مرسوم رقم 85-102
مرسوم رقم 85-102 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بأم البواقي. 630
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للتكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
يكون مقر المركز بأم البواقي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 80-122
- مرسوم رقم 84-345
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.