مرسوم رقم 81-53

مرسوم رقم 81-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بوزارة الصناعات الخفيفة. 348

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.