مرسوم رقم 80-223 ملغى

مرسوم رقم 80-223 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تيارت . 1394

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 80-223

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-159

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 80-223 شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-223 المؤرخ في 03 | ذي القعدة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.