مرسوم رقم 81-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بوزارة الصناعات الخفيفة. 348
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعات الخفيفة :
منصب مستشار تقنى لاعمال التشريع والابحاث والتحاليل القانونية والعقود .
منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل المتعلقة باعادة هيكلة قطاع الصناعات الخفيفة.
منصب مستشار تقنى لمتابعة الدراسات المتعلقة بالمنشآت التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة واستعمال وسائل الانجاز المسخر وفعاليتها .
منصب مستشار تقنى للدراسات والمسائل المتعلقة بحماية الثروة الصناعية والمحافظة عليها . i منصب مستشار تقنى للمشاكل والدراسات الخاصة بصيانة التركيبات والتجهيزات الصناعية .
منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل الخاصة بالصناعة الصغيرة والمتوسطة والتكامل الاقتصادي .
منصب مكلف بمهمة لمتابعة المسائل المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل | المتعلقة بنقل التقنولوجيا.
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 منصب مكلف بمهمة لمتابعة الدراسات المتعلقة بنوعية الانتاج الصناعي .
منصب مكلف بمهة لدراسة ملفات المهمات في الخارج وجمع التقارير عنها والقيام باستغلالها منصب مكلف بمهمة لمتابعة الدراسات
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في والمسائل المتعلقة بتوزيع منتجات قطاع الصناعات - 23 صفر عام 1401 - الخفيفة .
منصب مكلف بمهة لمتابعة المسائل المتعلقة بالتموين واعداد جرد المواد الاولية والمنتجات الاساسية في قطاع الصناعات الخفيفة .
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71 112 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الصناعة والطاقة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشفعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.