مرسوم رقم 76-28 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات الموافق 20 العائلية للخواص المالكين للاراضى فيما يخص البناء 237 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء مراكز استشفائية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المساحات اللازمة لتلبية الاحتياجات | العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا المرسوم وتطبيقا للمادة 6 من الامر رقم 74-26 والمادة 8 من المرسوم رقم 75-103 المشار اليهما أعلام •
المادة 2
فتح المادةتحدد الاحتياجات العائلية فيما يخص الاسكان بالمساحة المبنية بتطبيق مقياس عشرين مترا مربعا (20 م2) للشخص الواحد العضو في العائلة المعتبرة .
وهذه المساحة تحسب بالنسبة لعائلة مكونة من رئيس العائلة ومجموع الاشخاص الذين هم في كفالته، على أساس 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه مقدار ثمانية (8) أشخاص على الاقل ومقدار عشرين (20) شخصا على الاكثر وذلك وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيتخذ كمرجع نظام البناء المطبق على الحي والمنطقة التي تقع بهما قطعة الارض والتي تحدد الكثافة الدنيا للبناء ضمن الحدود المبينة في المادة 4 أدناه وذلك لضبط مساحات الاراضي اللازمة لتلبية الاحتياجات العائلية فيما يخص المساحة المبنية المحددة في المادة 2 السابقة وعند عدم وجود مخطط للتعمير مصادق عليه بصفة انتظامية يحدد نظام البناء، يعد نظام موجز حسب نفس الكيفيات الخاصة باعداد محيط التعمير المؤقت المنصوص عليه في المادة 2 من الامر رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه. وهذا النظام الموجز يقدم الموافقة الوالى في نفس الوقت مع محيط التعمير الحضرى المؤقت .
وتوضح تعليمات تصدر عن الوزير المكلف بالتعمير الحضرى كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تكون الكثافة القصوى للبناء المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أقل من الحدود المضبوطة بالنسبة لمختلف أنواع المدن أو التجمعات السكنية المبينة في الجدول التالي :
الكثافة الدنيا للبناء نوع المدينة النسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض) نوع أ 0,40 نوع ب 0,35 نوع ج 0,30 يحدد نوع كل مدينة تبعا لندرة الاراضي الموجودة مقابل الاحتياجات تحدد قائمة مدن كل ولاية مرتبة حسب النوع بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضرى، بناء على اقتراح الوالى المعنى .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات مشتركة من الوزيرين المذكورين أعلاه
المادة 5
فتح المادةاذا كانت قطعة الارض تقع بحي أو بمنطقة، كثافتها القصوى للبناء المحددة بموجب النظام المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، لا تحتمل اقامة بناية فردية بها، يعطى الاختيار لمالك هذه الارض :
- اما بانضمامه الى أقربائه أو الى خواص آخرين لبناء عمارة تكون ملكا لهم جميعا ، واما طلب ابدال أرضه بأرض أخرى تقع بمنطقة أخرى من المدينة يمكن اقامة بناء فردي فيها
المادة 6
فتح المادةيمكن للمالكين الاحتفاظ بمساحات اضافية معدة لاقامة نشاطات، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وذلك فضلا عن مساحات الاراضي اللازمة لتلبية احتياجاتهم العائلية فيما يخص الاسكان المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم ...
ويجب أن تتوفر في المالك الشروط التالية وذلك لكي يمكن له الترخيص بالاحتفاظ بمساحات معدة لاقامة نشاطات :
أن تكون الاحكام التنظيمية ولا سيما أحكام نظام التعمير الحضرى الخاص بالبلدية تسمح باقامة النشاط المقرر احداثه في الارض المعنية ، 2 (2) أن يكون النشاط المقرر احداثه يستجيب للتنظيم المعمول به فيما يخص النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية . 3 (3) أن يحدث النشاط فعلا في أجل لا يتعدى عامين (2) وأن عدد مناصب الشغل المتوقعة تنشأ بالفعل عند الاقتضاء واذا لم يحترم واحد أو أكثر من هذه الشروط فان ملكية الارض لا يمكن الاحتفاظ بها وأن هذه الارض تدرج ضمن الاحتياطات العقارية البلدية
المادة 7
فتح المادةتحدد مساحة الارض المعدة لاقامة نشاط بتطبيق المقاييس التالية :
عشرين مترا مربعا (20) م2) لمنصب شغل واحد اذا كان النشاط لا يحتاج الى مساحات ملحقة ، خمسون مترا مربعا (50) م2) لكل منصب شغل اذا كان النشاط يحتاج الى مساحات ملحقة .
الا أنه لتطبيق هذه الاحكام فان عدد مناصب الشغل المقبولة تحدد بثلاثين (30) .
وتحدد قائمة نشاطات كل من الانواع المشار اليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضرى ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة .
المادة 8
فتح المادةتدرج المساحات التي تزيد عن الاحتياجات العائلية فيما يخص البناء، كما هي محددة في المادتين 3 و 7 من هذا المرسوم، ضمن الاحتياطات العقارية البلدية الا انه عندما تكون المساحات الفائضة مكونة لقطعة أرض لا يسمح موقعها ومميزاتها الطبيعية باستعمالها من قبل البلدية، تترك لمالكها ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضري .
ويتم نفس الشيء اذا كانت المساحات الفائضة تمثل أقل من مائة متر مربع (100 م2) .
المادة 9
فتح المادةاذا كانت قطعة أرض يمكن أن يحتفظ بها مالكها تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وكانت لازمة لتهيئة أو لانشاء ذي منفعة عامة فانها تدرج ضمن الاحتياطات العقارية البلدية ويقترح في هذه الحالة على مالكها استبدالها بقطعة أرض أخرى تقع في نفس البلدة وتكون مطابقة لاحتياجاته المحددة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم ..
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضرى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 جدول مساحات قطع الارض حسب عدد أفراد العائلة والكثافة الدنيا للبناء كثافة البناء الدنيا المفروضة النسبة بين المساحات المبنية ومساحة الارض) عدد أفراد العائلة المساحة المبنية (م2) 1,2 0,7 8 160 130 230 10 200 170 290 12 240 200 340 14 280 230 400 16 320 270 460 18 360 300 510 20 400 330 570
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رقم 86-161
مرسوم رقم 86 161 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يعدل الامن رقم 76 28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 - والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص هدفها. 1263
-
مرسوم رقم 83-741
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 226
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة. 921
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان. 920
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تامنر است. 919
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية باتنة. 918
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على دفترى الشروط المتعلقين بتنازل البلديات عن الاراضى التابعة لاحتياطاتها العقارية. 938
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية ورقلة 773
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية المسيلة . 772
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 769
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بسكرة . 767 الثلاثاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات العقارية 191
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية وهران 83
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة 77 82
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنيه لولاية سعيدة . 79 81
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تبسة . 78
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية . 77
-
مرسوم رقم 76-29
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.