قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات العقارية 191
المادة 2
فتح المادةترفع التعاونيات العقارية القانون الاساسي الذي تضعه - قصد الحصول على رخصتها - الى المجلس الشعبي البلدى المختص أقليميا لاجل المصادقة عليه بعد أن يتحقق من انطباقه على القانون الاساسي النموذجي المعتمد بموجب هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجوز للتعاونيات العقارية التي يرغب اعضاؤها في المشاركة فعليا في بناء مساكنها أن تتصرف بوسائلها الخاصة للانجاز وان تستخدم فى ورشها الشركاء المعنيين بالامر.
وفي هذه الحالة، يوضح في قانونها الاساسي على وجه الخصوص، بأن حصص المشاركة يمكن أن تسدد بواسطة قوة العمل الشخصي الذي يقدمه الشريك فى التعانية لانجاز الاشغال والتي تحسب فيها اليد العاملة بالسعر المساوى للساعة على أساس نوع العمل المتمم وضمن الحد الاقصى لما يقتضيه بناء المسكن المخصص له .
المادة 4
فتح المادةيجب على التعاونيات القائمة حاليا ان تخضع لاحكام المادتين 1 و 2 أعلاه وذلك خلال سنة واحدة تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويجب ان يتضمن قانونها الاساسي الجديد عند الحاجة الاحكام الانتقالية أو غيرها من الاحكام الضرورية.
المادة 5
فتح المادةيكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1987 .
عبد المجيد اوشيش ملحق القانون الاساسى النموذجى للتعاونية العقارية القانون الاساسى للتعاونية العقارية المسماة ......
الذي أقرته الجمعية العامة التأسيسية للشركاء بتاريخ ...
وصادق عليه المجلس الشعبي البلدي ل .... بتاريخ .....
الشكل
المادة الأولى
فتح المادةتخضع التعاونية العقارية المؤسسة بموجب عقد محرر لدى الاستاذ ... .. .. .. الموثق ب ..........
في يوم .............. لهذا القانون الاساسي والتشريع الساري المفعول على الشركات المدنية وعلى التعاونية العقارية وملكية السكن الشخصى والعائلى وبصفة عامة للنصوص التي تتضمن اجراءات خاصة لصالح البناء .
المادة 2
فتح المادةتهدف التعاونية العقارية الى انجاز مسكن شخصي وعائلى لاعضائها ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق باقتناء الملكية في الاطار التعاوني ولا سيما :
بناء منازل فردية أو عمارات جماعية معدة بصفة رئيسية للسكن مع توابعها أو ملحقاتها لكى تباع أو عند الاقتضاء تؤجر لاعضائها .
شراء وترميم المساكن الحالية أو شراء مساكن جديدة من مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية والمخصصة لهذه الاستعلامات تسيير العمارات أو المجموعات العقارية المكونة لتراث التعاونية ويمكن لها في هذا الصدد خاصة أن تمتلك وتهيء وتبنى وتتصرف وتستأجر وتؤجر وتخصص كل الاسلاك والحقوق العقارية مع العلم بأن كل العمليات تنجز مع أقصى قدر من الاقتصاد لفائدة الشركاء .
ولنفس الهدف يمكنها أن تقوم بكل قرض وعقد كل الافتراضات وقبول جميع التأمينات والموافقة على كل الضمانات المقدمة لها من المقترضين .
تحدد هذه العمليات للعمارات الواقعة في بلدية (*** ( الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسميه التسمية
المادة 3
فتح المادةتسمى الشركة المدنية ذات الرأسمال المتغير والمشكلة حاليا، كما يلى :
التعاونية العقارية .....
المقر
المادة 4
فتح المادةتبعا لقرار الجمعية العامة التأسيسية يحدد مقر التعاونية العقارية ................ ب ........ نهج ........
رقم ويمكن نقله في الناحية نفسها بموجب مقرر من مجلس التسيير بعد موافقة المجلس الشعبي البلدى ل . مه م ده سه المدة
المادة 5
فتح المادةتكون مدة التعاونية العقارية (1) ............
سنوات. ويجوز أن تخفض أو تمدد في أي وقت كان بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء • راسمال الشركة
المادة 6
فتح المادةيكون رأسمال الشركة قابلا للتغيير. وتبعا للعقد الموثق المشار اليه في المادة الأولى أعلاه، والمتضمن تأسيس التعاونية العقارية .
يحدد الرأسمال الأولى الذى يجب الاكتتاب به ........
دج ويقسم على ... .. حصص الاشتراك بقيمة ............ دج كل منها (2) .. *** الاكتتاب في حصص الاشتراك
المادة 7
فتح المادةكل شخص طبيعي يرغب في أن يصبح مالكا لمسكن مبنى أو مملوك للتعاونية العقارية لاجل تلبية احتياجاته الشخصية والعائلية، يمكن أن يكتتب بحصص في الشركة شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية أو مجلس التسيير المفوض قانونا لهذا الغرض .
كيفيات الاكتتاب في حصص الاشتراك
المادة 8
فتح المادةيكتتب في حصص الاشتراك نقدا أو بتقديم أراض صالحة للبناء وذلك في حدود احتياجات التعاونية العقارية .
وفي هذه الحالة الاخيرة يحدد مقابل القيمة لحصص الاشتراك من الارض باتفاق مشترك بين الطرفين. وترفع النزاعات المحتملة للمجلس الشعبي البلدي ل ..... للفصل فيها .
ويجب على كل شريك أن يكتتب بعدد من حصص الاشتراك الممثلة لثمن التكلفة للمسكن المختص له .
تسديد حصص الاشتراك
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات التسديد الفردى بالنسبة لكل برنامج مقرر نهائيا، في مخطط التمويل الذي يعده مجلس التسيير
(1) يجب تحديد مدة التعاونية التي لا يجوز ان تقل عن أجل استهلاك القروض المعقودة وعلى الاكثر مدة تساوى 50 سنة
(2) يجب الا تقل قيمة الحد الادنى الواحدة لحصة المشاركة عن 100 دج مضاعف 100 وألا تتجاوز 1000 دج • للجمهورية الجزائرية 193 بالاتفاق مع كل شريك فيما يخصه والمصدق من الجمعية العامة غير العادية والمجلس الشعبي البلدى ل ............ ...
والمؤشر عليه من قبل المؤسسة المالية للقرض، وذلك تبعا للوضع الشخصى لكل واحد لانه من المقرر ان الخمس على الاقل من حصص الاشتراك يؤدى عند الاكتتاب، والرصيد على دفعات شهرية لا تقل عن قيمة الحصة الواحدة في الاشراك والمحددة في المادة 6 أعلاه وان الدفعات المؤداة بعد أكثر من شهر واحد ابتداء من تاريخ استحقاقها تفتح الحق للتعاونية العقارية بتعويض يحدد ب 5 % من مقدار المبالغ المستحقة • يحق لكل شريك أن يؤدى دفعات اضافية زائدة عن الدفعة الدنيا، قصد الاسراع في تسديد حصص الاشتراك.
وتسجل هذه الدفعات المسبقة في حساب الشريك بدون أن تفتح له الحق في فائدة دائنة .
وتخصم المبالغ المقابلة لاستهلاك القرض المبرم من الاقساط السنوية المستحقة ويعاد دفعها فورا من قبل التعاونية العقارية الى المؤسسة المالية للقرض .
لا يجوز أن تتم التسديدات المسبقة لحصص الاشتراك الا في حدود المبلغ القانوني الاقصى لتخفيض رأسمال الشركة .
شكل وخصوصية حصص الاشتراك
المادة 10
فتح المادةلا تنتج حصص الاشتراك أى ربح أو فائدة. وتكون حصص الاشتراك اسمية حتى بعد تسديدها الكامل .
و تمثل بشهادة منفصلة عن سجل ذي أروم، مرقمة وتحمل امضاء مفوضين اثنين من مجلس التسيير، وطابع التعاونية العقارية .
وتكون غير قابلة للتجزئة ازاء التعاونية العقارية التي لا تعترف الا بمالك واحد لكل حصة. واذا كانت حصة واحدة ملكا لمالكين متعددين فعلى هؤلاء أن يكلفوا واحدا منهم بتمثيلهم أمام التعاونية .
بيع حصص الاشراك
المادة 11
فتح المادةلا يمكن بيع حصص الاشتراك بدون موافقة مجموع الشركاء المدلى بها في الجمعية العامة غير العادية بالاغلبية المطلقة وفي حالة الاستعجال يمكن الحصول على الموافقة المدلى بها بصفة فردية من قبل كل شريك بواسطة مجلس التسيير، وبنفس الاغلبية لا يمكن بيع حصص الاشتراك الا بسعر لا يتجاوز القيمة الاسمية للحصص المتنازل عنها وبشرط أن يكون المتنازل عن حقه في وضع قانوني بالنسبة لاداء كل تسديد للتعاونية العقارية .
ويثبت بيع حصص الاشتراك بواسطة عقد محرر أمام موثق ترسل نسخة منه الزاميا من قبل مصلحة التوثيق المكلفة بتحريره الى التعاونية العقارية التي تعد فورا عقدا جديدا بالايجار والتخصيص الى المشترى المتنازل له 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه ان الحقوق المتصلة بحصة الاشتراك، تتبعها مهما كسان الشخص الذي تؤول اليه ويترتب عند امتلاك حصة الاشتراك الخضوع للقانون الاساسي وللقرارات التنظيمية المتحدة من قبل هيئات التعاونية العقارية .
تفيسر الراسمال
المادة 12
فتح المادةبناء على اقتراح مجلس التسيير يمكن أن ترفع قيمة رأسمال الشركة بموجب مقرر من الجمعية العامة غير العادية .
ويتم هذا الرفع عن طريق الاكتتاب في حصص الاشتراك اما من قبل الشركاء واما من قبل شركاء جدد مع مراعاة الموافقة المنصوص عليها بالمادة 7 أعلاه .
وعندما يجمع مجلس التسيير الاكتتابات للمبلغ المحدد من قبل الجمعية يجب عليه أن يدعو لجمعية جديدة غير عادية قصد التحقق من انجاز العملية وتتحقق الجمعية العامة غير العادية من مبلغ رأس المال كما ينتج فى تاريخ هذه الجمعية - من كل العمليات السابقة هذا من جهة، ومن المبلغ الزائد الذي بلغه رأسمال الشركة خلال الفترة المنصرمة منذ العقاد الجمعية الاخيرة التي سمحت للمجلس بجميع الاكتتابات .
و تحول هذه الجمعية عند الاقتضاء للمجلس السلطات الضرورية لاجل جمع الاكتتابات الجديدة التي تحدد مبلغها بكل حرية. ويمكن أن تمنح الرخص المتتابعة كلما اقتضت ذلك مصلحة التعاونية ودون أن يكون من الضرورى انقضاء سنة بين كل جمعية .
ولا يجوز بأي حال من الاحوال القيام بزيادة رأسمال الشركة بواسطة ادخال احتياطات أو مساعدات ويجوز أن يخفض رأسمال الشركة ولكن دون أن يقل عن الربع : اما من رأس المال الاصلى اذا لم يرتفع، وفي حالة ارتفاعه من المبلغ الذى ادركه هذا الرأسمال. ويمكن أن ينجسم هذا التخفيض عن :
- تخفيض مساكن للشركاء بعد التسديد الكامل لحصص اشتراكهم. وتلغى حصص اشتراك الشركاء الذين انقطعت عضويتهم في التعاونية دون امكانية المطالبة بأى حصة نسبية من صندوق الاحتياط اذا كان له وجود .
انسحاب الشركاء الراغبين في سحب ما قدموه والتخلص من التعاونية العقارية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية .
ابعاد الشركاء المصرح به من الجمعية العامة غير العادية أو مجلس التسيير المفوض لهذا الغرض .
الانسحاب والابعاد
المادة 13
فتح المادةان ممارسة حق الانسحاب من قبل الشركاء مع سحب ما قدموه يخضع للسلطة التقديرية للجمعية العامة غير العادية اعتبارا للتأثيرات التي يمكن أن يتركها متسل هذا الانسحاب في حسن سير التعاونية .
يعتبر طلب الانسحاب المقدم من قبل شريك بموجب رسالة موصى عليها في حكم المقبول اذا لم تطلع التعاونية الشريك على | اسباب رفض انسحابه في مهلة ثلاثة أشهر بواسطة رسالة موصى عليها كذلك يمكن أن يبعد كل شريك من التعاونية بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية أو من مجلس التسيير الذي حصل منها على تفويض في هذا الصدد وذلك في احدى الحالات التالية :
رفض قبول أو شغل السكن المخصص له ، رفض الامتثال لقرار الجمعية العامة غير العادية الذي لا يسمح بانتقال أسهمه ، عدم دفع الاتاوة الشهرية المترتبة عليه الى التعاونية خلال فترة تفوق ثلاثة أشهر ، عدم احترام أحكام النظام الذى تخضع له الملكية المشتركة التي ينتمي اليها، فيما يخص الانتفاع بالسكن الذى يشغله واستعمال الاجزاء المشتركة تحديد البرامج وتمويلها
المادة 14
فتح المادةتبنى المساكن أو يجرى شراؤها أو تهيئتها بنساء على طلب الشركاء الذين يملكون عددا من حصص الاشتراك التي تساوي قيمتها سعر التكلفة تبنى المساكن أو تحول حسب المخططات والكشوف التقديرية التي يقررها مجلس التسيير مع مراعاة التنظيم | المعمول به وتقبل من قبل كل شريك فيما يحصه وتصادق عليها الجمعية العامة غير العادية يجوز أن تكون العمارات المبنية جماعية أو فردية ويجوز أن تكون منعزلة أو مجمعة ضمن مجموعات .
لا يمكن الشروع في أي بناء، مادامت التعاونية لم تملك أو لم تضمن الموارد اللازمة للتمويل الكامل لسعر تكلفته بما في ذلك ثمن الارض والنفقات المختلفة ومنح التأمين عن الوفاة .
كما يجوز أن يقرر مجلس التسيير الشروع في أشغال البناء فقط اذا اكتتب الشركاء المعنيون بجزء من رأسمال الشركة الذى يساوى مبلغه الخمس من سعر تكلفة العملية، كما هو منصوص عليه فى المادتين 8 و 9 أعلاه اذا كان المال المتوفر لدى التعاونية لا يلبى كل طلبات البناء أو الامتلاك التي قدمها الشركاء، تجرى عملية الفرعة على الطلبات ضمن الشروط المحددة من قبل الجمعية العامة غير العادية التي صدق عليها المجلس الشعبي البلدى ل. . ... ... ... ... ... .
يقدم مجلس التسيير الى الجمعية العامة غير العادية والمجلس الشعبي البلدى ل............. البرنامج النهائي ومخطط التمويل للمصادقة عليهما مع بيان الاهمية والفترة و كيفيات الدفعات الاجمالية لكل شريك طبقا للمادة و أعلاه.
التخصيصات
المادة 15
فتح المادةكل شريك لا يمكنه أن يطالب الا بمسكن واحد يخصص له ويستخدمه للسكن بصفة دائمة ورئيسية.
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية وكل شريك يشغل المسكن المخصص له بناء على رخصة مجلس التسيير .
وبمجرد وفاء الشريك بالتزاماته تجاه التعاونية يخصص ذلك المسكن له ..
وفي حالة شغل المسكن قبل أن يسدد أحد الشركاء مجموع حصص الاشتراك الممثلة لسعر تكلفه المسكن، يبرم بينه وبين التعاونية عقد ايجار مع وعد بالتخصيص لفترة تنتهي في نفس اليوم الذى تسدد فيه الحصص المتبقية.
ان المساكن المبنية أو المكتسبة من قبل التعاونية لا يمكن أن تكون موضوع أى ايجار أو استئجار من أصحاب الاختصاص للغير الا في حالة الرخصة الصريحة الصادرة من قبل مجلس التسيير، وهذه الرخصة لا يمكن أن تسلم الا في حالات محددة بالضبط من قبل المجلس الشعبي البلدى ل ........ ... ... .
وذلك بالرجوع الى الشروط اللعامة المنصوص عليها بموجب نظام الملكية المشتركة .
التأمين على الحياة
المادة 16
فتح المادةيجب على التعاونية أن تعقد لكل شريك مستفيد وتكتتب لصالحه في تأمين عن الوفاة قصد التغطية في حالة الوفاة، لكل التزامات الشركاء كما هي محددة في التعاقد المبرم بين التعاونية والشريك ...
الوفاة
المادة 17
فتح المادةيترتب على وفاة أحد الشركاء تسديد التزامات المورث تجاه التعاونية وكذلك التخصيص النهائي عن طريق الارث لذوى الحقوق في الاملاك والحقوق العقارية للمتوفى بعد تصفية الديون المحتملة عليه ازاء التعاونية وقت الوفاة وذلك بواسطة التأمين على الحياة .
الادارة ومجلس التسيير
المادة 18
فتح المادةيتولى ادارة التعاونية العقارية مجلس التسيير المكون من .......... (1) أعضاء، وهذا المجلس يجدد ثلثه كل سنة وبالنسبة للسنتين الأوليين يجرى التجديد بالقرعة، وبمجرد وقوع التناوب يصبح التجديد بالاقدمية .
ويمكن انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم ..
تعيين أعضاء مجلس التسيير
المادة 19
فتح المادةتعين الجمعية العامة العادية المسيرين ويمكن لها أن تعزلهم. وفى حالة الشغور ضمن المجلس بسبب وفاة أو استقالة أو سبب آخر، يقوم الاعضاء الباقون بتعويضهم حتى تقوم الجمعية العامة العادية المقبلة بالانتخاب النهائي .
يجب أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية :
- ان يكونوا شركاء في التعاونية ،
- أن يكونوا من الجنسية الجزائرية .
أن يكونوا راشدين ،
(1) 5 او 7 أو 9 حسبما تضم التعاونية لغاية 25 شريكا، من 26 الى 100 وأكثر من 100 شريك .
للجمهورية الجزائرية - 195
- أن يقيموا فعلا في نطاق التعاونية
- الا يكونوا مساهمين فى أى شركة من طبيعتها أن تعكر استقلالهم .
- ألا يكونوا محكوما عليهم بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري .
وفضلا على ذلك لا يمكن أن تكون بين المسيرين قرابة الاصول والفروع أو الحواشي حتى الدرجة الرابعة (ع) اذا كانت التعاونية تشغل أكثر من تسعة أجزاء دائمين ، يشارك مندوبان عن العمال في اجتماعات المجلس بصوت تداولي ..
مجانية مهام المسيرين - المسؤولية
المادة 20
فتح المادةان مهام المسيرين مجانية الا أنه يمكن منحهم التعويضات التي تغطى نفقات التنقل التي تستلزمها ممارسة هذه المهام المحتملة لفائدة التعاونية من قبل الجمعية العامة العادية، وفقا للتسعيرات المصادق عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي ل ........ ... ... ... ... . . . . . :: :::
يعد المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو جماعية حسب الحالة تجاه التعاونية وتجاه الغير أو عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن المخالفات الماسة بالقانون الاساسي أو عن الاخطاء المرتكبة أثناء قيامهم بالتسيير .
ويمكن أن تترتب مسؤوليتهم الجزائية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 72 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 التي تلغى وتبدل الامر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 والامر رقم 70 72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة .
المكتب - مداولة مجلس التسيير
المادة 21
فتح المادةيعين مجلس التسيير كل سنة من بين أعضائه :
مكتب مكونا من رئيس ونائب رئيس وكاتب.
كما يعين أمين الخزينة من بين أعضائه بالاختيار أو بدونه ويمكن الا يكون شريكا في التعاونية .
وينتخب الرئيس الذى يرأس أيضا التعاونية بالاقتراع السرى ويمكن اعادة انتخابه.
يجتمع مجلس التسيير كلما اقتضت ذلك مصلحة التعاونية وبناء على طلب ثلث أعضائه، وعلى الاقل مرة في شهر بناء على استدعاء من قبل الرئيس وان حضور نصف أعضائه على الاقل ضروري لصحة المداولات بدون أن يقل عددهم عن ثلاثة • 196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه وتتخذ قرارات مجلس التسيير بأغلبية أصوات الحاضرين رفي حالة تساوي الاعضاء يرجح صوت الرئيس. ولا يجوز أى انتخاب بالوكالة ضمن المجلس .
وتثبت مداولات مجلس التسيير في محاضر، وتسجل في دفتر ريحتفظ بها في مركز التعاونية ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
تصدق و توقع نسخ ومستخرجات المداولات والموازنات من قبل مسيرين اثنين يكون احدهما عضوا في المكتب .
سلطات مجلس التسيير
المادة 22
فتح المادةيخول مجلس التسيير أوسع سلطات التسيير والادارة، ماعدا التي يحتفظ بها صراحة للجمعية العامة وللرئيس، واذا اقتضى الامر للمدير .
يقوم مجلس التسيير أو يرخص بكل الاعمال التي تدخل في اطار هدف التعاونية ويقوم على الخصوص بمايلي :
شراء كل عقد عقار - القيام بكل بناية أو تهيئة وابرام كل الصفقات والعقود و ابرام كل الاتفاقيات المتعلقة بالجوار وتأسيس كل الارتفاقات .
ابرام كل تأخير أو ايجار مع أو بدون وعد بالتخصيص، والقيام بالتخصيصات ضمن الشروط التنظيمية المقررة .
- القيام بكل المدفوعات، وفتح كل حساب مصرفي أو بريدى للتعاونية، واحداث كل اذن بالتحويل والسندات المختلفة لسير هذه الحسابات .
ابرام كل الاقتراضات لغاية المقدار المرخص به بموجب التشريع الجارى به العمل وتأمينها مع ملحقاتها بكل الضمانات العقارية أو غيرها واتحاد كل الامتيازات والرهون العقارية.
القيام بكل امتلاك أو تصرف في الاملاك أو في الحقوق - العقارية، ولا سيما لفائدة المصالح أو الجماعات العمومية للتموين بالماء والكهرباء وكذلك المشاركة بالفاصل أو الارتفاقات الضرورية لتحقيق مجموعات السكن .
- اعداد نظام الملكية المشتركة حسب النماذج التنظيمية والنظام الداخلى الذى يقدم للجمعية العامة غير العادية للمصادقة عليه ...
اتخاذ قرار بأبعاد كل شريك في الحالات القانونية - المقررة بناء على تفويض من قبل الجمعية العامة غير العادية .
تحديد كيفيات تسديد حصص الاشتراك .
الاقتراح على الجمعية العامة غير العاديه برفع أو خفض وأسمال الاشتراك من جراء دخول منتسبين جدد في التعاونية | أو انسحاب او ابعاد شركاء منها •
- اتخاذ قرار في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي باستدعاء الجمعيات العامة وضبط جدول أعمال الاجتماعات ...
انتخاب رئيس للتعاونية .
وضع تقرير سنوى عن النشاط يقدم للجمعية العامة العادية المكلفة بفحص الحسابات والمصادقة عليها .
رئيس التعاونية العقارية
المادة 23
فتح المادةيقوم رئيس التعاونية الذى عين طبقا للمادة 21 المشار اليها أعلاه بتوجيه وإدارة التعاونية وذلك تحت مسؤولية مجلس التسيير .
ويدعو رئيس التعاونية الى كل اجتماعات الجمعيات العامة و مجلس التسيير ويرأس مداولاتها ويسهر على تنفيذ هذه المداولات ...
ويمثل التعاونية أمام القضاء وفي كل الاعمال الخاصة بنشاطها المدنى وكذلك أمام السلطات والهيئات الخارجة عن التعاونية :
ويسلم كل سنة للمجلس الشعبي البلدى ل كل الوثائق التي تخص نشاط التعاونية، ولا سيما :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
- نسخة من الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الارباح والحسائر .
- نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة العادية التي قامت بفحص الحسابات .
ويسهر على تقديم تقرير سنوى يعده مندوب الحسابات طبقا لاحكام المادة 25 المشار اليها أدناه • وفى حالة وجود عائق للرئيس يمنعه من ممارسة مهامه يجوز أن يفوض كل مهامه أو جزءا منها الى أحد المسيرين .
ويمنح هذا التفويض مدة العائق، وهو قابل للتجديد. واذا كان الرئيس عاجزا مؤقتا عن القيام بهذا التفويض فيقوم به مجلس التسيير من تلقاء نفسه ضمن نفس الشروط .
ولا يجوز لاي عضو في مجلس التسيير غير الرئيس والمسير الذي يتلقى التفويض في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين واذا اقتضى الحال المسير المختار كمدير ان - يتولى مهام مدير في التعاونية • المدير
المادة 24
فتح المادةبناء على طلب الرئيس، يمكن للجمعية العامة العادية أن تعين له مديرا يساعده ويختار من بين الشركاء أو من خارج التعاونية وذلك من قائمة الاهلية التي يضعها المجلس الشعبي البلدي ل ............... ومعتمدة من قبل وزير السكن والبناء (*) الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية وتحدد الجمعية العامة التي تعين المدير، أجره واختصاصاته.
ويعتمد دور المدير بصفة عامة على التسيير المألوف للتعاونية طبقا لقرارات مجلس التسيير .
ويمارس سلطته على مجموع مستخدمي التعاونية من ذوى الاجر الذين تستخدمهم التعاونية .
ويوقع وثائق الالتزام المالي والاذن بالدفع بالاشتراك مع الرئيس أو كل عضو آخر في مجلس التسيير المؤهل لهذا الغرض من قبل الاخير :
ويقوم بأعمال الكتابة في جلسات الجمعية العامة ومجلس التسيير، ويكون مسؤولا عن الضبط السليم لكل وثائق المحاسبة .
وفي حالة الخطأ الجسيم، تقرر الجمعية العامة العادية عزل المدير بناء على اقتراح الرئيس .
مندوب الحسابات
المادة 25
فتح المادةيعين مندوب الحسابات مدة سنتين بالاقتراح السرى من قبل الجمعية العامة العادية ويكلف بالسهر على ضبط العمليات الحسابية للتعاونية .
ويكون مندوب الحسابات اجنبيا عن التعاونية ومختارا من قائمة لخبراء معتمدين من قبل وزير المالية ...
ولا يجوز أن يكون مندوب الحسابات قريبا في النسب أو صهرا أو زوجا لاحد أعضاء مجلس التسيير أو المدير والا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة اما لجهة الحق العام واما لمخالفة التشريع الاقتصادي أو التجاري .
ويتقاضى مندوب الحسابات الاجر الذي تحدده الجمعية العامة التي عينته .
واذا لم يؤد مندوب الحسابات مهمته كاملة أو بقى المنصب شاغرا لاى سبب من الاسباب فان المجلس الشعبي البلدى ل ....... ........ يعين بصفة تلقائية ممثلا يقوم بهذه المهمة الى أن يكون للجمعية العامة مندوب .
وينصرف تفويض مندوب الحسابات، على الخصوص 6 الى التحقيق في الدفاتر والصندوق والمحفظة والقيم الخاصة بالتعاونية، وكذلك مراقبة جداول الجرد والموازنات ...
ويمكن لمندوب الحسابات أن يقوم بتدقيق الحسابات ومراقبتها كلما رأى ذلك مناسبا .
ويعد تقريرا سنويا للجمعية العامة العادية يتناول تنفيذ المهمة التي كلف بها ويوجه أيضا هذا التقرير الى رئيس التعاونية الذي يبعثه بدوره الى المجلس الشعبي ل ووالي ولاية والمجلس الاعلى للتعاون العقاري الموجود لدى وزير السكن والبناء يمكن لمندوب الحسابات أن يستدعى الجمعية العامة غير العادية للشركاء في حالة الاستعجال .
للجمهورية الجزائرية 197 يمكن انهاء مهام مندوب الحسابات من قبل المجلس الشعبي البلدي ل .. .. .. ... ... . . . . . ... . بسبب ارتكابه خطأ جسيما وذلك بناء على اقتراح الجمعية العامة العادية .
الجمعية العامة
المادة 26
فتح المادةتتكون الجمعيات العامة من مجموع الشركاء وبمقتضى تكوينها القانوني، فهي تمثل وتلزم عموم الشركاء.
ولكل شريك حق الحضور في الجمعيات العامة :
لا يمكن أن يمثل أحد الا من قبل شريك معتمد ، وتمثل الزوجة والاولاد القصر من قبل الزوج أو الوصى وعلى نقيض ذلك يمكن أن تمثل الزوجات أزواجهن ، وكل شريك حاضر أو ممثل لا يتمتع الا بصوت واحد في الجمعية مهما كان عدد حصص الاشتراك التي اكتتب بها.
وفي حالة الانتخاب بالوكالة فان الشريك الموكل لا يتمتع الا بصوت واحد فضلا على صوته .
يمكن أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصوت استشارى الاشخاص المذكورون فيمايلي :
- مدير التعاونية وممثل المجلس الشعبي البلدي ل وكل الاشخاص الذين يعد حضورهم نافعا تبعا للمسائل المسجلة في جدول الاعمال .
دورية الاجتماعات
المادة 27
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة بصفة اجبارية في دورة عامة مرتين في السنة تكون احداهما في الفصل الذي يلى نهاية السنة المالية ...
وعلاوة على ذلك فانها تجتمع في دورة غير عادية، كلما اقتضت ذلك سلامة سير التعاونية وذلك بناء على مبادرة المجلس الشعبي البلدى ل ........... أو مجلس التسيير، أو بطلب يحرره ثلث الشركاء على الاقل ، أو بطلب مندوب الحسابات كما هو منصوص عليه في المادة 25 المشار اليها أعلاه .
استدعاء الجمعيات العامة وانعقادها
المادة 28
فتح المادةتبلغ استدعاءات كل عضو في التعاونية للجمعية العامة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع المقرر وذلك برسالة موصى عليها مع الاعلام بالوصول، وباعلان يدرج في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية مع اعلان ملصق في مقر المجلس الشعبي البلدى ل .............. والتعاونية في نفس الوقت .
يترأس الجمعيات العامة الرئيس، وفى حالة عدم وجوده مسير يعينه مجلس التسيير . ويساعد الرئيس مسيران يقومان بمهمة فرز الاصوات . 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه واذا كانت التعاولية بدون مدير يعين الرئيس والقائمان يفرز الاصوات كاتب الجلسة الذى لا يمكن أن يكون أحد الشركاء (6) ولا يمكن التداول في أي موضوع خارج عن جدول الاعمال.
يجب توجيه الاقتراحات التي تعرض على الجمعيات العامة الى مجلس التسيير قبل شهر على الاقل من تاريخ انعقاد هذه الجمعيات وتدرج بحكم القانون في جدول الاعمال، الاقتراحات التي تنال العفس على الاقل من تواقيع الشركاء (.) الجمعية العامة العادية
المادة 20
فتح المادةتشكل الجمعية العامة العادية بصفة قانونية عندما يكون عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين مساويا لنصف الشركاء على الاقل :.
اذا لم تنعقد الجمعية لعدم اكتمال هذا النصاب فتجتمع مرة أخرى في غضون الشهر الذى يلى الاجتماع الأول.
وتتداول الجمعية الثانية، مهما كان عدد الشركاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات.
وتستمع الجمعية العامة الى التقريرين السنويين لمجلس التسيير ومندوب الحسابات .
و تبت في المصادقة على الحسابات (0) وتعين أو تعزل أو تعيد الانتخاب بالاقتراع السرى للمسيرين، | الاساسي والمصادقة على برامج البناء واسعار التكلفة للمساكن والمصادقة على السحاب الشركاء وقبول أعضاء جدد وكذلك تفويض صلاحيتها لمجلس التسيير قصد التصريح بابعاد الشركاء .
وتحدد كذلك المبلغ الاقصى الذى يمكن المجلس التسيير أن يجمع اكتتابات جديدة في نطاقه ..
يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر، اما استمرار التعاونية الى ما بعد الاجل المحدد بموجب هذا القانون الاساسي واما حلها قبل هذا الاجل أو ادماجها في تعاونية واحدة أو تعاونيات عقارية متعددة أخرى واقعة في نفس البلدية أو انضمامها الى الاتحاد الوطني للتعاونيات العقارية .
محاضر الجمعيات العامة
المادة 31
فتح المادةتثبت مداولات الجمعيات العامة في محاضر مرقمة يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدعم بأوراق حضور الشركاء موقعة بصفة انتظامية من طرف هؤلاء .
وتصدق وتوقع نسخ ومستخرجات هذه المداولات من قبل مسيرين ، يكون احدهما عضوا في مكتب الجمعية العامة المعنية.
ويمكن لكل شريك، في كل فترة من فترات السنة أن يطلع أو يأخذ نسخا من كل الوثائق التي طرحت على الجمعيات وعند الاقتضاء تعين وتعزل المدير وتعين بالاقتراع السرى العامة ومن المحاضر الخاصة بها وذلك في مركز التعاونية مندوب الحسابات .] ويمكن لها أن تفوض لمجلس التسيير جميع الصلاحيات الاضافية الضرورية .
في حالة عدم كفاية معدل المساهمة في مصاريف التسيير لأجل ضمان ميزانية التسيير، تحدد مبلغ المساهمة الاضافية الواجب طلبه من الشركاء .
وتحيل للمجلس الشعبي البلدى ل ) بواسطة رئيسها ، التقارير والموازنات وجميع الوثائق الضرورية للمجلس المذكور فيما يخص ممارسة وصايته على التعاونية.
وبصفة عامة، تبت في جميع مصالح التعاونية.
الجمعية العامة غير العادية
المادة 30
فتح المادةتشكل الجمعية العامة غير العادية قانونا من ثلثي أعضاء التعاونية الحاضرين أو الممثلين .
واذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العامة ثانية فى غضون الشهر الذى يلى الاجتماع الاول وتتداول الجمعية الثانية بصفة صحيحة اذا جمعت نصف أعضاء الشركاء .
ولا يقتضى أي نصاب على اثر الاستدعاء الثالث. وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات.
و تفحص الجمعية العامة غير العادية كل مسألة تمس وجود وسير التعاونية ...
فهي تتداول على الخصوص حول تعديل هذا القانون سواء كان بذاته أو بواسطة وكيل .
تحرير التزامات الشركاء
المادة 32
فتح المادةان التزامات الشركاء لا ينبغي أن تغطى أشغال البناء أو عند الاقتضاء سعر الامتلاك والنفقات المالية المختصة بهم فحسب، بل كذلك نفقات التسيير وتكاليف التعاونية المحددة ب 2 ٪ من كلفة العمارة التي يعاد ضبطها وفقا لنص المادة 29 أعلاه عند الاقتضاء من قبل الجمعية العامة العادية. 1 (1) التخصيص المباشر تسدد التزامات الشركاء حسب الكيفيات التي يحددها مجلس التسيير بالنسبة لكل عملية، وتصادق عليها الجمعية العامة والمجلس الشعبي البلدي ل سواء كان نقدا أو مؤجلا أو بتوقيع سندات ..
يتم التخصيص النهائي للمسكن لصالح الشريك الذي يصير مالكا له بموجب عقد موثق فور انتهاء الاشغال أو امتلاك العمارة من قبل التعاونية .
ولا يمكن أن يتم هذا التخصيص المباشر الا اذا ثبت أن الشريك قد وفى بالتزاماته المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، التي هي كمايلي :
- مجموع الحصة الشخصية بما في ذلك مبلغ السندات الموقعة منه ، مساهمته في نفقات التسيير وتكاليف التعاونية ، - الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء حصص الاحتياط الخاصة بمصاريف الملكية المشتركة والارباح الاضافية ونفقات التوثيق والمرهن، والنفقات والفوائد الخاصة بكل قرض تكميلي من شأنه أن يطلب بواسطة التعاونية وعن طريقها، وكل ذلك بناء على البيانات الحسابية المعدة من قبل مجلس التسيير والمقررة من قبل الجمعية العامة غير العادية
2 - التخصيص المؤجل وتسدد التزامات الشركاء حسب شروط القرض الذي حصلت عليه التعاونية بنفسها سواء كان بصفة ثابتة استهلاك رأس المال المتزايد والفوائد المتناقصة) ، أو بصفة متناقصة استهلاك رأس المال الثابت والفوائد المحسوبة على مناقصة استهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المحسوبة على الرأسمال الباقي المستحق) .
ان سعر الفائدة المطلوب من الشركاء ومدة استهلاك القرض الممنوح يماثلان ما تتحمله التعاونية فيما يخص القروض المطابقة التي تكون قد ابرمتها ...
وعلى الشريك عند منحه المفاتيح أن يكون مسددا بوجه خاص مجموع حصته الشخصية. ويحتفظ للشريك بصفة المستأجر الى غاية التخصيص النهائي المقرر بموجب عقد موثق ويجب عليه أن يستمر في دفع الاقساط الشهرية المنصوص عليها في التعاقد الموقع مع التعاونية بما في ذلك مشاركته في نفقات التسيير والنفقات التكميلية التي صارت ضرورية لضمان التوازن لتسيير التعاونية • وكل تأخير في دفع قسط شهرى واحد يؤدى الى استيفاء التعويض المنصوص عليه في المادة و أعلاه المطبق على المبالغ المستحقة غير المدفوعة ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولفائدة التعاونية .
وعلاوة على ذلك، عندما يتعدى التأخير ستة أشهر يمكن لمجلس التسيير بناء على مجرد انذار باق بدون جدوى، ان يصرح بابعاد الشريك المتخلف عن الدفع في حدود التفويض الذي منحته اياه لهذا الغرض الجمعية العامة غير العادية ...
الا ان الشريك المستفيد الذى يصير عاجزا عن الوفاء بالتزاماته لسبب خارج عن ارادته، يمكنه بعد موافقة مجلس التسيير أن يبيع حصصه في الشركة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة II المشار اليها أعلاه وكذلك كل حقوقه بشرط أن يتعهد المشترى على حسابه بموجب عقد مع التعاونية ملائم لوضعيته الشخصية بكل التزامات البائع تجاه التعاونية الاحكام المالية والحسابية
المادة 33
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتشمل السنة المالية الاولى الوقت المنصرم بين تاريخ التأسيس النهائي للتعاونية وتاريخ 31 ديسمبر للسنة المقبلة .
للجمهورية الجزائرية 199 لمسك حسابات التعاونية على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطنى والنصوص المتعلقة به .
ويوجه خلال الاشهر الثلاثة التى تلى نهاية السنة المالية، تقرير نشاط مجلس التسيير المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية المكلفة بفحص الحسابات وكذلك الوثائق الحسابية للتعاونية المرفقة بتقرير مندوب الحسابات الى المجلس الشعبي البلدي لس............ والى والى ... والى المجلس الاعلى للتعاونية العقارية لدى وزير السكن والبناء، والى وزير المالية .
بعد تسديد كل التكاليف يجرى على الارباح الصافيسة للسنة المالية بعد أن تخفض اذا اقتضى الحال، الخسائر السابقة، اقتطاع جزء من عشرين من المبلغ يخصص لتاسيس صندوق الاحتياط المسمى الاحتياط القانواني) .
وتتوقف اجبارية هذا الاقتطاع عندما يبلغ الاحتياط عشر رأسمال الشركة .
ويكون الرصيد المحتمل احتياطيا خاصا يستعمل لضمان تنمية التعاونية ومواجهة المصاريف غير العادية أو غير المتوقعة.
نظام الملكية المشتركة
المادة 34
فتح المادةقبل تخصيص المساكن، يضع مجلس التسيير نظاما اتفاقيا للملكية المشتركة، تصادق عليه جمعية خاصة للشركاء الذين ينطبق عليهم هذا النظام، وذلك وفق النموذج المحدد بموجب التنظيم المعمول به في هذا الميدان ووفقا للقانون الاساسي للملكية المشتركة المحدد بموجب المواد من 743 الى 772 من القانون المدنى. وتستدعى هذه الجمعية الخاصة وتنعقد طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 28 و 30 المشار اليهما أعلاه .
ينشر نظام الملكية المشتركة والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في المحافظة العقارية .
السلطة الادارية للمراقبة
المادة 35
فتح المادةعلاوة على المراقبة المقررة في التشريع الجاري به العمل، توضع التعاونية تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدي ل ............. الذي يمنح الاعتماد ويراقب سير التعاونية وتسييرها المالى وحساباتها وكذلك انجازاتها .
ويمارس المجلس الشعبي البلدى فى هذا الصدد سلطاته ازاء التعاونية في اطار الاحكام المقررة بموجب الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المتعلق بتنظيم التعاون العقاري العقوبات
المادة 36
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي البلدي ل ..........
أن يطلب انعقاد جمعية عامة عادية للشركاء في حالات عدم الاهلية أو التقصير أو تعسف المسيرين وتنكرهم 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه المصالح الشركاء، واذا ثبت ان قرارات هذه الجمعية غير مجدية يمكنه حل مجلس التسيير وتعيين مجلس تسيير مؤقت.
ويكلف هذا المجلس المؤقت مدة لا تتعدى سنة بنفس السلطات التي كان يتمتع بها مجلس التسيير السابق. الا ان مجلس التسيير السابق يبقى مسؤولا طوال عامين عن الاخطاء التي ارتكبها اثناء تسييره .
واذا لم يستقم تسيير التعاونية عند نهاية المهلة المعهود بها الى المجلس المؤقت يمكن اتخاذ تدبير بسحب الاعتماد من قبل المجلس الشعبي البلدى .
واذا وقع الحل من جراء سحب الاعتماد تكلف لجنة مؤلفة بالتساوى من ممثلي التعاونية وممثلى المجلس الشعبي البلدى بالقيام بعمليات التصفية .
الحل
المادة 37
فتح المادةعلاوة على الحل المنصوص عليه في المادة السابقة نتيجة سحب الاعتماد، يمكن أن يطرأ الحل المسبق للتعاونية في الحالتين التاليتين :
- اذا انخفض عدد الشركاء الى أقل من خمسة ، اذا انخفض رأسمال الشركة بنسبة تزيد على ثلاثة أرباع - المبلغ الاقصى الذي أدركته..
وفي كل من هاتين الحالتين يجب على الجمعية العامة غير العادية أن تبت في الحل المسبق للتعاونية .
ويخضع حل التعاونية لنفس اجراءات الاعتماد والايداع والاشهار المطبقة في تأسيسها ويحرر عقد الحل من قبل الموثق تحت طائلة البطلان ...
ويبلغ العقد الى المجلس الاعلى للتعاونية العقارية القائم لدى وزارة السكن والبناء ، أو المداولة المؤدية لحل التعاونية أو التي تحدد كيفية تصفيتها ...
واذا طرأ حل مسبق قبل الاستهلاك الكامل لرأسمال الشركة والتخصيص النهائي لكل المساكن ، بسند انهاء العمليات الجارية الى مصف واحد أو عدة مصفين. ولا يكون تعيين هؤلاء الاخيرين من قبل الجمعية العامة غير العادية نهائيا الا بعد موافقة المجلس الشعبي البلدى ل .
واذا لم تتمكن الجمعية العامة من تحديد اختيارها ، فيعين المجلس الشعبي البلدى بنفسه المصفين .
التصفية
المادة 38
فتح المادةعند انتهاء أجل التعاونية المنصوص عليه في هذا القانون الاساسى، فان الجمعية العامة غير العادية تنظم كيفية التصفية وتعين مصفيا واحدا أو أكثر كما تحدد سلطاتهم وذلك بناء على اقتراح مجلس التسيير .
تنتهى بتعيين مصف واحد أو أكثر، سلطة المسيرين مع كل وكيل، ولكن التعيين لا يتعارض مع وجود مسيرى الجمعيات العامة ووكلائها ..
تخصيص الاصول
المادة 39
فتح المادةان الاصول الصافية والمتبقية في جميع أحوال التصفية بعد انقضاء الخصوم وتسديد رأسمال التعاونية المحرر، تؤول حسب الاحوال بناء على قرار اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 36 المشار اليها أعلاه، أو قرار الجمعية العامة غير العادية - الى تعاونيات عقارية أخرى أو الى الصندوق الوطني للتعاون العقاري ...
تسديد فائض الخصوم
المادة 40
فتح المادةيكون كل الشركاء مسؤولين على وجه التكافل في حالة ما اذا نتج عن التصفية خسارة في الاصول عن تسديد الديون التي عقدتها التعاونية وذلك بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من الامر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه في المادة 20 أعلاه النظام الداخلي
المادة 41
فتح المادةيضع مجلس التسيير نظاما داخليا بالنسبة لكل مالم ينص عليه في هذا القانون الاساسي المصادقة على القانون الاساسي
المادة 42
فتح المادةيخضع هذا القانون الاساسي وكل التعديلات الطارئة عليه لمصادقة المجلس الشعبي البلدي ل .. ... ... ... ...
الايداع والاشهار
المادة 43
فتح المادةيجب ايداع هذا القانون الاساسي والاحكام المحتملة المعدلة له لدى كاتب الضبط التابع لمحكمة ...... ................ وذلك خلال الشهر الذى يلى الحصول على الاعتماد .
و ترسل نسخة من القانون الاساسى المصادق عليه والتعديلات الطارئة عليه بصفة قانونية الى المجلس الاعلى للتعاون العقاري .
المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.