مرسوم رقم 80-221 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. 1392
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم «مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير ، في مدينة تلمسان ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393
المادة 2
فتح المادةيخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان ، لاحكام المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية - عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها .
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز، .
بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين | للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير ورفع مستواهم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1400 | الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 . مؤرخ في 3 3 ذ ذي القعدة عام 1400
- 222 الموافق 15 ستمبر سنة 1980 يتضمن انشاء | مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير فى مدينة بسكرة .
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 ر 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 80 . - 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة بسكرة .
المادة 2
فتح المادةيخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة ، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها .
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير . 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز، في نطاق مهمته، بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-28
مرسوم تنفيذي رقم 89 28 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. 267 تابع )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.