مرسوم رقم 80-215 ملغى

مرسوم رقم 80 215 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للمسكن العائلي. 1382 في مدينة مسيلة 2. 1387

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 80-215

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-239

    « يلغى المرسوم رقم 80-215 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة ووزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير 2 التكوين المهني »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-239

    مرسوم رقم 85 239 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بمركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2. 1308

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.