قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية المسيلة . 772
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية لولاية المسيلة حسب التصنيفات التاليه تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه :
الصنف ا (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوى | 0,40) :
البلديات المجموعات السكنية المسيلة المسيلة بوسعادة بوسعادة الصنف ب (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,35 :
البلديات المجموعات السكنية سيدي عيسى سيدي عيسى ونوغة ملوزة بني سليمان حمام الضلعة حمام الضلعة أولاد رحمة الشعيبة المعاضيد بشارة (المعاضيد) مصيف بئر القلالية برهوم برهوم مفرة مقرة الصنف ج (مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,30 ) :
البلديات المجموعات السكنية عين الملح عين الملح شلال شلال أولاد دراج أولاد دراج (سلمان سابقا) أولاد عدى القبالة أولاد عدى القبالة جزار جزار العين الحضراء العين الحشراء أولاد سيدي ابراهيم الديس سيدي عامر سيدي عامر اين سرور ابن سرور مجدل مجدل عين الحجل عين الحجل سليم سليم عين غراب عين غراب
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية على مساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المهنية الثلاثاء 18 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا يمكن بأى حال من الاحوال أن تقل عن الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى المسيلة ورؤساء المجالس الشعبية وبناء على اقتراح والي ورقلة .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية لولاية ورقلة البلدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في حسب التصنيفات التالية تطبيقا لاحكام المادة 4 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المرسوم رقم 76 28 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 .
وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش الامين العام زين الدين سكفالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 75-67
- مرسوم رقم 75-109
- مرسوم رقم 75-103
- مرسوم رقم 74-151
- مرسوم رقم 76-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.