مرسوم رقم 80-217 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سطيف . 1389
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة سطيف .
المادة 2
فتح المادةيخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف، لاحكام المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها .
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز.
بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمي النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة فى ميادين الاسكان والتعميره ورفع مستواهم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-276
« يلغى المرسوم رقم 80-217 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-275
« يلغى المرسوم رقم 80-217 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-276
مرسوم تنفيذي رقم 90-276 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الأملاك والحقوق والالتزامات، والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو. 1256
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-275
مرسوم تنفيذي رقم 90-275 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف. 1255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.