مرسوم رقم 80 - - 216 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس . 1388
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير» ، في مدينة سيدي بلعباس .
المادة 2
فتح المادةيخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير فى مدينة سيدي بلعباس، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها .
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-274
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-274
مرسوم تنفيذي رقم 96-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-05
مرسوم تنفيذي رقم 89-05 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.