ج.ر عدد 17 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر

- لما فيها نفقات الارسال الهاتف : 661815 الى 17 50 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فهرس

  • مرسوم رقم 76-28 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات الموافق 20 العائلية للخواص المالكين للاراضى فيما يخص البناء .. 237 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء مراكز استشفائية - مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية .. مراسيم قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء 234 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية .. 239 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض
  • مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 | الديمقراطية الشعبية .. 241

234 الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه -مرسوم رقم 76-49 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن منح تعويض لصالح أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات الصحية الجامعية . 243 قوانين وأوامر امر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 | فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء مراكز استشفائية جامعية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-128 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، وبمقتضى الامر رقم 69 – 54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام

  • - 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 274 المؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق II نوفمبر سنة 1965 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للصحة للجيش الوطني الشعبى ولا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليتي الطب والصيدلة وانشاء لدى كل جامعة معهد للعلوم الطبية يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنشأ على مستوى المدن التي هي مقر معاهد | العلوم الطبية مؤسسات تسمى بالمراكز الاستشفائية الجامعية تتمتع بشخصية معنوية وباستقلال مالي . يتم انشاء المراكز الاستشفائية الجامعية بموجب مرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية . المادة 2 : تكون للمراكز الاستشفائية الجامعية المهام التالية : تكوين موظفى الصحة تحت سلطة المعاهد تحقيق مهام الصحة العمومية . انجاز الدراسات واعمال البحث . وتنجز هذه المراكز مهامها في اطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية والتكوين والتنمية العلمية والتقنية تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزير الصحة العمومية . المادة 3 : كل مركز استشفائي جامعي هو مجموع مركب من مستشفى جامعي واحد أو أكثر ومن هياكل ملحقة . المادة 4 : تنشأ المستشفيات الجامعية بقرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية، باقتراح من اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية ان انشاء المستشفيات الجامعية تتوقف على شروط ستحدد بموجب مرسوم . المادة 5 : ان المستشفيات العسكرية التي تقوم بمهام التعليم الجامعي، يمكن تسميتها بمستشفيات جامعية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالدفاع الوطني .

الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 ويحتفظ المستشفى المركزى لتدريب الجيش الوطني الشعبي بصفة المركز الاستشفائي الجامعي المخولة له بموجب المرسوم رقم 65-274 المؤرخ في 11 رجب عام 1385 الموافق II نوفمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه المادة 6 : ان الهياكل الموضوعة تحت وصاية كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة العمومية يمكن ربطها بالمراكز الاستشفائية الجامعية، بموجب قرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية المادة 7 : يمكن اشراك المراكز الاستشفائية الجامعية في ابرام الاتفاقيات التي تعقدها معاهد العلوم الطبية مع منشآت أخرى سواء كانت مؤسسات أو منظمات من شأنها أن تشترك في مختلف مهامها • المادة 8 : ان المراكز الاستشفائية الجامعية تقسم الى دوائر، وأقسام وفروع أو مصلحة متضمنة عند الضرورة وحدات وذلك طبقا للتنظيم الجامعي المسير لمعاهد العلوم الطبية المادة 9 : ان كيفيات تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجامعية تحدد بموجب مرسوم المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر • المادة 11 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 76-27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات العقارية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، : بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك الشاغرة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي الفلاحي المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 75-42 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشيت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-57 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية يمكن التصرف فيها ضمن أحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27

236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1396 ه محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والنصوص اللاحقة له المتخذة لتطبيقه . المادة 2 : تتم هذه التصرفات أو انتقال الملكية بعوض وعلى أساس تقييم يأخذ بالحسبان النفقات من كل نوع التي ترتبت على البلدية . ويحدد نص يصدر فيما بعد شروط هذا التقييم وكذا معدل التدخل الذي يسمح به للبلدية أن تحصل عليه بمناسبة انتقال الملكية هذه . المادة 3 : يجب أن يكون مبدأ نقل ملكية الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية موضوع مداولة للمجلس الشعبي البلدى الخاضعة لموافقة الوالي . المادة 4 : يجب أن تكون كل قطعة أرض معدة للبيع موضوع تجزئة من قبل البلدية ضمن الاحكام المحددة بموجب الامر رقم 75-76 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وكذا بموجب المرسومين رقم 75 – 109 و 75-110 المؤرخين في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتخذين لتطبيقه . الباب الثاني بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية المادة 5 : تكون التنازلات عن الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، موضوع بيع بالتراضى بين البلدية والمكتسبين الجدد ضمن الشروط المحددة في المواد من 6 الى 9 التالية . المادة 6 : ان الاراضي المبيعة من قبل البلدية لا يمكن أن تكون أساسا الا للتجهيزات من كل نوع التي أعدت لها .. وبهذا الصدد يكون بيع الاراضى من قبل البلدية موقوفا على مايلي :

  • رأى اللجنة المكلفة باختيار الاراضى المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، تسجيل التجهيز الذى تستعمل له تلك الاراضى أساسا | في المخطط الوطني للتنمية . المادة 7 : ان كل بيع بالتراضي لصالح الدولة أو الجماعات لاحكام المادة 107 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى. المادة 8 : يوقع عقد تحويل الملكية ضمن الشكل الادارى بين الاطراف المتعاقدين فور المصادقة على مداولة المجلس الشعبي البلدى المرخصة بالبيع المادة 9 : بعد دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، طبقا لدفتر شروط نموذجي يحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضري . الباب الثالث بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الخواص المادة 10 : ان بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين يتوقف على اشهار منظم ضمن الشروط المحددة في المواد 13 و 14 و 16 من هذا المرسوم . المادة 11 : كل بيع أرض مجزأة مسبقا من قبل البلدية وتابعة للاحتياطات العقارية البلدية، يجب أن يكون موضوع مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدى الذى يبدى رأيه حول مايلي : 1 (1) مبدأ نقل ملكية أرض أو أراض محددة 2 (2) العناصر المكونة لملف نقل الملكية ولاسيما : ثمن البيع ، جنس المخطط والحالة التجزئية للامكنة دفتر الشروط الذي يجب أن يعد طبقا لدفتر الشروط النموذجي الذي يكون موضوع نص لاحق . المادة 12 : يجب أن يحتوى دفتر الشروط على ما يلي :
  1. (1) التصريح بالمقرر الذي رخص بموجبه نقل الملكية وكذا شروط الاشهار ، 2 (2) بيان ونوع وحالة الاملاك المعدة للبيع، مع ذكر محتواها وحدودها وما يجاورها بالرجوع الى التجزئة، 3 (3) أصل الملكية ،
  2. اذا اقتضى الامر بيان الاتفاقات والشروط التي تطبق بموجب أحكام مخطط التعمير الحضرى أو بموجب أحكام دفتر الشروط بالتجزئة ولاسيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، 5 (5) المميزات التي يجب أن تتوفر في المترشحين ، واذا المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية | اقتضى الامر المميزات التي تفرق بينهم ، يرخص به من قبل المجلس الشعبي البلدى الذي يتداول حول مايلي : الالتزامات والحقوق الموجودة في دفتر الشروط ، مبلغ وشروط البيسح من المداولة المتممة لهذا الغرض تقدم الموافقة الوالى طبقا 6 (6) بيان سعر البيع وشروط البيع ، 7 (7) مبلغ الكفالة المؤقتة التي يجب أن يدفعها كل مترشح لاكتساب قطعة أرض . المادة 13 : يخضع كل بيع للخواص الى قواعد الاشهار وايداع كفالة مؤقتة.

الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 المادة 14 : يتراوح أجل الاشهار الذي تستلم خلاله الترشيحات للاكتساب ، من شهر على الاقل الى شهرين على الاكثر وبهذا الصدد يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارا يبين ما يلي طبقا لاحكام دفتر الشروط وذلك بعد موافقة الوالي على مداولة المجلس الشعبي البلدي : الفترة التي يمكن خلالها تسجيل المترشحين للشراء التزاماتهم ، الساعات والمكان الذي يمكن للجمهور أن يطلعوا فيه على

- دفتر الشروط ، وصف موجز لقطع الارض المعدة للبيع . يشهر القرار بصفة جماعية . وبهذا الصدد يجب أن ينشر القرار عن طريق اللصق كما يدرج في الصحافة المحلية . وفضلا عن ذلك يمكن استعمال وسائل أخرى للنشر حسب الظروف . المادة 15 : لا يمكن أن يتعدى مبلغ الكفالة المؤقتة 10 % من سعر البيع ولا أقل من 5 % منه . المادة 16 : يجب أن تودع التزامات المترشحين في مقر البلدية في ظرف مغلق ومسجل في سجل حسب ترتيب الوصول . و تضبط قائمة المترشحين عند نهاية الاجل القانوني للاشهار من قبل الرئيس وأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي وكذا من قبل المحصل البلدي . المادة 17 : يدعى المجلس الشعبي البلدي للمداولة فور اختتام قائمة المترشحين وذلك قصد اختيار المكتسبين الجدد على أساس الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمرسومين المتخذين لتطبيقه رقم 75 109 و 75-110 المؤرخين في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 وعلى أساس هذا النص . المادة 18 : يجب أن تبين المداولة المرخصة للبيوع قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وكذا سعر البيع. وترخص في نفس الوقت لرئيس المجلس الشعبي البلدي بابرام عقود نقل الملكية مع الملاك الجدد وهذه المداولة تخضع لموافقة الوالي . المادة 19 : يعد عقد البيع المنصوص عليه في المادة 18 السابقة طبقا لعقد بيع نموذجي يكون موضوع نص لاحق المادة 20 : يجب أن يتم دفع ثمن البيع نقدا وفورا الى القباضة البلدية طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 21 : اذا لم يتقدم عدد كاف من المترشحين لشراء مجموع الاراضي التي يمكن تخصيصها في الآجال المحددة في الاشهار ، فيجوز الرجوع للمجلس الشعبي البلدى كى يعطى رأيا موافقا ببيع قطع الارض بالتراضي . وتخضع مداولة المجلس الشعبي البلدي لموافقة الوالي الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 22 : تعفى المعاملات من كل نوع المحققة بين البلدية والغير والتي تهم الاحتياطات العقارية البلدية، من حقوق الطابع والتسجيل . المادة 23 : تحدد نصوص لاحقة عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 • هواري بومدين مرسوم رقم 28 76 28 76 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7

- فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد المساحات اللازمة لتلبية الاحتياجات | العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا المرسوم وتطبيقا للمادة 6 من الامر رقم 74-26 والمادة 8 من المرسوم رقم 75-103 المشار اليهما أعلام • المادة 2 : تحدد الاحتياجات العائلية فيما يخص الاسكان بالمساحة المبنية بتطبيق مقياس عشرين مترا مربعا (20 م2) للشخص الواحد العضو في العائلة المعتبرة . وهذه المساحة تحسب بالنسبة لعائلة مكونة من رئيس العائلة ومجموع الاشخاص الذين هم في كفالته، على أساس

238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه مقدار ثمانية (8) أشخاص على الاقل ومقدار عشرين (20) شخصا على الاكثر وذلك وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يتخذ كمرجع نظام البناء المطبق على الحي والمنطقة التي تقع بهما قطعة الارض والتي تحدد الكثافة الدنيا للبناء ضمن الحدود المبينة في المادة 4 أدناه وذلك لضبط مساحات الاراضي اللازمة لتلبية الاحتياجات العائلية فيما يخص المساحة المبنية المحددة في المادة 2 السابقة وعند عدم وجود مخطط للتعمير مصادق عليه بصفة انتظامية يحدد نظام البناء، يعد نظام موجز حسب نفس الكيفيات الخاصة باعداد محيط التعمير المؤقت المنصوص عليه في المادة 2 من الامر رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه. وهذا النظام الموجز يقدم الموافقة الوالى في نفس الوقت مع محيط التعمير الحضرى المؤقت . وتوضح تعليمات تصدر عن الوزير المكلف بالتعمير الحضرى كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 4 : لا يمكن أن تكون الكثافة القصوى للبناء المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أقل من الحدود المضبوطة بالنسبة لمختلف أنواع المدن أو التجمعات السكنية المبينة في الجدول التالي : الكثافة الدنيا للبناء نوع المدينة النسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض) نوع أ 0,40 نوع ب 0,35 نوع ج 0,30 يحدد نوع كل مدينة تبعا لندرة الاراضي الموجودة مقابل الاحتياجات تحدد قائمة مدن كل ولاية مرتبة حسب النوع بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضرى، بناء على اقتراح الوالى المعنى . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات مشتركة من الوزيرين المذكورين أعلاه المادة 5 : اذا كانت قطعة الارض تقع بحي أو بمنطقة، كثافتها القصوى للبناء المحددة بموجب النظام المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، لا تحتمل اقامة بناية فردية بها، يعطى الاختيار لمالك هذه الارض :

  • اما بانضمامه الى أقربائه أو الى خواص آخرين لبناء عمارة تكون ملكا لهم جميعا ، واما طلب ابدال أرضه بأرض أخرى تقع بمنطقة أخرى من المدينة يمكن اقامة بناء فردي فيها المادة 6 : يمكن للمالكين الاحتفاظ بمساحات اضافية معدة لاقامة نشاطات، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وذلك فضلا عن مساحات الاراضي اللازمة لتلبية احتياجاتهم العائلية فيما يخص الاسكان المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم … ويجب أن تتوفر في المالك الشروط التالية وذلك لكي يمكن له الترخيص بالاحتفاظ بمساحات معدة لاقامة نشاطات : أن تكون الاحكام التنظيمية ولا سيما أحكام نظام التعمير الحضرى الخاص بالبلدية تسمح باقامة النشاط المقرر احداثه في الارض المعنية ، 2 (2) أن يكون النشاط المقرر احداثه يستجيب للتنظيم المعمول به فيما يخص النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية . 3 (3) أن يحدث النشاط فعلا في أجل لا يتعدى عامين (2) وأن عدد مناصب الشغل المتوقعة تنشأ بالفعل عند الاقتضاء واذا لم يحترم واحد أو أكثر من هذه الشروط فان ملكية الارض لا يمكن الاحتفاظ بها وأن هذه الارض تدرج ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المادة 7 : تحدد مساحة الارض المعدة لاقامة نشاط بتطبيق المقاييس التالية : عشرين مترا مربعا (20) م2) لمنصب شغل واحد اذا كان النشاط لا يحتاج الى مساحات ملحقة ، خمسون مترا مربعا (50) م2) لكل منصب شغل اذا كان النشاط يحتاج الى مساحات ملحقة . الا أنه لتطبيق هذه الاحكام فان عدد مناصب الشغل المقبولة تحدد بثلاثين (30) . وتحدد قائمة نشاطات كل من الانواع المشار اليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضرى ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة . المادة 8 : تدرج المساحات التي تزيد عن الاحتياجات العائلية فيما يخص البناء، كما هي محددة في المادتين 3 و 7 من هذا المرسوم، ضمن الاحتياطات العقارية البلدية الا انه عندما تكون المساحات الفائضة مكونة لقطعة أرض لا يسمح موقعها ومميزاتها الطبيعية باستعمالها من قبل البلدية، تترك لمالكها ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضري . ويتم نفس الشيء اذا كانت المساحات الفائضة تمثل أقل من مائة متر مربع (100 م2) . المادة 9 : اذا كانت قطعة أرض يمكن أن يحتفظ بها مالكها تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وكانت لازمة لتهيئة أو لانشاء ذي منفعة عامة فانها تدرج ضمن الاحتياطات العقارية البلدية ويقترح في هذه الحالة على مالكها استبدالها بقطعة أرض أخرى تقع في نفس البلدة وتكون مطابقة لاحتياجاته المحددة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم .. المادة 10 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضرى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين

الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 جدول مساحات قطع الارض حسب عدد أفراد العائلة والكثافة الدنيا للبناء كثافة البناء الدنيا المفروضة النسبة بين المساحات المبنية ومساحة الارض) عدد أفراد العائلة المساحة المبنية (م2) 1,2 0,7 8 160 130 230 10 200 170 290 12 240 200 340 14 280 230 400 16 320 270 460 18 360 300 510 20 400 330 570 مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ووزير

- الاشغال العمومية والبناء . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . 102 المؤرخ في 15 محرم عام الموافق وبمقتضى 6 الامر مايو رقم سنة 66 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك 1386 الشاغرة للدولة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي الفلاحي المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 75 42 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام- 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام
  • 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام- 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر 0,61 0,4 0,35 0,3 270 400 460 530 330 500 570 670 400 600 680 800 470 70c 800 930 530 800 910 1.070 600 900 1030 1.200 670 1000 1140 1.330 رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-57 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء ، يرسم مايلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : يتم امتلاك كل أنواع الاراضي التي يجب ادراجها ضمن الاحتياطات العقارية البلدية، بعوض من قبل البلدية المعنية على أساس تقييم تقوم به مصلحة أملاك الدولة. المادة 2 : يتم الامتلاك والحيازة بصفة تدريجية تبعا لاحتياجات البلدية وعند الاقتضاء حسب الشروط المحددة بموجب المادتين 9 و 12 من ألامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 | محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.

240 الجريدة الرسمية المادة 3 : ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لا يمكن أن تكون موضوع نقل ملكية بصفة مجانية أو بعوض قبل امتلاكها وحيازتها من قبل الجماعات ماعدا في الحالات المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، غير أنه يمكن نقل ملكيتها عن طريق الارث . المادة 4 : تضبط البلديات المحرومة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية وذلك بمناسبة كل كارثة أو نكبة طبيعية … الباب الثاني الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو لاملاك الولاية المادة 5 : ان الاراضى التابعة لاملاك الدولة بما في ذلك الاملاك الآيلة اليها بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك الشاغرة للدولة باستثناء الاراضى التابعة لاملاك الدولة العمومية :

    • الاراضي التابعة للولايات ، الاراضي التابعة للمزارع المسيرة ذاتيا، الاراضي التابعة لتعاونيات قدماء المجاهدين . الاراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية . الاراضي المحبسة ، الاراضي التابعة لاملاك المؤسسات العمومية
  • الاراضي التابعة لاملاك المؤسسات الاشتراكية عندما لا تكون مخصصة لاستعمالها المباشر ، تمتلك من قبل البلدية بعوض على أساس تقدير تقوم به مصلحة أملاك الدولة …. المادة 6 : تمتلك البلديات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الاراضي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مقابل ثمن رمزي قدره دينار واحد ، يمكن أن يضاف اليه عند الاقتضاء ، تعويض اضافى يغطى نفقات زراعية محتملة منصوص عليها بموجب المادة 7 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 … الا أن هذا التعويض تتحمله الدولة عندما تكون الاراضي | المعنية معدة لاستعمالها أساسا للبرامج الممولة بمساعدات | نهائية من الدولة .. ويدرج هذا التعويض ضمن تكاليف البرنامج . المادة 7 : يتم اكتساب الاراضي من قبل البلديات غير المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم والتي هي تابعة أو ملك للدولة أو للولاية، حسب كيفيات التمويل المحددة في المادتين 8 و II أدناه … للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه المادة 8 : تتكلف الدولة باكتساب الاراضي المعدة لاستعمالها أساسا للبرامج المحققة بناء على مساعدات نهائية وذلك في اطار المخططات البلدية للتنمية والتطور العمراني الحضري . وهكذا تدرج قيمة الاراضى ضمن تكاليف المشروع الممول من قبل الدولة … المادة 9 : يتم التمويل فيما يخص اكتساب الاراضي المعدة لتلقى الاجهزة والاستثمارات البلدية المحققة بمساعدات مؤقتة ، بناء على طلب البلدية ضمن نفس شروط التجهيز أو الاستثمار اللذين أعدت لهما . وهكذا تدرج قيمة الارض ضمن المبلغ الاجمالي للقرض المبرم من قبل البلدية لدى المؤسسة المالية المعينة بموجب قرار من وزير المالية . المادة 10 : ان الاراضى المستعملة أساسا للتجهيزات الجماعية والممولة ذاتيا أو الممولة بمساعدات نهائية من قبل الولاية أو مؤسسة عمومية، يتم التنازل عنها للبلديات مقابل سعر يحدد بناء على تقدير تقوم به مصلحة أملاك الدولة . المادة 11 : ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية المعدة للاحتياجات الذاتية للدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتعاونيات والاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين، يتم امتلاكها من قبل البلدية مقابل قرض تعقده بناء على طلبها لدى المؤسسة المالية المنصوص عليها في المادة و أعلاه . الباب الثالث الاراضي المملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين المادة 12 : ان اكتساب الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية والمملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين يتم حسب كيفيات التمويل المحددة في المادتين 13 و 16 أدناه. المادة 13 : ان اكتساب الاراضي المعد استعمالها أساسا للبرامج المحققة بمساعدات نهائية تكون على كلفة الدولة في اطار المخططات البلدية للتنمية والتطوير العمراني الحضري . المادة 14 : يتم تمويل اكتساب الاراضى المعدة لتلقى التجهيزات والاستثمارات المحققة بمساعدات مؤقتة بناء على طلب البلدية، ضمن نفس شروط التجهيز والاستثمار اللذين تكون أساسا لهما . وهكذا تدرج قيمة الأرض ضمن المبلغ الاجمالي للقرض المعقود من قبل البلدية لدى المؤسسة المالية المشار اليها في المادة و أعلاه . المادة 15 : ان الاراضى المستعملة أساسا لتجهيزات جماعية والممولة ذاتيا أو بمساعدات نهائية من الولاية أو من مؤسسة عمومية يتم اكتسابها من قبل البلدية بمالها الخاص أو

الجمعة 20 صفر عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 بواسطة قرض تعقده لدى المؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة و أعلاه . المادة 16 : ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية المعدة لتلبية الاحتياجات الخاصة للدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتعاونيات والاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين ، تكتسب من قبل البلدية بمالها الخاص أو بواسطة قرض تعقده بناء على طلبها لدى المؤسسة المالية المنصوص عليها في المادة و أعلاه . الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 17 : يتوقف فى الحالات المنصوص عليها في المواد 6 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا المرسوم، الدفع الفعلى لثمن اكتساب الارض الى مالكها العمومي أو الخاص، اذا اقتضى الأمر على تعبئة مبلغ القرض أو على تحقيق . المساعدة النهائية الممنوحة لصالح البلدية .. المادة 18 : ان القروض المخصصة لتمويل اكتسابات الاراضي تعقد لفترة مدتها القصوى 40 سنة بفائدة قدرها 5.5 % كحد أقصى . المادة 19 : تكون البلدية ملزمة في حالة التنازل عن الارض مقابل عوض ، قبل أجل استهلاكه بالتسديد المعجل للقرض فور الحصول على الثمن الكلي للبيع . المادة 20 : يبرم العقد الناقل للملكية على الشكل الاداري بعد مصادقة الوالي على مداولة المجلس الشعبي البلدي الخاصة بالامتلاك المادة 21 : يكون رأى ادارة أملاك الدولة اختياري عندما تكون قيمة الارض المكتسبة لا تتجاوز 5000000000 دج وعلى شرط أن لا تكون هذه الارض مصدرها الاملاك التابعة للدولة أو للولاية أو للهيئات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم . المادة 22 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 • هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد يكن الغسيرى بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت بسبب وفاته . مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد أبو بكر رحال، بوصفه قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليون (فرنسا) المدعو للقيام بمهام أخرى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 48 76-48 76 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقارير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 66-63 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1386 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والجراحين أطباء الاسنان والقابلات المعدل بالامر رقم 74-94 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-212 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والجراحين والاخصائيين ، والمعيدين ، والمعيدين المساعدين في الجراحة والاختصاصات وللصيادلة وجراحي الاسنان الذين يمارسون مهامهم بدوام كامل في المستشفيات والمستوصفات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-70 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية ،

242 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 74-100 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن احداث لجنة استشفائية جامعية وطنية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-202 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 203 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يجب على الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين واساتذة معاهد العلوم الطبية بالاضافة الى وظيفة التعليم والبحث في اطار العمل الدائم، القيام بوظيفة العلاج في المراكز الاستشفائية الجامعية، وفى منشآت الصحة العمومية الأخرى التي وافقت عليها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : لا يمكن للاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية أن يمارسوا اعمالا طبية بصفة خاصة أو عن طريق المناوبة في عيادات أو مكاتب أو داخل المنشآت غير المقررة في المادة السابقة . المادة 3 : إن الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية يعينون في اطار مهامهم الاستشفائية بموجب قرار تعيين في وظائف جامعية بقرار مشترك بين وزيرى الوصاية وبناء على اقتراح من معهد العلوم الطبية وبعد أخذ رأى اللجنة الجامعية الاستشفائية الوطنية. المادة 4 : ان النشاط المهني الاستشفائي المحدد في المادة الأولى يتضمن خاصة ما يلي : العمل اليومي في الصباح وبعد الظهر خلال أيام العمل،

  • مصلحة الفحص الخارجي المنظمة في المركز الاستشفائي الجامعي وخارج المركز في الوحدات الصحية الملحقة ،
  • مصلحة الحراسة الليلية ،
  • مصلحة الحراسة ليوم الاحد وأيام العطلة
  • الاستخلافات التي تحتمها مختلف العطل ، الخدمات التي تستجيب للاحتياجات الاستشفائية
  • المستعجلة للمركز الاستشفائي الجامعي والتي تحصل خارج التوقيت العادي لجداول العمل ،
  • المساهمة في مهمة التعليم شبه الطبي المنظم في اطار شروط محددة بمقتضى قرار من وزيرى الوصاية. للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه المادة 5 : يكون في متناول الأساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين واساتذة معاهدة العلوم الطبية الموظفون والعتاد الذي خصصته ادارة المركز الجامعي الاستشفائي ، والذي يكون ضروري لسير المصالح التي يشتغلون فيها . المادة 6 : ان الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية يحمون في اطار نشاطهم المهني الاستشفائي الجامعي من طرف ادارة المركز من كل أشكال الاهانة والشتم والقدف والتهديدات أو أفعال أخرى يكونون ضحيتها في اطار ممارسة وظيفتهم . و تقوم الادارة المركزية الاستشفائية الجامعية بالاجراءات اللازمة لتعويض الاضرار التي يحتمل أن تلحقهم . المادة 7 : ان الاساتذة المساعدين، والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية يؤمن على مسؤوليتهم المدنية الحاصلة اثناء ممارستهم لوظيفتهم الطبية في اطار الاستشفاء الجامعي، وذلك من طرف ادارة المركز الاستشفائي الجامعي حيث يمارسون وظيفتهم المادة 8 : ان للاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية الحق في عطلة مدتها ثلاثون يوما في اطار وظيفتهم الاستشفائية . المادة 9 : ان للاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية الحق في رخصة غياب مدتها عشرون يوما سنويا للمساهمة في لقاءات أو مؤتمرات علمية. وتسلم شهادات العطل العلمية من قبل مدير المركز الاستشفائي الجامعي بناء على تقديم رخصة الغياب المعدة من قبل مدير معهد العلوم الطبية . المادة 10 : يخضع الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون والاساتذة في حالة مرض أو وفاة أو تقاعد الى النظام السارى المفعول في الوظيفة العمومية . المادة 11 : ان الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية الذين يمارسون مهامهم الاستشفائية الجامعية تعقد لهم الادارة الاستشفائية تعاقدات مع شركات جزائرية للتأمين طبقا لنموذج معتمد من قبل وزير الصحة العمومية ووزير المالية قصد مشاركتهم في نظام الحماية الاجتماعية . المادة 12 : يتقاضى الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون وأساتذة معاهد العلوم الطبية مقابل الوظائف المحددة في المادة الأولى أعلاه ما يلي :
  • برسم التعليم العالي من جهة المرتبات والامتيازات المطابقة لدرجتهم كموظف مدرس، ومن جهة أخرى ، تعويض نوعي اجتماعي خاص بالوظائف الاستشفائية تسديا لبعض المصاريف مثل السكن والتنقلات والحراسة والمطالعة والاشغال العلمية.

الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 ويكون هذا التعويض على كلفة ادارة المركز الاستشفائي الجامعي . المادة 13 : يتقاضى الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون وأساتذة معاهد العلوم الطبية مقابل الوظائف المحددة في المادة الاولى ما يلي : استاذ مساعد في فترة تدريبية 40300 دج

-

  • أستاذ مساعد مرسم 40500 دج مكلف بالقاء دروس 50000 دج أستاذ محاضر متمرن 50500 ذج- أستاذ محاضر مرسم 6500 دج أستاذ 70000 دج المادة 14 : يدفع تعويض شهري قدره 500 دج زيادة عن مبلغ التعويضات المحددة في المادة 13 أعلاه الى الاشخاص المشار اليهم الممارسين مهام ذات مسؤولية كرئيس مصلحة .. المادة 15 : تعدل التعويضات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 عند الاقتضاء . المادة 16 : تعفى التعويضات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من الضريبة ومن كل اقتطاع مهما كان نوعه مع التحفظ بأحكام المادة II أعلاه . المادة 19 : يعد جدول الموظفين الاستشفائيين والجامعيين المعنيين بموجب أحكام هذا المرسوم من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمى ، ويبلغ لوزير الصحة العمومية والى الوزارات التي لها تحت وصايتها منشآت خاصة بالصحة العمومية . المادة 20 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 63-212 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 وذلك فيما يخص الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية .. المادة 21 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 . هواري بومدين | مرسوم رقم 76-49 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن منح تعويض لصالح أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان المادة 17 : يجب أن يمتثل الاساتذة المساعدون والاساتذة | شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات المحاضرون وأساتذة معاهد العلوم الطبية فيما يخص الانضباط الى النظام الداخلى للمركز الاستشفائي الجامعي . ويمكن أن يكونوا موضوع استجواب من قبل لجنة التأديب التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ولكن لا يمكن أن تفرض عليهم عقوبات الا بعد رأى موافق للجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية والمجلس الجامعي • المادة 18 : تلغى ابتداء من نشر هذا المرسوم كل التعاقدات المتعلقة بالنشاطات الاستشفائية والعلاجات الخاصة بالموظفين الخاضعين لاحكام المراسيم التالية : المرسوم رقم 68 293 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل بموجب المرسوم رقم 71-84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 . المرسوم رقم 74-201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 . المرسوم رقم 74 203 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 … الصحية الجامعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص للتقنيين شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبة الطبيين الاختصاصيين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين ،

244 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح تعويض اجمالي شهري للاشخاص المبينين أدناه الممارسين مهامهم في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى القطاعات الصحية الجامعية وذلك حسب المعدلات التالية : 200 دج للتقنيين شبه الطبيين ،

  • 180 دج للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، 150 دج للاعوان شبه الطبيين . المادة 2 : يعفى التعويض المنصوص عليه أعلاه من كل نوع الضرائب ومن كل اقتطاع مهما كان نوعه . المادة 3 : تسحب الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عندما يعين المعنيون في مصلحة ادارية . المادة 4 : ان الاحكام السابقة تطبق بصفة خاصة على الموظفين التابعين للاسلاك والممارسين مهامهم في المنشآت الاساسية | المنصوص عليها أعلاه، ضمن الشروط التالية : المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 12 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه أن يكون الموظف مرسما ، 2 (2) أن تكون له أقدمية ثلاث سنوات متممة في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى القطاعات الصحية الجامعية (3) أن يكون الموظف مسجلا في قائمة التأهيل من قبل لجنة يحدد تكوينها وسيرها بموجب قرار من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية . المادة 5 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر