قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية وهران 83
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية لولاية وهران حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمشار اليه أعلاه الصنف ا : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 :
البلديات المجموعات السكنية وهران وهران السانية السانية السانية الكرمة السانية سيدي شامي أرزيو أرزيو أرزيو الماغون أرزيو شاطيء أرزيو قديل جديل قديل كريستل قديل سيدي ابن يبكة قديل حاسي مفسوخ بوفاطيس حسيان الطوال بئر الجير بئر الجير بئر الجير . حاسي يونيف وادي تليلات وادي تليلات وادي تليلات طفراوي بطيوة عين البية المرسى الكبير المرسى الكبير المرسى الكبير بوسفر بوتليليس بوتليليس بوتليليس العنصر مسرغين مسرغين الصنف ب : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,35 ) .
البلديات المجموعات السكنية السانية النجمة السانية عين البيضاء بوفاطيس بوفاطيس بوفاطيس ابن فريحة بئر الجير حاسي عمور بئر الجير حاسي بن عقبة بئر الجير كناستيل بئر الجير خميستي بئر الجير الامير عبد القادر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه البلديات المجموعات السكنية بئر الجير دوار بلقايد وادي تليلات البرايا بطيوة بطيوة بطيوة مرسى الحاج بطيوة مرسى العيايدة بطيوة دوار قرانين المرسى الكبير عين الترك المرسى الكبير رأس فالكون الصنف ج : (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,30 ) .
بوفاطيس دوار قوتني بطيوة دوار العرابة
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض التى تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76 28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من - الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى وهران ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 .
عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام أبو بكر بلقايد زين الدين سفالي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.