرسوم الموظفون كثاقبين محققين أو ممرنين في الثقب بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . المادة 15 : يدمج الاعوان المذكورون أعلاه. المرسمون أو المتمرنون أول يوليو سنة 1962 أو المدمجون تطبيقا للامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962، والعاملون في أول يناير سنة 1967، في سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات، ويرسمون في التاريخ نفسه ، حسب الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، بعد اعادة ترتيبهم . ويرقون في درجة سلم المرتب حسب المدة المتوسطة عن فترة العمل التي قضوها بين أول يناير سنة 1967 وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 16 : يرسم الاعوان المذكورون في المادة. 14 أعلاه، المؤهلين لذلك أو الموظفين، تطبيقا للمرسوم رقم 62 258 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو للمرسوم - رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962، عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اذا كانت طريقة عملهم مرضية وأثبتوا أقدمية سنتين فى العمل، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم مع تخفيض سنتين . وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة سلم المرتب بالمدة المتوسطة . المادة 17 : يمكن ادماج الاعوان الموظفين عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كثاقبين محققين أو ممرنين في الثقب، وترسيمهم في الاسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم اذا كانت لهم شهادة مزاولة الدراسة في السنة الرابعة المتوسطة وتابعوا دورة تكوينية في التخصص بمركز | الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، أو بمؤسسة

184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه أخرى تكون برامجها مطابقة لاهداف المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . يمكن ادماج الاعوان المشار اليهم أعلاه، الذين يحملون الشهادة الابتدائية أو شهادة معادلة | 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يمين السيد محمد نميش مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . مع اثباتهم متابعة تكوين نظم أو قدم حسب الشروط المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه وترسيمهم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . تعتمد اقدميتهم الواقعة بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ادماجهم لترقيتهم في درجة سلم المرتب بالمدة المتوسطة وتخفض سنة بالنسبة للاعوان المشار اليهم في الفقرة الاولى و 3 سنوان بالنسبة للاعوان المشار اليهم في الفقرة الثانية . المادة 18 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاعوان التقنيين فى جمع المعلومات حالما تبدأ اجتماعاتها قضايا الاعوان المشار اليهم في المادتين 16 و 17 أعلاه، الذين لم يرسموا . المادة 19 : لا يكون لتطبيق أحكام هذا المرسوم أي اثر رجعي مالي .. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1980 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق | أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد | البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتنمية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام | 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد سي عبد الله سى أحمد مديرا للتخطيط والتنمية بكتابة الدولة للصيد البحرى. مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الانتاج والتوزيع.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد نذير فليليسة مديرا للانتاج والتوزيع بكتابة الدولة للصيد البحرى . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التنظيم والتقنين . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد سالم عمروشان مديرا للتنظيم والتقنيين بكتابة الدولة للصيد البحرى . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مستشارة تقنية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام

الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 تعين السيدة حليمة صحراوي مستشارة تقنية مكلفة بالشؤون | القانونية . مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد رشيد بازي نائب مدير للصناعات بكتابة الدولة الدولة للصيد البحرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد مهدي مهديد نائب مدير للتمويل والتموين بكتابة الدولة للصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عبد القادر مسوس نائب مدير للتخطيط والتحليل بكتابة الدولة للصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عزيز بشير بن سالم نائب مدير للتنظيم الاقتصادي بكتابة الدولة للصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد محيي الدين خليفة نائب مدير الموظفين بكتابة الدولة للصيد البحري . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد محمود حسن نائب مدير الميزانية والمراقبة بكتابة الدولة للصيد البحرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد مسعود جعفر نائب مدير للتوجيه والبحث بكتابة الدولة للصيد البحرى . مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يعين السيد عزيوز تيداديني مكلفا بمهمة العلاقات الخارجية | والوثائق بكتابة الدولة للصيد البحرى . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر