مرسوم رقم 80-224 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بجاية . 1395
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى و شخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير ، في مدينة بجاية .
المادة 2
فتح المادةيخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية ، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها.
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز، بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهنى للاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-170
« رقم 89-07 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكور أعلاه، والاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 80-224 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-170
مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. 914
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-07
مرسوم تنفيذي رقم 89-07 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.