مرسوم تنفيذي رقم 89-23 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة. 263
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة، الذي تم حله.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التربية والتكوين ووزير المالية.
يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعمير والبناء ووزير المالية. 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه
2 ) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل..
ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التربية والتكوين
المادة 3
فتح المادةيحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 85-106 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس س 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 80-122
- مرسوم رقم 85-106
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.