قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات 150 دج إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 65018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصليه : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21,50. ج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 654 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق قرارات مؤرخة في 13 و 14 جمادى الاولى عام 1400 أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين نائب الموافق 30 و 31 مارس سنة 1980 تتضمن 654 حركة في سلك المتصرفين . وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الأولى مدير .
وزارة الداخلية عام 1400 مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1400 الموافق الموافق أول أبريل سنة 1980 تتضمن تعيين 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه فهرس (تابع) التربية والثقافة بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة . 655 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . 655 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655 وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لبلدية المدية . 659 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لضاحية عنابة . 660 قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 660 | وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية بجاية برسم الثورة الزراعية . 661 قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية البويرة برسم الثورة الزراعية . 661 قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . 661 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . 662 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80-123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني . 662 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية . 664 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتى الاعضاء لرجال السلك الديني . 664 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 80 124 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بالاصنام . 665
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 فهرس (تابع) مرسوم رقم 80 125 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام | 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة . 666 مرسوم رقم 80-126 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل . 666 مرسوم رقم 80 127 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة . 667 مرسوم رقم 80-128 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بقسنطينة . 668 مرسوم رقم 80 129 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم . 669 مرسوم رقم 80-130 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة . 669 مرسوم رقم 80 . 131 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بوهران. 670 مرسوم رقم 80 132 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية ببطيوة (وهران) . 671 وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980، يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 المتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى. 672 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-133 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين مؤسسة سوناطراك»، من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا غاز» من جهة أخرى . 672
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80-134 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط .. 673
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه مراسيم ، قرارات، مقررات
– رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 13 و 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 و 31 مارس سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1970 ، تعين الآنسة حنيفة فطار متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980، يعين السيد مصطفى صيام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 مايو سنة 1976 كالتالي : يرسم السيد عبد القادر الطيب عويس، في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة» . تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 كالتالي : « يرقى السيد عبد القادر الطيب وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم احمد شيتور سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى
- مملكة النرويج مع الاقامة بستوكهولم (السويد) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم احمد شيتور سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة الدانمارك مع الاقامة بستوكهولم (السويد) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد بشير ولد رويس سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيكاراغوا مع الاقامة بهافانا (كوبا) . عويس، الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم | مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1975» • بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يرسم السيد أحمد بن ناصر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 غشت سنة 1978 - أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى | عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد بلقاسم مدني نائب مدير التحليل الاخبار وادارتها بمديرية الصحافة والاعلام .
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى | عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن حسين بصفته مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق - 10 أبريل سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . ان وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-59 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتوقيت القانون ولاسيما المادة 2 منه، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14
- ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 والمتعلق بالتوقيت القانوني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكون التوقيت القانوني في الجزائر ابتداء من يوم الجمعة 25 أبريل سنة 1980 مطابقا لتوقيت غرينويتش مقدما بستين دقيقة (غرينويتش + 1 • المادة 2 يغير التوقيت القانونى خلال الليلة الواقعة بين يومى الخميس 24 أبريل والجمعة 25 أبريل سنة 1980 على الساعة الصفر. بالتوقيت القانوني، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر الجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 • بوعلام بن حمودة وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسكان ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 والمتعلق | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة
656 الجريدة الرسمية للجمهورية 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 127 المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتغير اسم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء التي حولت الى وزارة التعمير والبناء والاسكان في اطار توزيع الهياكل والوسائل بين وزارة الاشغال العمومية ووزارة التعمير والبناء والاسكان بمقتضى اعادة تنظيم هياكل الحكومة، ويصبح اسمها : «مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان» . المادة 2 : تعد مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي. المادة 3 : تكلف مراكز التكوين المهنى للتعمير والبناء والاسكان بتكوين المستخدمين التقنيين والعمال المؤهلين وتحسين مستواهم، الذين يسدون احتياجات قطاع التعمير والبناء والاسكان والجديرين بشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والتابعين لاسلاك التقنيين والمراقبين والاعوان التقنيين المتخصصين في مجالات التعمير والبناء والاسكان . المادة 4 : تنشأ المراكز بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وطبقا لاهداف مخططات التنمية . الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه المادة 5 : يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان التنظيم الداخلى لهذه المراكز بقرار طبقا للقانون التنظيمى النموذجى الخاص بمراكز التكوين والمحدد بقرار من الوزير المذكور. المادة 6 : يتولى ادارة مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان مدير، يعين بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان . ويساعده في ذلك مدير للدراسات والتداريب ومدير للادارة والمالية يعين كل منهما بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح مدير المركز . ويختار مدير الدراسات والتداريب من بين المهندسين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولهم أقدمية 5 سنوات على الاقل في السلك . كما يختار مدير الادارة والمالية من بين المتصرفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. المادة 7 : يكلف مدير المركز بادارة المركز وتسييره، ويتصرف باسم هذا المركز، كما ينفذ كل عملية تتعلق بما أنيط به في حدود الصلاحيات التي خولها اياه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 8 : يكلف مدير الدراسات والتداريب بتطبيق البرامج وتنظيم الدراسات التربوية، والتداريب والامتحانات تحت اشراف مدير المركز . المادة و : يتولى مدير الادارة والمالية التسيير الادارى والحسابي في المركز، تحت اشراف مدير المركز، كما يكلف بالحلول محل هذا الاخير، في حالة تغيبه أو حصول مانع له . المادة 10 : ينشأ في المركز مجلس تربوي يتكون من : مدير المركز، رئيسا ، مدير الدراسات والتداريب ،
- ممثل وزارة العمل والتكوين المهني ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،- مدير الادارة والمالية ،
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 مدير التعمير والبناء والاسكان العضو في المجلس التنفيذى للولاية التي يوجد المركز بها ،
- أستاذين في المركز ، ممثلين لقطاع التعمير والبناء والاسكان
- المقاولات أو مكاتب الدراسات أو مديريات المصالح الخارجية) ، مندوبين يمثلان تلاميذ المركز ،- ممثل وزير التربية .- المادة II : يعد المجلس التربوى هيئة استشارية. ويبدى رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالبرامج والتعليم وسير الدراسة . و يمكنه أن يستعين بأى شخص يتوسم فيه كفاءة في المجالات التابعة لمهمته، قصد الاستفادة من رأيه . وله أيضا أن يجتمع بصفته مجلس تأديب. و تنظم أشغاله على الشكل المذكور أسفله فيما يتعلق بمجلس الادارة . المادة 12 : ينشأ مجلس ادارة في المركز، يتكون من : مدير التكوين وتحسين المستوى لدى وزارة التعمير والبناء والاسكان أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التعمير والبناء والاسكان في الولاية التي يوجد بها المركز ، مدير المالية فى الولاية التي يوجد بها المركز ممثلين عن المقاولات ومكاتب الدراسات من- القطاع ، ممثلين عن وزارة العمل والتكوين المهني ،- مدير المركز ، مدير الدراسات والتداريب ، مدير الادارة والمالية ، ممثل تلاميذ المركز يختاره رفاقه وفقا- للقانون . ويمكن أن يستشير مجلس الادارة أي شخص يرى فيه فائدة في الاستماع اليه . المادة 13 : تنتهى مدة عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة شغور مكان أحد الاعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لاى سبب آخر، يتمم العضو الجديد ما تبقى من مدة عضوية سلفه . وتدوم عضوية الاعضاء الآخرين غير المعينين بحكم وظائفهم، سنتين، ويعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان . المادة 14 : ينعقد مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل نصف سنة، في دورة عادية . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه . و يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز. ولا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد مجلس الادارة من جديد بعد مهلة ثمانية أيام من ذلك التاريخ، وتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 15 : يشرف مجلس الادارة على ادارة المركز من خلال مداولته . ويتداول وفقا للاحكام العامة التي تسرى على المؤسسات العمومية التابعة للدولة وذات الطابع الاداري . المادة 16 : تخضع المداولات المتعلقة بتنظيم المركز المصادقة وزير التعمير والبناء والاسكان..
658 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تصدر هذه المصادقة في ظرف شهر على الأكثر من احالة ملف المداولة . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين . واذا تعادلت الاصوات، يرجح صوت الرئيس ويتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة . وتكتب المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتدرج في سجل خاص. المادة 17 : تشتمل ميزانية المركز التي توضع سنويا ابتداء من أول يناير، على باب للموارد وباب للمصاريف : 1 - يتضمن باب الموارد : اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها
- الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية ،
- ايرادات النظام الداخلي ،
- الهبات ووصايا الدولة أو الهيئات ،
- الايرادات المختلفة . 2 - ويتضمن باب المصاريف :
- نفقات التسيير، بما فى ذلك، مرتبات التلاميذ وجميع أنواع التعويضات ومصاريف التدريب والرحلات الدراسية ،
- أجور الموظفين الدائمين والمؤقتين النفقات الضرورية لتحقيق أهداف جميع المركز .
- نفقات التجهيز . المادة 18 : يحضر المدين ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الادارة للتداول بشأنها. وبعد أن يقرها مجلس الادارة ترفع الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، لاجل | الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه المصادقة المشتركة عليها خلال أربعة أشهر على الاقل قبل انتهاء السنة المالية للميزانية الجارية . واذا لم تتم المصادقة فى نهاية تلك المهلة، جاز للمدير بحكم القانون أن يصرف النفقات الضرورية التسيير المركز، في حدود الاعتمادات المطابقة لميزانية السنة المالية السابقة المصادق عليها .. المادة 19 : يمكن لمدير المركز بصفته أمرا بالصرف، أن يشرع في صرف النفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأن يعد أوامر القبض الخاصة بالمركز . ويمكن أن يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته الى مدير الادارة والمالية بعد موافقة مجلس الادارة. المادة 20 : يسند ضبط الكتابات الحسابية والتصرف في الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 5 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .. المادة 21 : يعد العون المحاسب الحساب الختامي للمركز . ثم يقدمه مدير المركز الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذي يلى انتهاء السنة المالية مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات المتعلقة بتسيير المركز خلال السنة المالية المعنية.. ويرفع الحساب الختامى بعدئذ مرفقا بهذا التقرير وبمحضر مداولات مجلس الادارة المتعلقة به الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية للمصادقة المشتركة . المادة 22 : يخضع المركز للمراقبة المالية التابعة للدولة. ويمارس المراقب المالي للمركز الذي يعينه وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة المادة 23 : تحدد مدة الدراسة والبرامج وتنظيم التكوين بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما يجرى تعديلها على الكيفية نفسها. ويشتمل التكوين في مراكز التكوين على دروس نظرية ومحاضرات منهجية واعمال تطبيقية و تداريب . وتنظم مسابقات الدخول الى مراكز التكرين كل سنة، طبقا للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . المادة 24 : تحدد تواريخ تنظيم المسابقات وافتتاحها بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 25 : يوقع المترشحون المقبولون الواردة أسماؤهم في قرار يصدره وزير التعمير والبناء والاسكان التزاما بالخدمة في قطاع وزارة التعمير والبناء والاسكان ، طبقا لاحكام المادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . كما تسرى عليهم أحكام المادة 17 من الامر المذكور . المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة لبلدية المدية .
- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 فيما يتعلق بقباضة بلدية المدية للضرائب | المختلفة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول أبريل سنة 1980 . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير | الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية المدية ضاحية المدير يلغى : مكتب الاعمال الخيرية للمدية. بلدية المدية يضاف : مكتب الاعمال الخيرية للمدية . قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى لقباضة الضرائب المختلفة لضاحية عنابة. ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضة ضاحية عنابة للضرائب المختلفة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ حل النقابة المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ضاحية عنابة ولاية عنابة تلغى : النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية لعنابة . قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .
- ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، 6 و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد منداس نائب مدير للميزانية والعتاد بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد منداس | نائب مدير الميزانية والعتاد بمديرية الادارة العامة،
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 . محمد يعلى وزارة العدل
قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية بجاية برسم الثورة الزراعية .. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 : يعيين السيد على بن اعراب عضوا مرسما وممثلا للمجلس الشعبي الولائي في لجنة الطعن بولاية بجاية، خلفا للسيد الطاهر نايت شعبان المعين بالقرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975. ويعين السيد مولود ورداني عضوا مرسما وممثلا للمجلس الشعبي الولائي في لجنة الطعن المذكورة أعلاه خلفا للسيد على مفتاح المعين بالقرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 • ويعين السيد أحمد بركاني عضوا اضافيا وممثلا للمجلس الشعبي الولائى فى لجنة الطعن نفسها خلفا للسيد ابراهيم ضيف المعين بالقرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 . 1 ويعين السيد العربي ججيق عضوا اضافيا وممثلا للمجلس الشعبي الولائي في اللجنة نفسها خلفا للسيد على بو الحروز المعين بالقرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 ، قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن في ولاية البويرة برسم الثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 : يعين السيد محمد بلحبيب عضوا في لجنة الطعن بولاية البويرة ورئيسا مرسما لها خلفا للسيد محمود قباص المعين بالقرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 ويعين السيد بوداود عياضات عضوا في لجنة الطعن المذكورة ورئيسا اضافيا لها خلفا للسيد محمد بولقصيبات المعين بالقرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975 .
- قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . ان وزير العدل . بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 و 206 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث المجالس القضائية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972، المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحول مؤسسات السجون التالية المخصصة كمؤسسات للوقاية بموجب أحكام القرار
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه من الآن فصاعدا الى مؤسسات | لاعادة التربية وهي : الاغواط بسكرة البويرة - تبسة - جيجل - سكيكدة - المدية - معسكر . - • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 . لحسن صوفي قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . ان وزير العدل ، بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية | المساجين ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 و 206 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 | والمتضمن احداث المجالس القضائية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه على النحو التالي مؤسسة الوقاية : فى بنى عباس المجلس القضائي في بشار) » . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1980 • لحسن صوفي وزارة الشؤون الدينية لحب - مرسوم رقم 80-123 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم القرآني .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني في الجزائر و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80 30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 80 31 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | الشؤون الدينية، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك خاص بمعلمى التعليم القرآني يتولى تعليم القرآن الكريم . يتم عمل هؤلاء المعلمين طبقا للمواقيت والبرامج | والتعليمات التي يقررها وزير الشؤون الدينية. المادة 2 : يسير وزير الشؤون الدينية سلك معلمى التعليم القرآنى . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف معلمو التعليم القرآني عن طريق المسابقة من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : ة أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 50 سنة
- على الاكثر بما في ذلك أى ترخيص بتأخير السن، أن يتمتعوا بصحة جيدة تمكنهم من القيام
- بأعمالهم، لم يتخذ في شأنهم قرار يمنعهم من التدريس، أن يحفظوا القرآن الكريم كله حفظا جيدا .
- المادة 4 : تحدد اجراءات المسابقة المقررة في يمكن أن تمدد فترة التمرين سنة اضافية بعد موافقة اللجنة الخاصة المذكورة، أو يسرحون .. الفصل الثالث المرتب المادة 6 : يرتب معلمو التعليم القرآني في السلم الخامس الوارد في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 7 : يعمل معلمو القرآن 30 ساعة في الاسبوع . كما يجب عليهم أن يشاركوا في حصص تلاوة القرآن التي تنظم في المساجد يوميا .. الفصل الرابع اجراءات خاصة المادة 8 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة عدد المعلمين الخاضعين لهذا المرسوم، المحالين على الاستيداع أو الانتداب 5 في المائة (5 %) من العدد الحقيقي لهذا السلك .. المادة و : يستفيد معلمو القرآن عطلة سنوية مدتها 30 يوما . المادة 10 : فضلا على العقوبات الواردة في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية يمكن معاقبة موظفى هذا السلك، اذا ارتكبوا خطأ مهنيا المادة 3 أعلام، بقرار مشترك بين وزير الشؤون | فادحا أو أى عمل مخالف للاخلاق أو النظام العام، الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 5 : يوظف المترشحون الناجحون في المسابقة المذكورة بصفتهم متمرنين مدة سنة ويمكن ترسميهم اثرها بناء على اقتراح لجنة خاصة بالتفتيش وضبط الكفاءات يعينها وزير الشؤون الدينية بقرار . وفى حالة عدم ترسيمهم بمنعهم من التدريس فترة مؤقتة أو نهائية . ويرتب هذا النوع في العقوبات ضمن مجموعة الدرجة الثانية . المادة II : يعتبر الموظفون الذين يخضعون لهذا المرسوم عاملين مباشريين في الهيئات التابعة | لوزارة الشؤون الدينية وفى المؤسسات التي ستحدد
664 } الجريدة الرسمية للجمهورية } بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 31 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 الائمة المرسمون النواب أحمد صحراوي الطيب بلجودي محمد باي بلعالم السعيد بن الزادى أحمد قادري محمد الرقاني الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه والمتضمن تعيين السيد الشاذلى مكى مديرا للشؤون الدينية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشاذلي مكى مدير الشؤون الدينية، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء لرجال السلك الديني . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980، يعلن انتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم أدناه ممثلين للموظفين | في اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين | بسلكى الائمة والاعوان الدينيين .. الاعوان الدينيون المرسمون النواب مبروك مباركي بن أحمد الازرق موسى بوعلام مولود عياد حسين بن الشيخ الطيب الفقير
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 يعين الموظفون المبينة أسماؤهم أدناه ممثلين للادارة في اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين بسلكي الائمة والاعوان الدينيين . المرسمون عبد الرزاق اسطنبولي الشاذلي مكي اسماعيل سي أحمد وزارة الأشغال العمومية مرسوم رقم 80 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام
- 124 1400 الموافق 19 أبريل سنه 1980 ينضمن احداث | مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بالاصنام .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ،- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 | والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية وتسييرها ومراقبتها، لا سيما المادة 3 منه ، النواب بلقاسم عبادلي محمد المأمون القاسمي الحسنى محمد فتحى الانصاري يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية دات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى «مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالاصنام» . المادة 2 : تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بالاصنام الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية . المادة 4 : يكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام. 1386 ، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين، والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 9 ابريل سنه 1900 . الشاذلي بن جديد
666 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 80-125 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية وتسييرها ومراقبتها، لا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بباتنة». المادة 2 : تسرى على مركز التكوين المهنى للاشغال العمومية بباتنة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة | الوزارة الاشغال العمومية، وسيرها . الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهني التابعة للاشغال العمومية . المادة 4 : يكلف المركز ، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-126 80 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بجيجل . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية وتسييرها ومراقبتها، لا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بجيجل . المادة 2 : تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بجيجل الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة الوزارة الاشغال العمومية، وسيرها. المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية . المادة 4 : يكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين و تحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة مرسوم رقم 80-127 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بسعيدة .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ،
- -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية وتسييرها ومراقبتها، لا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | طابع طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد المالي تسمى «مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بسعيدة . المادة 2 : تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها .
668 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمراكز التكوين المهني التابعة للاشغال العمومية . المادة 4 : يكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-128 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن أحداث مركز للتكوين المهنى في الاشغال العمومية بقسنطينة .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية وتسييرها ومراقبتها، لا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة . المادة 2 : تسرى على مركز التكوين المهنى للاشغال العمومية بقسنطينة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية . المادة 4: يكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 مرسوم رقم 80-129 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية | بمستغانم . اعلم ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية وتسييرها ومراقبتها، لا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بمستغانم» . المادة 2 : تسرى على مركز التكوين المهنى | للاشغال العمومية بمستغانم الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها. المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهني التابعة للاشغال العمومية . المادة 4 : يكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-130 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ،- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية وتسييرها ومراقبتها، لا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة». المادة 2 : 1 تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بورقلة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79 128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 | والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها . المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية . المادة 4 : يكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين فى ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-131 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى في الاشغال العمومية بوهران.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية وتسييرها ومراقبتها، لا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بوهران .. المادة 2 : تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية بوهران الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمراكز التكوين المهنى التابعة للاشغال العمومية . المادة 4 : يكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-132 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية ببطيوة (وهران) .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية وتسييرها ومراقبتها، لا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية ببطيوة . المادة 2 : تسرى على مركز التكوين المهني للاشغال العمومية ببطيوة الاحكام الواردة في المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها. المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير الاشغال العمومية وفقا للتنظيم الهيكلي النموذجي لمراكز التكوين المهني التابعة للاشغال العمومية . المادة 4 : يكلف المركز، في اطار مهمته بالتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل الوظائف الدائمة فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليه في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، والتابعة لسلك التقنيين، والمراقبين التقنيين والاعوان التقنيين المتخصصين في ميادين الاشغال الاساسية والتجهيز . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه وزارة التربية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى | عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980، يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 المتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى .
- ان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتعلق باعادة تنظيم شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى . يقرران ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، كما يلي : يمتحن المرشحون لبكالوريا التعليم الثانوى الذين يدرسون في الاقسام التجريبية، في المواد المطابقة لبرامج التعليم في أقسام تخصصهم . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1400 المرافق 31 مارس سنة 1980 . وزير التربية وزير التعليم العالي الشريف خروبي والبحث العلمي عبد الحق رفيق برارحى | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
مرسوم رقم 80-133 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين مؤسسة «سوناطراك»، من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز» من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية،
- وبناء على الميثاق الوطني ولاسيما الباب السادس منه، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III
- - 10 و 152 منه
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 491- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» والمصادقة على قانونها الاساسي و بعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرم يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية في 7 يو «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفطا – غاز من جهة أخرى،
- وبعد الاطلاع على البروتوكون المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على مايلى وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1979، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1979 ، بين الدولة من جهة ! ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية- | مرسوم رقم 80 - - 134 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي ، يرسم ما يلى الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وشخصية معنوية واستقلال مالي، تسمى «المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط . ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 2 : يكون مقر المعهد بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 3 : يمكن انشاء وحدات للبحث في اطار المخطط وبرامج التنمية، في أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بعد استشارة لجنة التوجيه المنصوص عليها في المادة و أدناه .
674 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تناط بالمعهد مهمة القيام بالدراسات والتحاليل ذات الطابع الاقتصادى والديمغرافي والاجتماعي والثقافي حسب حاجات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لاعداد مخططات التنمية ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها . ويتولى في هذا المضمار على الخصوص :
- تحليل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن مجهودات التنمية ودراستها ، دراسة وسائل التحليل الضرورية لمعرفة
- التحولات الاجتماعية والاقتصادية بصفة أدق و تطورها واقتراح ذلك ، القيام بالدراسات والتحاليل الخاصة بتنظيم- المجالات ،
- ، القيام بالدراسات والتحاليل الرامية الى تحسين وسائل التخطيط لاسيما في المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية ، توفير جميع المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي الناتجة عن الاعمال والتحاليل المتعلقة بها لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 5 : يمكن أن تكلفه الوزارة الوصية بالقيام بالدراسات والتحاليل التي تهم قطاعا واحدا أو عدة قطاعات من الاقتصاد الوطني قصد اعداد العناصر اللازمة لتحضير مخططات التنمية وبرامجها ولتحقيق ذلك وفى اطار المهام المسند اليه، والتنظيم الساري المفعول، يمكنه أن يبرم اتفاقيات خاصة بأعمال الدراسات أو التحاليل . ويلزمه في هذه الحالة أن يحصل على اذن من الوزارة الوصية قبل ابرام الاتفاقيات مع الهيئات الاجنبية . المادة 6 : يتولى المعهد، في اطار أداء مهمته ومن أجل المساهمة في أحسن استعمال للدراسات الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه والتحاليل اعلام آية هيئة عمومية معنية بالاعمال التي يقوم بها. الباب الثاني تنظيم المعهد وسيره المادة 7 : يخضع المعهد لمبادي التسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما الاحكام المقررة في هذا الشأن بخصوص قطاعات النشاط المماثلة . المادة 8 : يسير المعهد مدير يعين بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها . المادة و : المدير المعهد كامل الصلاحيات للاشراف على نشاط المعهد، طبقا لتوجيهات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . فهو يمثل المعهد في أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموكل أمرهم اليه ويتولى تسييرهم طبقا للقوانين المعمول بها . وهو الأمر بصرف ميزانية المعهد حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وبهذه الصفة :
- يعد مشروع الميزانية، ويباشر ويأمر بصرف نفقات المعهد ، يبرم الصفقات والاتفاقات أو الاتفاقيات في نطاق القوانين المعمول بها . المادة 10 : يساعد المدير فى الاضطلاع بمهمته مدير مساعد . يحدد التنظيم الداخلى للمعهد في أقسام بقرار من وزير الوصاية ووزير المالية. المادة 11 : في انتظار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات، تكون للمعهد بصفة انتقالية لجنة للتوجيه يرأسها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | وتضم :
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 أربعة ممثلين عن وزارة التخطيط والتهيئة
- العمرانية ، ممثلا واحدا عن وزارة الدفاع الوطني ،
- ممثلا واحدا عن وزارة الداخلية ،
- ممثلا واحدا عن وزارة الصناعات الخفيفة
- ممثلا واحدا عن وزارة البريد والمواصلات
- ممثلا واحدا عن وزارة التعمير والبناء
- والاسكان ، ممثلا واحدا عن وزارة المالية ،
- ممثلا واحدا عن وزارة التجارة ،
- ممثلا واحدا عن وزارة الفلاحة والثورة
- الزراعية . ممثلا واحدا عن وزارة العمل والتكوين
- المهني ، ممثلا واحدا عن وزارة الاشغال العمومية ،
- ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالى
- والبحث العلمي ، ممثلا واحدا عن وزارة الصناعة الثقيلة ،
- ممثلا واحدا عن وزارة الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية ، ممثلا واحدا عن وزارة الرى .
- ويتولى مدير المعهد مهام أمين اللجنة . المادة 12 : تبدى اللجنة رأيها فى جميع المسائل التي تعرض عليها، ولا سيما :
- البرامج العامة لنشاط المعهد ، الجداول التقديرية الخاصة بايرادات المعهد ونفقاته ، التقرير السنوى المتعلق بنشاط المعهد 1- وحصيلته ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات- والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم للمعهد ، تنظيم المعهد وتسييره العام وتنظيمه- الداخلي ، المشروع المتعلق بالقانون الاساسي وشروط
- أجور الموظفين تطبيقا للقانون الاساسي دفع العام للعامل ، امكانية تلقى التبرعات والهبات.- المادة 13 : تجتمع لجنة التوجيه، في دورة عادية، مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها ويمكن أن تجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من ثلث أعضائها أو من مدير المعهد أو بمبادرة من رئيسها . المادة 14 : يسرى التشريع المعمول به على موظفى المعهد . الباب الثالث أحكام مالية المادة 15 : تحدد أملاك المعهد، التي تخضع للاحكام القانونية بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية . وتتكون من مجموع الاملاك والوسائل التي تحول اليه في نطاق نشاطه . المادة 16 : يعد المدير ميزانية المعهد، ثم يحيلها بعد أن تدرسها لجنة التوجيه في الآجال المطلوبة على وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية قصد المصادقة عليها . المادة 17 : تقدم حسابات المعهد التقديرية مشفوعة بآراء لجنة التوجيه الى الوزارة الوصية قصد المصادقة عليها في الآجال القانونية . المادة 18 : يمكن لمدير المعهد، اذا لم تحصل المصادقة على الحسابات التقديرية لدى حلول السنة المالية أن يصرف النفقات الضرورية لضمان حسن
676 الجريدة الرسمية للجمهورية سير المعهد، في حدود الاعتمادات المطابقة الواردة في السنة المالية المنصرمة، وفى نطاق التشريع المعمول به. المادة 19 : تضبط حسابات المعهد طبقا لمخطط المحاسبة الوطنى، وتسند المحاسبة الى محاسب يعينه وزير المالية بقرار، ويمارس مهامه تحت سلطة المدين طبقا للقوانين المعمول بها . المادة 20 : تتكون موارد المعهد من : المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات
- المحلية والهيئات العمومية ، التبرعات والهبات .. نتاج بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع العلمي، التي تسمح بها سلطة الوصاية ، مختلف الموارد المتصلة بنشاط المعهد .
- وتتكون نفقات المعهد من جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهدافه . المادة 21 : يمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية بقرار، مهامه لدى المعهد تحت سلطة المدين وطبقا للقوانين المعمول بها .. الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه فيتولى فحص جميع حسابات المعهد ويضع تقريرا عن ذلك يقدمه الى الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية . ويمكن أن يكلف باجراء مراقبات دورية . المادة 22 : لا يتم الغاء المعهد وتحويل أملاكه الا بمرسوم . المادة 23 : جميع الاملاك التابعة للجمعية الجزائرية للبحث الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعى المنشأة في 6 ديسمبر سنة 1963 والمنحلة، تنقل الى المعهد . ويعد جردا مفصلا لهذه الاملاك وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية معا. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر