مرسوم تنفيذي رقم 89-26 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار. 266
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار، الذي تم حله.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل ، لجنة يشترك في تعيين
- أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التربية والتكوين ووزير المالية .
يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعمير والبناء ووزير المالية. 2 (2) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما.
ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التربية و التكوين
المادة 3
فتح المادةيحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-220 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس 1989 قاصدي مرباح الاربعاء 30 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 80-122
- مرسوم رقم 80-220
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-220
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.