قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين التقينين في التعمير والبناء والاسكان. 1056
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين الخاصة بالتعمير والبناء والاسكان في عنابة وسطيف وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وبجاية وبسكرة وسيدي بلعباس، قصد تكوين تقنيين فى التعمير والبناء والاسكان.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 1600 .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح وكذلك تاريخ المسابقة، وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف المشاركة في المسابقة الذي يرسل الى مركز التكوين المهني الخاص بالتعمير والبناء والاسكان المرغوب فيه على الاوراق الآتية :
1 - طلب خطى للتسجيل يحدد فيه مركز التكوين المرغوب فيه ، 2 شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ تسليمها سنة واحدة ، -3 شهادة الجنسية الجزائرية، لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر ، -4 شهادة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) ، -5 شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى ، 6 شهادة طبية تثبت بأن المترشح أهل الممارسة وظيفة تقني في البناء ، الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 7-6 صور هوية ، 8-8 ثلاثة ظروف عليها طوابع بريدية وعنوان المترشح .
و - رخصة كتابية للمشاركة فى المسابقة تسلمها السلطة الادارية المسيرة، وبطاقة استعلامات يؤشرها رئيس المصلحة المسيرة، وكذلك صورة عن قرار التعيين بصفة مراقب تقنى بالنسبة للمترشحين المراقبين التقنيين ، اختبار فى الرياضيات : المدة 4 ساعات، - المعامل 4 ، 6 اختبار فى الفيزياء والكيمياء : المدة 3 - ساعات، المعامل 3 تعد كل علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة للغة الوطنية، و 6 من 20 بالنسبة للفرنسية و 8 من 20 بالنسبة للمواد العلمية، يرسب صاحبها .
المادة و : يحصل المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وترتيب IO عند الاقتضاء، نسخة من قرار الاعتراف | أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية - للمترشح بعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتحدد مراكز الامتحان التي يغطى كل منها بعض عدد من الولايات بعنابة وسطيف وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وبجاية وبسكرة وسيدي بلعباس ..
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الآتية :
I - أن يكون المترشحون بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية ، 2 أن يكونوا حاملين قبل دخولهم المركز، شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوي أو اثباتهم لسنتى أقدمية على الاقل في رتبة مراقب تقني .
المادة 7
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 5 سنوات، غير أنه يمكن أن يصل الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
- اختبار فى اللغة الوطنية : المدة ساعتان،
- اختبار في اللغة الفرنسية : المدة ساعتان، المعامل 2 ، لجبهة التحرير الوطنى على زيادة في النقط تساوى واحدا من 20 من مجموع العلامات الممكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناحجين في المسابقة اللجنة المكونة كالآتي :
مدير التكوين وتحسين المستوى أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، - مدير مركز تكوين التقنيين المعنى ، أستاذان ممتحنان . -
المادة 11
فتح المادةيتابع المترشحون الناجحون في المسابقة بمراكز تكوين التقنيين دورة دراسية مدتها سنتان، تسلم اليهم اثرها شهادة تقنى في التعمير والبناء والاسكان .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 .
عن وزير التعمير عن الامين العام لرئاسة والبناء والاسكان الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية أبو بكر بلقايد محمد كمال العلمي 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه وزارة التجارة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 80-122
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.