مرسوم تنفيذي رقم 89-29 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول إلى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة. 268
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزارة التعليم العالي الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة، الذي تم حله.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
ا - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التعليم العالي ووزير المالية .
يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير التعمير والبناء ووزير المالية.
2 ) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما . .
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةيحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التعليم العالي طبقا للتشريع المعمول به .
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام | القانونية، الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ التحويل ..
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-222 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 80-122
- مرسوم رقم 80-222
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.