مرسوم رقم 85-104 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن أحداث . مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة. 631 الاربعاء 619
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
يكون مقر المركز بالبويرة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد 632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 80-122
- مرسوم رقم 84-345
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-210
مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.